التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاسكان/ صادر بالاستناد الى الفقرة حـ من المادة 8 والمادتين 12و 18 من قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنة 1968 رقم 26 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2101، ص 607
نُشر
1 حزيران 1968
المواد
40
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاسكان/ صادر بالاستناد الى الفقرة حـ من المادة 8 والمادتين 12و 18 من قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنة 1968 رقم 26 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2101، ص 607)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاسكان/ صادر بالاستناد الى الفقرة حـ من المادة 8 والمادتين 12و 18 من قانون مؤسسة الاسكان غير ساري

رقم 26 لسنة 1970 · 40 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2101، ص 607، نُشر في 1 حزيران 1968

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1970 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنة 1968غير ساري

لم يُجمع بعد 5

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (5)

1- ان قصد المشرع من قانون المالكين والمستأجرين هو حل ازمة السكن وذلك بتعديل التشريعات التي كانت تحكم العلاقة بين المالكين والمستأجرين ، وانه قصد ايضا حماية المستأجر اولا ولكن بشرط ان لا يتعسف باستعمال الحقوق الممنوحة له بمقتضى هذا القانون وتحقيقا له رقم 189 لسنة 19751975
1- اذا كانت الشقة موضوع الدعوى مسجلة في سجلات دائره الاراضي والمساحه بأسم مؤسسة الاسكان وان المستفيد من منفعة هذه الشقة هو مورث طرفي النزاع فان حق الانتفاع بالشقة المذكورة يكون مشتركا بين الطرفين لانه اتصل اليهم بالارث عن مورثهم. 2- ان حق الانتفاع رقم 107 لسنة 19841984
1- ان قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنة 1968 والنظام رقم 26 لسنة 1970 الصادر بمقتضاه قد نظما العلاقة بين المؤسسة والمستفيد من وحدات السكن حيث اوجبت المادة 5/11 من القانون المذكور تسجيل المسكن باسم المستفيد حينما يقوم بسداد كامل الكلفة والفوائد المترتب1970
اجاز قانون مؤسسة الاسكان رقم (27) لسنة 1986 ونظام الاسكان رقم (26) لسنة 1970 للمستفيدين الذين خصصت لهم شقق اسكانية تأجير هذه الشقق بعد الحصول على موافقة مؤسسة الاسكان واشرافها ولمدة سنة واحدة كما يجوز تمديد هذه المدة في حالات الضرورة وبالقدر الذي ير1970
لا تجيز القواعد الدستورية اصدار اي نظام تغاير احكامه نصوص القانون الذي صدر بمقتضاه، وبحال صدور مثل هذا النظام فلا يعمل بالاحكام الواردة المغايرة لنصوص القانون الصادر ذلك النظام بموجبه0 وعليه فلا يعمل باحكام المادتين ( 19 ،20) من نظام الاسكان رقم 26
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 40

الفصل الاولالتعاريف

المادة 1

الفصل الاول التعاريف المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام الاسكان لسنة 1970) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المؤسسة المجلس المدير العام حسبما هي معرفة بالقانون رقم 27 لسنة 1968 كلفة المسكن القانون: قانون مؤسسة الاسكان. الاسرة: هي الاسرة المكونة من الزوج …

المادة 3

المادة 3- الغاية من هذا النظام تأمين السكن الصحي المناسب للأسر ذات الدخل المحدود.
الفصل الثانيتمليك الساكن

المادة 4

المادة 4- تحدد كلفة المساكن في كل مشروع سكني مستقل على اساس النفقات التالية:- أ) نفقات البناء. ب) ثمن الارض المقام عليها المساكن. ج) ما يعادل نصيب هذه المساكن من نفقات التعبيد والتزفيت للشوارع والمجاري والتدفئة وايصال الماء والكهرباء …

المادة 5

المادة 5- في حالة تعذر معرفة مقدار اية نفقة من هذه النفقات للمجلس ان يعتمد في اجراء حساب هذه النفقة على كشوفات تقديرية.

المادة 6

المادة 6- يؤلف المجلس بناء على تنسيب المدير العام لجنة خاصة لتحديد الكلفة الاساسية لكل مسكن تبعا لمختلف العوامل التي تميز مسكنا عن آخر على ان لا يتجاوز مجموع كلفة المساكن لمشروع سكني واحد مجموع المقدار الوارد في المادتين (4) و (5) من هذا …

المادة 7

المادة 7- مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (11) من القانون يشترط في طالب التمليك ما يلي: 1- ان يكون قاطنا بصورة فعلية في المحافظة التي يرغب التملك فيها مدة ثلاث سنوات متتالية وان يثبت ذلك بوثائق رسمية. 2- ان يكون رب اسرة ذات دخل …

المادة 8

المادة 8- أ) ينظم طلب التمليك على نماذج خاصة تضعها المؤسسة ويذيل بشرح موقع من طالب التمليك يثبت فيه اطلاعه على احكام هذا النظام وقبوله بها وانه مسؤول عن صحة البيانات الواردة في الطلب. ب) يتضمن طلب التمليك البيانات التالية:- 1- اخراج قيد من …

المادة 9

المادة 9- أ) تعلن المؤسسة عن موعد تقديم طلبات تمليك المساكن وآخر موعد لقبولها في لوحة اعلاناتها وفي صحيفة يومية واحدة على الاقل وغير ذلك من وسائل الاعلام التي يراها المدير العام. ب) يقدم الطلب مرفقا بتأمين قدره خمسة وعشرون دينار وذكر فيه …

المادة 10

المادة 10- مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 7 من هذا النظام تجري المفاضلة بين طالبي تمليك المساكن وفقا لما يلي:- ا) يفضل بالتمليك الشاغلون الاخيرون للمساكن المهدومة او المنذورون بالهدم بسبب الكوارث او تنفيذ المشاريع العامة او …

المادة 11

المادة 11- تشكل لجنة التمليك والتأجير برئاسة المدير العام وعضوية اثنين من كبار موظفي المؤسسة يختارهما المجلس ويجوز تبديلهما من وقت لآخر.

المادة 12

المادة 12- تتولى لجنة التمليك والتأجير المهام والاعمال التالية: ا) فض المغلفات المغلقة المرفقة بطلبات التمليك. ب) النظر في طلبات التمليك والتأجير. ج) تنظيم طلبات التمليك والتأجير على جداول حسب الافضليات المنصوص عنها في هذا النظام. د) رفع …

المادة 13

المادة 13- تعلن المؤسسة جدول المفاضلة في لوحة اعلاناتها وخلاصة عنه في صحيفة يومية واحدة على الاقل ويحق لاصحاب العلاقة الاعتراض عليه خلال (15) يوما من تاريخ نشر الاعلان.

المادة 14

المادة 14- أ) تنظر لجنة التمليك والتأجر في الاعتراضات الواردة، وتكون قراراتها قطعية بعد تصديقها من المجلس الذي له الحق ان يعيد القرارات اليها لاستكمال الاجراءات التي يطلبها. ب) يبلغ المدير العام بكتب مسجلة من تقرر تمليكهم المساكن بحسب …

المادة 15

المادة 15- على من تقرر تمليكه ان يسدد باقي ثمن المسكن على اقساط شهرية متساوية بحيث لا تتجاوز المدة عشرين عاما ويشترط ان لا تقل قيمة مجموع الاقساط السنوية عن 25% من دخل الاسرة السنوي. ب) يستحق القسط الاول في نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي …

المادة 16

المادة 16- أ) على المستفيد تسديد مقدم الثمن خلال (60) يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ نشر جدول التوزيع النهائي. ب) في حالة الوفاة يمنح ورثة المستفيد مهلة مدتها اربعة اشهر من تاريخ وفاة مورثهم لتسديد التزاماته. ج) في حالة التخلف عن الدفع …

المادة 17

المادة 17- يعتبر التأمين الذي دفعه المستفيد جزءا من مقدم الثمن ويعاد التأمين لمن لم تقبل طلباتهم الا اذا تبين للمؤسسة ان طلبات تمليكهم قد احتوت على بيانات غير صحيحة وفي هذه الحالة سقط حقهم في استرداد التأمين.

المادة 18

المادة 18- يسلم المسكن الى المستفيد بموجب ضبط يوقع عليه كل من المستفيد وممثل المؤسسة الذي يختاره المدير العام ويعتبر هذا التوقيع بمثابة معاينة شاملة نافية للجهالة بالنسبة لنوعية اجزاء المسكن وقبوله له بوضعه الراهن ويلتزم المستفيد بالمحافظة …

المادة 19

المادة 19- لا يجوز تمليك اي مسكن تتناوله احكام هذا النظام قبل ان يتعهد المستفيد بما يأتي: 1- الاشغال الفعلي للمسكن من قبل اسرة المستفيد. 2- عدم اشغال المسكن ولو جزئياً من شخص آخر من غير المذكورين في الفقرة الاولى سواء كان ذلك مجاناً او …

المادة 20

المادة 20- اذا نكل المستفيد باحد البنود المذكورة في المادة السابقة جاز للمجلس بتنسيب من المدير العام اخلاء المسكن خلال مدة اقصاها ثلاثة شهور واسترداده من شاغله الذي يسقط حقه في جميع الاقساط التي كان قد سددها حتى تاريخ الاخلاء باستثناء مقدم …

المادة 21

المادة 21- أ) يجوز للمجلس بتنسيب من المدير العام اذا كان نكول المستفيد عن التسديد ناشئا عن حالات اضطرارية كالوفاة او العجز الصحي او اية حالات قاهرة اخرى تمنعه من القيام بتعهداته الناتجة عن تطبيق احكام هذا النظام ان يوافق على تأجيل دفع …

المادة 22

المادة 22- للمستفيد الحق في اخلاء المسكن قبل مرور ثلاث سنوات على اشغاله وعند موافقة المؤسسة على ذلك يسقط حقه في استرداد الاقساط المدفوعة وعليه تسليم المساكن خاليا من الشواغل وبالحالة التي استلمه بها.

المادة 23

المادة 23- اذا شغر المسكن لاي سبب من الاسباب يجوز للمجلس بتنسيب من المدير العام الغاء عقد التمليك وتقدير قيمة جديدة لهذا المسكن من قبل لجنة يؤلفها المدير العام ومن ثم التصرف فيه وفقا لاحكام هذا النظام بشرط الا يتجاوز القيمة المقدرة للكلفة …

المادة 24

المادة 24- لا تسلم المساكن للمنذرين بالهدم الا بعد قيام الجهة المختصة بالتدابير الفعلية المتعلقة بذلك.

المادة 25

المادة 25- أ) للمستفيدين من مساكن تقع في الطابق الارضي حق الانتفاع مجانا من الحدائق المحيطة بمساكنهم والمحددة على مخطط تنظمه المؤسسة وتقع عليهم نفقات التسوير البسيطة وزراعتها. ب) تقسط الالتزامات الناتجة عن الفقرة السابقة بقرار من المدير …

المادة 26

المادة 26- يجوز للمجلس بتنسيب من المدير العام الغاء عقد تمليك كل من يظهر انه قدم بيانا مخالفا للواقع بغية الحصول على مسكن وتطبق عليها المادة (20) من هذا النظام ويحرم من الحصول على اي مسكن في اي مشروع اسكاني في المملكة ويحال الى القضاء …

المادة 27

للمجلس بتنسيب من المدير العام الغاء عقد التمليك في حالة بقاء المسكن شاغرا اكثر من ثلاثة اشهر بعد تسليمه للمستفيد.
الفصل الثالثالتأجير

المادة 28

الفصل الثالث التأجير المادة 28- للمجلس تأجير المساكن التي انشأتها المؤسسة.

المادة 29

المادة 29- يجب توافر الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام بالنسبة للمستفيدين من المستأجرين.

المادة 30

المادة 30 أ) يحدد المجلس بدلات ايجارات المساكن من حين لآخر. ب) يحدد المجلس كيفية تأدية بدلات ايجارات المساكن. ج) يتحمل المستأجر بالاضافة للبدل المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة النفقات والمصاريف التالية: 1- استهلاك الماء والكهرباء. 2- …

المادة 31

المادة 31- أ) تقدم طلبات الايجار على النماذج التي تضعها المؤسسة. ب) تتولى المؤسسة دراسة واتخاذ القرارات اللازمة بشأن هذه الطلبات. ج) يبلغ طالب التأجير بقرار المجلس خلال (30) يوما من تاريخ صدور هذا القرار. د) تعتبر قرارات المجلس بهذا الشأن …

المادة 32

المادة 32- في حالة موافقة المجلس على الطلب ينظم عقد الايجار حسب احكام القوانين والانظمة المرعية فيما بين المؤسسة والمستأجر ثم يجري تسجيله لدى المجلس البلدي المختص.

المادة 33

المادة 33- يتحمل شاغلو البناية الواحدة سواء اكانوا مستأجرين ام طالبي تمليك ام مالكين بنفقات المرافق والخدمات المشتركة حسب الاسس التي يقررها المدير العام.
الفصل الرابعجمعيات الاسكان التعاونية

المادة 34

المادة 34- يجوز للمؤسسة ان تقرض جمعيات الاسكان التعاونية المسجلة في المملكة الاردنية الهاشمية او ان تقدم ضماناتها للهيئات والمؤسسات العامة او الخاصة التي تتفق معها على اقراض تلك الجمعيات وفق احكام هذا النظام.

المادة 35

المادة 35- يشترط في جمعية الاسكان التعاونية طالبة القرض مايلي: 1- ان لا يقل عدد اعضائها عن خمسة وعشرين عضوا. 2- ان تكون غير محدودة المسؤولية. 3- ان تتوافر الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام بالنسبة للمستفيدين من اعضاء الجمعية.

المادة 36

المادة 36- أ) تقدم جمعيات الاسكان التعاونية طلبات القروض للمؤسسة مستكملة كافة الشروط والبيانات والوثائق الخاصة بكل عضو من اعضائها حسب احكام هذا النظام. ب) على الجمعية قبل تقديم الطلب ان تتحقق من صحة البيانات الواردة فيه والمتعلقة …

المادة 37

المادة 37- يتم اقراض جمعيات الاسكان التعاونية وفقا للاسس والشروط التالية: أ) ان تكون الجمعية قد قامت فعلا بشراء الارض التي ستقام عليها المساكن بموافقة المؤسسة. ب) ان تلتزم الجمعية بالسياسة العامة للاسكان التي يعتمدها المجلس من حين لآخر. ج) …

المادة 38

المادة 38- أ) يحدد نصيب كل عضو مستفيد من مبلغ القروض ومن الاقساط السنوية المستحقة على الجمعية. ب) يتعهد هذا العضو بتسديد نصيبه من القسط السنوي على دفعات شهرية متساوية الى الجمعية او الى الجهة المقرضة مباشرة.

المادة 39

المادة 39- أ) تقوم المؤسسة بنفسها او عن طريق الغير بالتعاقد المباشر او عن طريق العطاءات بانشاء المجمعات السكنية لجمعيات الاسكان التعاونية وفق الدراسات والتصاميم والنماذج والمخططات والمواصفات والمقاييس التي تعدها او تعتمدها من الناحيتين …

المادة 40

المادة 40- تتولى المؤسسة الاشراف على المجمعات السكنية ومتابعة تنفيذها وتسلم الوحدات السكنية من المتعهد ثم تقوم بتسليمها الى جمعية الاسكان التعاونية او توزيعها على الاعضاء مباشرة وفق احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الاسكان/ صادر بالاستناد الى الفقرة حـ من المادة 8 والمادتين 12و 18 من قانون مؤسسة الاسكان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية