نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين/ صادر بموجب المادة 15/ 1 من قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 16 لسنة 1972 رقم 36 لسنة 1975
- الجريدة الرسمية
- العدد 2349، ص 678
- نُشر
- 1 آذار 1972
- المواد
- 79
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين/ صادر بموجب المادة 15/ 1 من قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 16 لسنة 1972 رقم 36 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 678)
حياة القانون
النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين/ صادر بموجب المادة 15/ 1 من قانون نقابة الاطباء البيطريين غير ساري
رقم 36 لسنة 1975 · 79 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 678، نُشر في 1 آذار 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 79
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزير وزير الزراعة النقابة نقابة الاطباء البيطريين الطبيب الطبيب البيطري المهنة مهنة الطب والجراحة البيطرية العضو عضو نقابة الاطباء البيطريين
المادة 3
المادة 3- أ- توثيق صلات الزمالة بين الاطباء البيطريين واشاعة روح التعاون بينهم وتحسين مستواهم العلمي والفني ب- تشجيع البحث العلمي والانتاج الطبي البيطري ودعم القائمين عليه. جـ- السعي لايجاد العمل المناسب لاعضائها ودراسة احوالهم وظروفهم …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
أ- التزاما بالروح العلمية وحفاظا على شرف المهنة يحظر على الطبيب اللجوء الى اساليب الدجل والشعوذة والادعاء باكتشاف طريقة للتشخيص او العلاج غير ثابتة علميا. ب- النشر في الصحف والمجلات واية وسيلة اعلامية اخرى بشكل يسيء الى المهنة وحقوق …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
على الطبيب ان يعطي وفقا لاي قانون او نظام اية شهادة او تقرير او تبليغ او مستند آخر من هذا النوع مما يحتاج لمقاصد ادارية او فنية على ان تكون مطابقة لمشاهدته الطبية ويحظر عليه ان يعطى ذلك بدافع الارضاء او المحاباة.
المادة 15
صلات الاطباء باعضاء المهن الطبية والفنية المادة 15- يجب ان تسود علاقات الاطباء بعضهم ببعض باعضاء المهن الطبية والفنية الاخرى روابط التعاون والاحترام المتبادل ومراعاة استقلال مصالح الجميع والحرص على تجنب اي فعل او قول قد ينتج عنه ضرر مادي …
المادة 16
المادة 17
على كل طبيب بيطري ان يبادر اعتباراً من صدور هذا النظام الى تقديم طلب انتساب لتسجيل اسمه في السجل الخاص الذي يعده مجلس النقابة لهذا الغرض وذلك على الوجه التالي: أ- يقوم مجلس النقابة باعداد نماذج لطلبات الانتساب مشتملة على البيانات التالية: …
المادة 18
رسم الاشتراك السنوي ثمانية عشر ديناراً اردنيا يدفعها طالب الانتساب الذي قبل طلبه من قبل المجلس على قسطين متساويين يدفع الاول في بداية شهر كانون ثاني، والثاني في بداية شهر تموز وفي حالة قبول العضو خلال الفترة الواقعة ما بين الاول من كانون …
المادة 19
المادة 20
أ- ينظم المجلس سجلا عاما سنويا باسماء الاطباء المنتسبين للنقابة وجدولا مرتبا حسب الحروف الهجائية باسماء الاطباء الاعضاء الذين أدوا لغاية 31 كانون الاول من كل سنة الرسوم المترتبة عليهم. ب- يحق للمجلس في الظروف الاستثنائية القاهرة ان يمدد …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
توجه الدعوة للاعضاء بالبريد المسجل بكتاب موقع من النقيب لحضور الاجتماعات السنوية للهيئة العامة متضمنة جدول الاعمال والزمان والمكان وذلك قبل موعد انعقادها باسبوعين على الاقل كما يعلن عن ذلك في مركز النقابة وفي صحيفتين يوميتين محليتين ذائعتي …
المادة 28
يشمل جدول اعمال الهيئة العامة في اجتماعاتها العادية على ما يلي:- أ- التقرير الذي يقدمه المجلس عن الاعمال المنجزة خلال السنة الماضية. ب- تقرير عن الوضع المالي وتصديق الحساب الختامي للسنة الماضية. جـ- مناقشة واقرار الانظمة الداخلية …
المادة 29
تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاما استثنائيا بدعوة من النقيب: أ- بناء على قرار من مجلس النقابة لدرس امور معينة طارئة. ب- بناء على طلب خطي يقدمه خمس عدد الاعضاء المسجلين والمسددين لجميع التزاماتهم المالية لبحث امور معينة في الطلب على ان توجه …
المادة 30
المادة 31
المادة 32
يكون الاجتماع العام قانونيا اذا حضره على الاقل ثلثا عدد الاعضاء المسجلين في الجدول السنوي والجداول الملحقة فاذا لم تتوفر هذه الاكثرية تحدد الدعوة خلال خمسة عشر يوما من الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الاعضاء …
المادة 33
المادة 34
تنتخب الهيئة العامة مجلس النقابة بدورة واحدة مدتها سنتان وتبتدىء في اليوم الاول من شهر تموز من كل سنتين وذلك على النحو التالي: أ- يجري الانتخاب بطريقة الاقتراع السري وبحضور مدير عام البيطرة او مساعده ويشترط تحت طائلة البطلان ابلاغه …
المادة 35
المادة 36
المادة 37
الطبيب الممنوع من مزاولة المهنة مؤقتا بقرار من مجلس التأديب يمنع خلال فترة العقوبة من المشاركة في اجتماعات الهيئة العامة واي من هيئات النقابة الاخرى كما يفقد عضويته في المجلس ولجان النقابة المختلفة اثناء فترة المنع.
المادة 38
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة 42
يعد مستقيلا من مجلس النقابة: أ- كل عضو تغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون عذر شرعي بعد انذاره خطيا. ب- صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية وفقا للبندين الرابع والخامس من المادة (40) من قانون النقابة.
المادة 43
اذا استقال عضو او اثنان من اعضاء المجلس او اعتبرا مستقيلين او تعذر عليهما القيام بمهام عضويتهما يحل محلهما المرشحان اللذان يليانهما في عدد الاصوات في الانتخابات الاخيرة. اما اذا كان عدد الاعضاء الذين تركوا وظائفهم ثلاثة او اكثر فتدعى …
المادة 44
لا تكون جلسات مجلس النقابة قانونية الا اذا حضرها على الاقل اربعة اعضاء من بينهم النقيب او نائبه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون صوت النقيب او نائبه ( في حالة غياب النقيب ) مرجحا وللعضو المخالف تدوين مخالفته واسبابها …
المادة 45
المادة 46
يعد امين السر جدول اعمال الجلسة المقرر عقدها باتفاق مع النقيب ويوزع الجدول على اعضاء المجلس قبل موعد الجلسة بثلاثة ايام على الاقل وتنحصر مناقشات المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال ولا تجري مناقشة اية موضوعات اخرى ما لم يوافق …
المادة 47
المادة 48
المادة 49
اذا طرأ ما يمنع احد اعضاء المجلس من حضور احدى الجلسات وجب عليه ابلاغ امين السر بذلك كتابة قبل الجلسة والا اعتبر غائبا بغير عذر ما لم يحضر في الجلسة التي تليها او يبين السبب الذي منعه من الاعتذار كتابة وللمجلس قبول العذر او رفضه.
المادة 50
المادة 51
المادة 52
لمجلس النقابة الحق في تعيين لجان من الهيئة العامة برئاسة احد اعضاء المجلس للقيام بما يلي:- أ- تنمية وتنشيط النواحي الرياضية والاجتماعية والثقافية بين اعضاء النقابة. ب- دراسة مواضيع معينة بتكليف من المجلس وتقديم التواصي بشأنها.
المادة 53
المادة 54
تعلن القرارات التي يتخذها المجلس والمتعلقة بموضوعات عامة في مقر النقابة وفي النشرة الدورية التي يصدرها المجلس وبواسطة وسائل الاعلام الاخرى اذا قرر المجلس ذلك، اما القرارات المتعلقة بقضايا فردية فتبلغ لذوي العلاقة بكتب رسمية وخاصة.
المادة 55
المادة 56
المادة 57
أ- يتبع المجلس التأديبي في التحقيق والمحاكمة الطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتأمين العدالة وللطبيب المشتكي عليه ان يوكل محاميا استاذا واحدا للدفاع عنه او اي طبيب زميل وللمجلس ان يقرر سماع الشهود وفي حالة تخلف احدهم عن الحضور يصدر …
المادة 58
المادة 59
المادة 60
المادة 61
يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات الهيئة العامة والمجلس وهو مكلف بالدفاع عن حقوقها ومراعاة احكام قانونها وانظمتها وتنفيذ قراراتها ومراقبة اعمال اللجان المختلفة ويحق له تسوية النزاعات بين الاطباء دون اللجوء الى الاجراءات التأديبية.
المادة 62
المادة 63
ينظم امين السر السجلات التالية:- أ- السجل الدائم وتسجل فيه اسماء الاعضاء والمؤهلات العلمية التي حصلوا عليها وباقي المعلومات الاخرى الواردة في نموذج طلب الانتساب. ب- سجل وقائع جلسات مجلس النقابة وتدون فيه القرارات التي يتخذها مجلس النقابة …
المادة 64
المادة 65
المادة 66
المادة 67
المادة 68
لمجلس النقابة حق التصرف باموالها وفقا لموازنتها ولا يجوز صرف اي مبلغ الا بقرار من مجلس النقابة وتدون هذه القرارات في سجل خاص وتصرف النفقات بموجب اوامر الصرف حسب النموذج المقرر ويوقع امر الصرف كل من النقيب وامين الصندوق او من ينوب عنهما …
المادة 69
المادة 70
المادة 71
المادة 72
المادة 73
المادة 74
المادة 75
المادة 76
المادة 77
ينظم امين الصندوق السجلات التالية: أ- يسجل الوصولات المالية الواردات في سجلين: 1- سجل يومية للواردات وتسجل فيه الوصولات وارقامها وتواريخها. 2- سجل مفردات الواردات - ويفتح فيه فصل خاص لكل مادة من مواد الواردات المحددة في الموازنة وتسجل فيه …
المادة 78
المادة 79
يجب ان يتضمن تقرير مراقبي الحسابات في نهاية كل سنة مالية ما يلي:- أ- مطابقة موجودات الصندوق من الاموال المنقولة ، الفرق بين الواردات والنفقات. ب- مطابقة مجموع سجل يومية الواردات مع مجموع الحسابات في سجل مفردات النفقات. ج- التحقق من ان …
اسأل مساعدك عن النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين/ صادر بموجب المادة 15/ 1 من قانون نقابة الاطباء البيطريين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.