التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مركز التدريب الاحصائي الأردني رقم (8) لسنة 1962/ صادر بمقتضى المادة (16) من القانون رقم (24) لسنة 1950 رقم 8 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1595، ص 162
نُشر
1 شباط 1962
المواد
45
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مركز التدريب الاحصائي الأردني رقم (8) لسنة 1962/ صادر بمقتضى المادة (16) من القانون رقم (24) لسنة 1950 رقم 8 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1595، ص 162)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مركز التدريب الاحصائي الأردني غير ساري

رقم 8 لسنة 1962 · 45 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1595، ص 162، نُشر في 1 شباط 1962

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الاحصاءات العامة رقم 24 لسنة 1950ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 45

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مركز التدريب الاحصائي الأردني لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الاولالتعاريف

المادة 2

الفصل الاول التعاريف المادة 2- يقصد بعبارة (وزير الاقتصاد الوطني) حيثما وردت وزير الاقتصاد الوطني / الاحصاءات العامة.

المادة 3

يقصد بكلمة (مركز) حيثما وردت مركز التدريب الاحصائي الاردني.
الفصل الثانياحكام عامة

المادة 4

الفصل الثاني احكام عامة المادة 4- يؤسس في عمان مركز للتدريب مرتبط بدائرة الاحصاءات العامة.

المادة 5

غاية مركز التدريب الاحصائي اعداد اخصائيين للعمل في دائرة الاحصاءات العامة والوظائف الاخصاصية الاحصائية في مكاتب الاحصاء في الوزارات والمؤسسات العامة.

المادة 6

مدة الدراسة في هذا المركز سنة دراسية واحدة مسائية تحدد بقرار من وزير الاقتصاد الوطني بناء على توصية من مدير الاحصاءات العامة.
الفصل الثالثشروط قبول الطلاب

المادة 7

المادة 7- لوزير الاقتصاد الوطني ان يقبل بقرار منه بناء على توصية مدير الاحصاءات طلابا من الموظفين الدائميين والمستخدمين في الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة ممن يرغبون في الدراسة في مركز التدريب الاحصائي ضمن الشروط التالية: أ- ان يكون …

المادة 8

يجوز لمدير الاحصاءات العامة قبول طلاب من الاردنيين من غير الموظفين للدراسة في هذا المركز على نفقتهم الخاصة او على نفقة احدى البلديات او المؤسسات العامة ومن غير الاردنيين على نفقة احدى الحكومات العربية او الصديقة شريطة ان يكونوا حائزين على …

المادة 9

يشترط في الطالب الاردني من غير الموظفين او من يعامل بحكمه ما يلي: أ- ان يكون حائزاً على شهادة الدرسة الثانوية او ما يعادلها. ب- الا يتجاوز عمره الخامسة والثلاثين. ج- ان ينجح في امتحان يجريه المركز تحدد شروطه وموعد تقديم طلبات الانتساب اليه …

المادة 10

على من يرغب في الانتساب الى هذا المركز ان يقدم طلباً الى مدير الاحصاءات العامة مرفقاً بالوثائق المؤيدة لاستكماله الشروط المنصوص عليها في المادتين السابعة والثامنة من هذا النظام على ان يقدم الطلب ضمن المدة المحدودة بقرار وزير الاقتصاد …

المادة 11

تعلن اسماء المقبولين للدراسة في هذا المركز بقرار من وزير الاقتصاد الوطني وعلى الطلاب المقبولين ان يلتحقوا بالمركز خلال اسبوع من تاريخ تبليغهم ويرفض قبول اي طالب متخلف عن الدوام بعد اسبوع من تبلغه الا لعذر شرعي تقبله ادارة المركز.

الفصل الرابعالتدريس

المادة 12

الفصل الرابع التدريس المادة 12- يكون التدريس باللغتين العربية والانجليزية.

المادة 13

يشتمل التدريس في هذا المركز على المواد الاساسية التالية: 1- الاحصاء النظري 2- الاحصاء الحيوي 3- الاحصاء الاقتصادي 4- الاحصاء الزراعي 5- التطبيقات الاحصائية والتمارين الحسابية 6- الآلات الاحصائية 7- الاحصاء المالي 8- الاحصاء الاجتماعي 9- …

المادة 14

ان الاعمال التدريبية ومناهج المواد الدراسية وتحديد ساعاتها توضع من قبل لجنة استشارية تؤلف بقرار من وزير الاقتصاد بناء على اقتراح من مدير الاحصاءات العامة.

المادة 15

تعين مفردات هذه المناهج بقرار من وزير الاقتصاد بناء على اقتراح اللجنة الاستشارية.
الفصل الخامسالادارة والتعويضات

المادة 16

المادة 16- مدير الاحصاءات العامة هو مدير المركز المسؤول عن ادارته وتوجيهه العام وهو الرئيس الطبيعي لمجلس المدرسين وكافة اللجان الاخرى وهو المرجع لجميع موظفي المركز ومدرسيه.

المادة 17

يساعد مدير الاحصاءات العامة في ادارة المركز احد المدرسين يكلف بذلك بقرار من وزير الاقتصاد وبتنسيب من مدير الاحصاءات العامة من بين حملة الشهادات العالية ويكون مسؤولاً عن مراقبة سير التدريس واعمال تدريب الطلاب وهو المرجع لجميع طلاب المركز.

المادة 18

يكلف احد موظفي مديرية الاحصاء من قبل مدير الاحصاءات العامة القيام بامانة سر المركز ويتولى شؤون سجلاته وتنظيم اضباراته وكتابة رسائله.

المادة 19

ينتقي المحاضرون والمدربون بقرار من وزير الاقتصاد الوطني وبتوصية من اللجنة الاستشارية.

المادة 20

يتقيد المحاضرون والمدربون بالتعليمات التي تصدر عن ادارة المركز وبصورة خاصة فيما يتعلق منها باعداد المحاضرات وتسليم نسخ عنها الى الادارة ومراقبة سير الطلاب وغير ذلك من الواجبات التي تقع على عاتقهم وتصبح المحاضرات التي يلقيها الاساتذة ملكاً …

المادة 21

تحدد رواتب وتعويضات الهيئتين الادراية والتدريسية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الاقتصاد الوطني اما اعضاء اللجان الفاحصة في الامتحانات فيتقاضون تعويضات بناء على قرار من وزير الاقتصاد الوطني بتوصية من اللجنة الاستشارية.

الفصل السادسواجبات طلاب المركز

المادة 22

المادة 22- على الطلاب ان يحصروا جهودهم في اتمام اعمالهم وواجباتهم التي تعطى اليهم من قبل المركز وان يحترموا انظمة المركز النافذة داخله وخارجه وان يثابروا على حضور جميع الدروس والتمارين العملية بانتظام وان يقوموا بالجولات والاعمال …

المادة 23

اذا غاب الطالب بدون عذر شرعي يوماً واحداً ينبه لاول مرة واذا تكرر غيابه من يومين الى اسبوع فينذر واذا زاد غيابه على اسبوع وقل عن شهر يوبخ كما ان التغيب عن اربعة دروس او تمارين او اجتماعات مهما كان نوعها يعتبر بمثابة تغيب عن يوم واحد. اما …

المادة 24

لا يقبل في الفحص النهائي الطالب الذي تتجاوز مدة غيابه عن الدراسة في المركز شهراً واحداً الا اذا كان الغياب بسبب مهمة رسمية او مرض مؤيد بتقارير طبية حسب الاصول.

المادة 25

يعطل المركز في الاوقات التالية: أ- يوم الجمعة من كل اسبوع. ب- ايام الاعياد الرسمية التي تعطل فيها الحكومة. ج- اسبوعين بعد الفحص النصفي (ويمكن ان تعطى هذه العطلة على مرحلتين اذا رأت ادارة المركز ذلك.

المادة 26

الادارة المركز ان تستعين بالوسائل التأديبية التالية: أ- التنبيه. ب- الانذار المسجل. ج- التوبيخ المسجل. د- الطرد النهائي.

المادة 27

اذا ارتكب الطالب ذنباً عادياً بسيطاً او خالف الانظمة او اهمل اداء واجبه للمرة الاولى ينبه وتعطى له النصائح اللازمة وتبين له نتائج تكرر عمله واذا عاد ثانية لمثل هذا الذنب ينذر او يوبخ من قبل ادارة المركز بحضور عدد من الاساتذة بعد تسجيله في …

المادة 28

اذا اعتاد الطالب الكسل والتهاون في اداء واجباته او تكرر اخلاله بالنظام وعدم الطاعة رغم تنبيهه وانذاره وتوبخه يهدد خطياً بالطرد اذا لم يصلح احواله خلال شهر ويتخذ قرار التهديد بالطرد من قبل ادارة المركز.

المادة 29

يطرد الطالب نهائياً من المركز بقرار من وزير الاقتصاد الوطني بناء على اقتراح الادراة في الحالات التالية: أ- اقتراف جرم يعاقب عليه جزائياً. ب- التجاوز على المدرسين وموظفي الادراة. ج- الغش في الامتحانات. د- التغيب عن المركز مدة تزيد على الشهر …

المادة 30

أ- يعامل الطالب من الموظفين المطرود معاملة الراسب من حيث تحقق النفقات التي صرفت عليه بنسبة مدة دوامه. ب- يبلغ الوزير المسؤول عن الموظف الاجراءات التي اتخذت من قبل ادارة المركز بحقه ليكون على علم بذلك وليتخذ بدوره الاجراءات التأديبية بحق …

الفصل السابعالامتحانات العامة والشهادة

المادة 31

المادة 31- تجري اثناء العام الدراسي فحوص اسبوعية وفحص نصفي ويجري في نهايته فحص نهائي وتحدد مواعيد الفحصين النصفي والنهائي بتعليمات من مساعد مدير المركز وموافقة مدير الاحصاءات العامة.

المادة 32

تؤلف لجان الفحص النهائي بقرار من وزير الاقتصاد الوطني وبتوصية من مدير الاحصاءات العامة على ان يشترك في اللجان المدرسون في المركز او أي شخص آخر ترى اللجنة الاستشارية ضرورة اشتراكه.

المادة 33

على كل طالب ان يضع في نهاية العام الدراسي تقريراً احصائياً لا يقل عن خمس عشر صفحة من القطع الكبير باشراف احد اساتذة المركز ولا يقبل في الفحص النهائي الا من تقدموا بتقاريرهم ويناقش التقرير في الفحص النهائي وتوضع له علامة كبقية المواد.

المادة 34

يتألف الفحص النهائي لشهادة مركز التدريب الاحصائي الاردني من الاقسام التالية: اولاً - القسم البيطري ثانياً - القسم التطبيقي ثالثاً- القسم العملي رابعاً - القسم الشفهي ومناقشة التقرير وعلى مساعدة مدير المركز بالاشتراك مع المدرسين بيان المواد …

المادة 35

يعتبر الطالب ناجحاً في الاحوال الآتية: ا- اذا كان معدله النهائي 50% من مجموع الدرجات وحصل على 40% على الاقل في كل مادة والمعدل النهائي العام هو الوسط الحسابي لمعدلات المذاكرتين والفحص النهائي حسب السلم التالي: المذاكرة الاولى (مثل واحد) + …

المادة 36

يعتبر الطالب راسبا في الحالات التالية: أ- اذا قل معدله النهائي العام عن (50%) ب- اذا لم يحصل على درجة النجاح (40%) من مادتين وكان مجموع درجاتهما اقل من (50 درجة) ج- اذا لم يحصل على درجة النجاع (40%) في اكثر من مادتين.

المادة 37

تمنح شهادة المركز الاحصائي الاردني الى الطلاب الناجحين في الامتحانات العامة بقرار من وزير الاقتصاد الوطني بالاستناد الى قرار اللجان الفاحصة المؤلفة بموجب احكام هذا النظام مشفوعاً بموافقة مدير الاحصاءات العامة.

المادة 38

يحدد شكل الشهادة من قبل مدير الاحصاءات العامة بناء على توصية اللجنة الاستشارية.

المادة 39

لا تكتب في الشهادة درجات الفحوص بمفرداتها ولكن يشار فيها الى درجة الشهادة بوجه عام وفق المراتب التالية: أ- مرتبة وسط من 50 الى اقل من 60%. ب- مرتبة جيد من 60 الى اقل من 75 %. ج- مرتبة جيد جدا من 75 الى اقل من 85%. د- مرتبة ممتاز من 85 …

المادة 40

تنظم ادارة المركز سجلاً خاصاً لديها بالشهادات الممنوحة وترقم هذه الشهادات بارقام متسلسلة.
الفصل الثامناحكام عامة

المادة 41

الفصل الثامن احكام عامة المادة 41- على كل موظف مصنف يلتحق للعمل بدائرة الاحصاءات العامة بعد تأسيس المركز ان ينال شهادة المركز خلال السنة الاولى من التحاقه.

المادة 42

الموظف في دائرة الاحصاءات الذي ينال شهادة المركز يكون له حق الاولوية في الترفيع على من هم اقدم منه في الخدمة من الموظفين.

المادة 43

يعامل حامل شهادة المركز الاحصائي الاردني كانه انهى سنة دراسية واحدة بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة.

المادة 44

يعين حملة شهادة المركز الاحصائي الاردني وفق الانظمة المرعية.

المادة 45

تصرف جميع نفقات المركز الاحصائي من الاعتمادات المرصودة في موازنة دائرة الاحصاءات العامة لهذا الغرض.

اسأل مساعدك عن نظام مركز التدريب الاحصائي الأردني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية