التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المشتريات والعطاءات لسلطة قناة الغور الشرقية رقم 47 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1508، ص 973
نُشر
1 أيلول 1960
المواد
20
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المشتريات والعطاءات لسلطة قناة الغور الشرقية رقم 47 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1508، ص 973)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المشتريات والعطاءات لسلطة قناة الغور الشرقية غير ساري

رقم 47 لسنة 1960 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1508، ص 973، نُشر في 1 أيلول 1960

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون قناة الغور الشرقية رقم 13 لسنة 1960غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المشتريات والعطاءات لسلطة قناة الغور الشرقية لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

ايفاء بالغايات المقصودة من هذا النظام يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينه على عكس ذلك:- تعني كلمة (المدير) مدير مشروع قناه الغور الشرقية. تعني كلمة (المشروع) مشروع قناة الغور الشرقية. تعني كلمة …

المادة 3

يعتبر المدير مسؤولاً وفقاً للاسس المنصوص عنها في هذا النظام عن شراء اللوازم وحفظها والاشراف عليها ومسك قيودها وكذلك عن الحصول على كافة انواع الخدمات بما في ذلك اعمال الانشاء والتصليح والتغيير وبيع اللوازم غير الصالحة و / او التصرف بها.

المادة 4

المادة 4 - يتم شراء اللوازم والحصول على الخدمات من قبل لجنة عطاءات مؤلفة من ثلاثة من كبار موظفي السلطة يعينهم المجلس، وفي حالة تغيب احدهم ينتدب المدير موظفاً آخر يحل محله، ويحق للجنة العطاءات تعيين لجنة او لجان فرعية لممارسة اي من …

المادة 5

ينتدب رئيس ديوان المحاسبة عن ديوان المحاسبة لحضور جلسات لجنة العطاءات بصفته مراقباً.

المادة 6

يكون رئيس شعبة المشتريات في السلطة سكرتيراً للجنة العطاءات وعليه بهذه الصفة ان يقوم بكافة الاعمال لتسهيل اعمال اللجنة وتمكينها من القيام بواجباتها بالشكل الصحيح، ولا يحق له مطلقاً الاشتراك في عضوية هذه اللجنة او اي من لجان المشتريات الاخرى.

المادة 7

اذا زادت قيمة الخدمات او اللوازم المنوي شراؤها او الحصول عليها عن خمسماية دينار فيترتب ان يعلن في الجرائد المحلية، و / او الاجنبية اذا اقتضت الضرورة ذلك قبل اسبوع على الاقل من الوقت المحدد لتسلم العطاءات ويذكر في الاعلان المكان الذي يمكن …

المادة 8

على المناقصين ان يرفقوا بعطاءاتهم كفالة صادرة عن بنك او تحويل مصدق بالقيمة المحددة في دعوة العطاء، ولا ينظر بالعطاءات التي لا تعزز بالتأمين ويجوز للمناقصين اذا رغبوا في ذلك ان يضعوا عطاءاتهم بانفسهم في صندوق عطاءات السلفة، ويجب ان يكون هذا …

المادة 9

تفتح كافة العطاءات بحضور لجنة العطاءات وبعد ان يوقع عليها اعضاء اللجنة تسجل من قبل رئيس شعبة المشتريات ثم تقوم اللجنة بتدقيقها وفحص العينات المقدمة معها، ويجوز للجنة دعوة المناقصين لحضور اجتماع فتح العطاءات اذا رأت ذلك مناسباً.

المادة 10

يقبل عادة اقل العطاءات سعراً اذا كان السعر معقولاً واقتنعت اللجنة بأهلية مقدمه وفي حالة رفض العطاء الاقل سعراً يترتب على اللجنة بيان اسباب الرفض، اما اذا قبل العطاء فتختم العينات المقدمة بحضور لجنة العطاءات وتحفظ لدى السلطة، ويحق للجنة …

المادة 11

في حالة استلام اقل من ثلاثة عطاءات او في حالة كون الاسعار المقدمة اعلى من الاسعار الرائجة يحق للجنة العطاءات اتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة لشراء اللوازم والحصول على الخدمات المطلوبة.

المادة 12

على رئيس شعبة المشتريات اشعار المناقصين الفائزين من مقدمي العطاءات وانجاز كافة المعاملات الاخرى المتعلقة بتحضير العقود اللازمة وتوقيعها وغير ذلك من المعاملات.

المادة 13

في حالة المشتروات المحلية يترتب على الفائز حين قبول عطائه تقديم كفالة او سنه تأمين او غير ذلك من الضمانات المالية التي يقبل بها المدير لضمان تنفيذ العطاء حسب شروطه.

المادة 14

لا يتم دفع قيمه العطاء او اي منها الا بعد انجاز الاعمال المطلوبة والمنصوص عنها في العقد الا اذا نص العقد على خلاف ذلك.

المادة 15

كل عطاء تقرره اللجنة او اللجان الفرعية ينبغي احالته للمدير في غضون خمسة أيام من تاريخ اقراراه للموافقة عليه ويحق للمدير في غضون خمسة أيام من تاريخ احالة العطاء اليه نقض القرار دون بيان الأسباب واذا لم يتخذ المدير أثناء هذه المدة قراراً …

المادة 16

لا يسمح بشراء ايه لوازم او الحصول على اية خدمات ما لم تكن هنالك مخصصات مرصودة لهذه الغاية، وعلى الموظفين المسؤولين ان يشعروا المدير عن حاجاتهم من اللوازم والخدمات قبل مدة معقولة من تحقق الحاجة اليها وان يبينوا التفاصيل الكافية عن نوعها …

المادة 17

في حالة تعرض حياة الناس او ممتلكاتهم للفيضانات او الزلازل او الحريق او ما شابه او في حالة انقطاع مياه الري او تعطيلها او في حالة الضرورة الملحة يجوز للمدير شراء اللوازم والخدمات مباشرة عن غير طريق لجنة العطاءات بعد الحصول على موافقة رئيس …

المادة 18

يجوز للمدير عند الحاجة شراء اللوازم والخدمات التي لا تزيد قيمتها عن مايتي دينار عن غير طريق لجنة العطاءات ودون مناقصات، كما ويحق له الشراء أيضاً دون مناقصات اذا كانت اللوازم لا تنتجها الا شركة واحدة (كالاسمنت) او كانت قطع غيار لا تستعمل …

المادة 19

يسمح لمدراء الاقسام عند الضرورة شراء اللوازم او الخدمات التي لا تزيد قيمتها عن خمسين ديناراً عن غير طريق لجنة العطاءات ودون مناقصات.

المادة 20

المادة 20 - يجوز للمدير او للموظف المفوض من قبله لهذه الغاية اذا اقتضت المصلحة ذلك، ان يعدل او يغير في اي اتفاق مع السلطة يترتب عليه زيادة او نقصان في الكمية شريطة ان لا تزيد هذه التعديلات او التغييرات عن (35%) من قيمة الاتفاق الأصلي واذا …

اسأل مساعدك عن نظام المشتريات والعطاءات لسلطة قناة الغور الشرقية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية