التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام انتخاب ممثلي الجمعيات في مجلس ادارة المنظمة التعاونية الاردنية / صادر بموجب احكام الفقرة "ج" من المادة (32) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1969 رقم 63 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2201، ص 1448
نُشر
25 أيلول 1969
المواد
11
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام انتخاب ممثلي الجمعيات في مجلس ادارة المنظمة التعاونية الاردنية / صادر بموجب احكام الفقرة "ج" من المادة (32) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1969 رقم 63 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2201، ص 1448)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام انتخاب ممثلي الجمعيات في مجلس ادارة المنظمة التعاونية الاردنية / صادر بموجب احكام الفقرة "ج" من المادة (32) من قانون التعاون المؤقت ساري

رقم 63 لسنة 1970 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2201، ص 1448، نُشر في 25 أيلول 1969

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1970 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون التعاون رقم 55 لسنة 1968غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

اسم النظام وبدءالعمل به المادة 1- أ - يسمى هذا النظام (نظام انتخاب ممثلي الجمعيات في مجلس ادارة المنظمة التعاونية الاردينة لسنة 1970) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

انتخاب ممثلي الجمعيات في الهيئة العمومية. المادة 2- أ - يتم انتخاب ممثل واحد عن كل جميعة عضو في المنظمة في اجتماعها السنوي العادي ليمثلها في عضوية الهيئة العمومية للمنظمة. ب - على لجنة ادارة الجمعية اشعار المدير العام بممثليها خلال اسبوع …

المادة 3

اجتماع الهيئة العمومية السنوي العادي للمنظمة. المادة 3- أ - يتم عقد اجتماع الهيئة العمومية السنوي للمنظمة في عمان بناء على دعوة خطية مسبقة من رئيس المجلس قبل موعد الاجتماع باسبوع مرفق بها جدول اعمال الاجتماع وتقرير مجلس الادارة السنوي. ب - …

المادة 4

مدة عضوية المجلس وزوال العضوية بالنسبة للاعضاء الاهليين. المادة 4- أ - مدة عضوية المجلس عامين ويجوز للمدير العام تمديدها الى حين عقد اجتماع الهيئة العمومية للمنظمة. ب - لا يجوز اعادة انتخاب ممثل الجمعيات لعضوية المجلس اكثر من ثلاث مرات. ج- …

المادة 5

زيادة عدد الاعضاء الممثلين للجمعيات. المادة 5- اذا قرر مجلس الوزراء تخفيض عدد ممثلي القطاع العام وزيادة عدد ممثلي الجمعيات التعاونية فيجري انتخاب العضو الجديد من قبل الهيئة العمومية للمنظمة بغض النظر عن تمثيل المحافظات.

المادة 6

عدم اكتمال النصاب القانوني للهيئة العمومية للمنظمة. المادة 6- أ - اذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الاول للمنظمة فيؤجل لمدة خمسة عشر يوما على ان يعقد في المكان والزمان المحدد في الدعوة السابقة على ان يعاد تبليغ جميع الممثلين وفقا …

المادة 7

الاجتماع للهيئة العمومية للمنظمة فوق العادة المادة 7- تدعى الهيئة العمومية للمنظمة لاجتماع فوق العادة بقرار من المجلس وفق الاسس السابقة.

المادة 8

الاجتماع التمهيدي للهيئة العمومية فوق العادة في المحافظات المادة 8- يجوز لمدير فرع المنظمة في المحافظة بموافقة المدير العام الخطية او بناء على طلبه الخطي الدعوة الى اي اجتماع لممثلي الجمعيات في المحافظة لبحث الامور المتعلقة بجمعياتهم …

المادة 9

بدل حضور الاجتماعات. أ - يتقاضى ممثل الجمعية من المنظمة مبلغ دينارين و خمسماية فلس مقابل حضور اي اجتماع للهيئة العمومية للمنظمة. ب - يتقاضى ممثل الجمعية من جمعيته دينارا واحدا مقابل حضوره اي اجتماع على مستوى المحافظة.

المادة 10

تنفيذاً لغايات هذا النظام تعتبر المناطق الجغرافية التالية محافظات وهي: 1 - المنطقة الاولى محافظة اربد ومنطقة الاغوار الشمالية حتى مثلث العارضة. 2 - المنطقة الثانية محافظتي عمان والبلقاء. 3 - المنطقة الثالثة محافظة نابلس. 4- المنطقة الرابعة …

المادة 11

يلغى كل ما يتعارض مع هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام انتخاب ممثلي الجمعيات في مجلس ادارة المنظمة التعاونية الاردنية / صادر بموجب احكام الفقرة "ج" من المادة (32) من قانون التعاون المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية