التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم وادارة وزارة الخارجية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 34 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2289، ص 448
نُشر
1 نيسان 1971
المواد
22
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم وادارة وزارة الخارجية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 34 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2289، ص 448)

المصدر الرسمي ↗

المواد 22

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم وادارة وزارة الخارجية لسنة 1971 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المملكة المملكة الاردنية الهاشمية. الوزارة وزارة الخارجية. الوزير وزير الخارجية. الامين العام امين عام الوزارة. المدير مدير دائرة من دوائر …

المادة 3

المادة 3- تختص الوزارة بما يلي: - أ- وضع الدراسات وجمع المعلومات ذات الاثر في رسم السياسة الخارجية للمملكة ورفعها للجهات المختصة لأقرارها وفق الاصول. ب- تأمين العلاقات الخارجية مع الدول الاجنبية. ج- جمع وحفظ المعاهدات والاتفاقات …

المادة 4

المادة 4- يناط بالوزير المهام التالية:- أ- تقييم وتنفيذ السياسة الخارجية للمملكة. ب- اطلاع الملك ومجلس الوزراء على كل ما يؤثر في اتجاهات السياسة الخارجية للمملكة وما يمس منها المصالح الاردنية في المجال الدولي. ج- يكون الناطق الرسمي باسم …

المادة 5

المادة 5- يساعد الوزير امين عام مسؤول امامه مهمته: أ- يكون مستشارا للوزير في الشؤون السياسية. ب- هو المسؤول عن الادارة والاشراف المباشر على جميع دوائر الوزارة واقسامها على اساس لا مركزي. ج- تنسيق العمل بين الدوائر في الوزارة. د- الاشراف …

المادة 6

المادة 6- يقسم جهاز الوزارة الى قسمين:- أ- الجهاز المركزي. ب- جهاز الفروع وهي السفارات والقنصليات التي تقيمها الوزارة في عواصم العالم لتأمين اتصال المملكة انماء للعلاقات الدولية.

المادة 7

المادة 7- هيكل الوزارة: الوزير- مكتب خاص الامين العام دائرة المراسم مكتب الرمز مكتب خاص المكتب الصحفي الدائرة السياسية الدائرة القنصلية والقانونية والاتفاقات الدولية الادارة الدائرة الثقافية المكتبة العربي الاوروبي افريقيا والشرق الاقصى …

المادة 8

المادة 8- للدائرة السياسية ، وتكون مهمتها: - أ- الوقوف على اتجاهات السياسة الخارجية للمملكة. ب- اجراء الاتصالات مع السفارات الاجنبية في عمان. ج- تحليل التقارير الواردة من السفارات في الخارج واطلاع الوزير والامين العام على اهم ما يرد …

المادة 9

المادة 9- الدائرة الادارية ، وتكون مهمتها: أ- تأمين سير اعمال الطباعة وحفظ الاضابير. ب- الاشراف على شؤون الموظفين وتنسيق الجداول باقدميتهم ونقلهم وترفيعهم وتمثيل الوزارة في لجنة انتقاء الموظفين ومراقبة دوامهم وسلوكهم ووضع اسس فحوص اللياقة …

المادة 10

المادة 10-الدائرة الثقافية: - أ- يناط بها توطيد العلاقات الثقافية مع الدول ، ورعاية شؤون الطلاب الاردنيين في الخارج. ب- تأمين حاجة الوزارة من الكتب والمطبوعات ذات العلاقة المباشرة باعمال الوزارة. ج- حفظ سجلات خاصة يدون فيها موجودات …

المادة 11

المادة 11- دائرة الابحاث:- ومهمتها القيام بابحاث ودراسات سياسية عن مختلف بلدان العالم وتقوم برفع نتائج دراساتها وابحاثها للوزير الذي يرفعها الى مجلس الوزراء للاطلاع واتخاذ القرارات اللازمة في اتخاذ مواقف سياسية مناسبة وتزويد سفاراتنا في …

المادة 12

المادة 12- دائرة الشؤون القنصلية والقانونية والاتفاقيات الدولية ويناط بها:- أ- القيام بالاعمال القنصلية في المركز. ب- متابعة الاعمال القنصلية في السفارات. ج- تقديم الاستشارات القانونية للوزارة. د- اعداد مشاريع الاتفاقات مع الدول الاجنبية …

المادة 13

المادة 13- دائرة شؤون المنظمات والوكالات الدولية ومهمتها معالجة الشؤون المتعلقة بالمنظمات والوكالات الدولية باستثناء الجوانب السياسية المتعلقة بجامعة الدول العربية وهيئة الامم المتحدة.

المادة 14

المادة 14- الدائرة الصحفية وتكون مهمتها:- أ- اطلاع الوزير اولاً بأول على ما ينشر بالصحف والوكالات المحلية والعالمية من انباء سياسية. ب- تحليل التقارير الصحفية الواردة من السفارات. ج- ابلاغ السفارات يوميا باهم الاحداث الجارية في المملكة. د- …

المادة 15

المادة 15- دائرة المراسم ويناط بها:- أ- تطبيق نظام المراسم للمملكة. ب- استقبال السفراء الاجانب ووضع ترتيبات تقديم اوراق اعتمادهم. ج- معالجة شؤون السفارات الاجنبية في العاصمة بما في ذلك حصاناتها وامتيازاتها الدولية. د- تنظيم الاستقبالات …

المادة 16

المادة 16- مكتب الرمز ، وتكون مهمته استقبال وحل وتركيب وارسال البرقيات الرمزية المتبادلة بين المركز والسفارات.

المادة 17

المادة 17- مكتب الوزير الخاص ، وتكون مهمته:- أ- تولي شؤون المراسلات من والى الوزير. ب- تهيئة بيانات الوزير وتصريحاته وخطبه. ج- اعداد المعلومات التي يطلبها الوزير. د- تنظيم مواعيد الاستقبالات الرسمية والخاصة للوزير.

المادة 18

المادة 18- مكتب الامين العام الخاص ،ومهمته: أ- تولي شؤون المراسلات من والى الامين العام. ب- اعداد بيانات الامين العام وابلاغ تعليماته للدوائر المختصة. ج- ضبط مواعيد الامين العام الرسمية.

المادة 19

المادة 19- يترأس دوائر الوزارة سفراء او وزراء مفوضون خدموا كسفراء معتمدين.

المادة 20

المادة 20- لمدراء الدوائر عرض ما لديهم من شؤون هامة على الوزير بواسطة الامين العام ويحظر عليهم الاتصال بالوزير مباشرة.

المادة 21

المادة 21- أ- للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام. ب- للوزير بناء على تنسيب الامين العام اصدار التعليمات لتحديد واجبات وصلاحيات كل وظيفة في الوزارة واقسامها ودوائرها.

المادة 22

المادة 22- يلغى هذا النظام جميع ما يتعارض من احكامه مع نصوص واردة في أية انظمة اخرى. 1971/3/8.

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وادارة وزارة الخارجية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية