التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المركز الوطني للوثائق / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 85 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2583، ص 1600
نُشر
1 تشرين الأول 1975
المواد
16
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المركز الوطني للوثائق / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 85 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2583، ص 1600)

المصدر الرسمي ↗

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المركز الوطني للوثائق لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المادة 2

يكون للكلما ت والعبارات التالية الوارده في هذا النظام المعاني المبينة ازاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزير: وزير الثقافة والاعلام الوزاره: وزاره الثقافة والاعلام المجلس: مجلس المركز الوطني للوثائق المركز: المركز الوطني …

المادة 3

يؤسس في المملكة مركز يسمى بالمركز الوطني للوثائق يرتبط بوزارة الثقافة والاعلام ويتبع لها.

المادة 4

يمارس المركز في سبيل تحقيق اغراضه وغاياته النشاطات والمسؤوليات التالية: أ - جمع وحفظ الوثائق من ملفات الدوائر الرسمية وشبه الرسمية في المملكة وما يمكن الحصول عليه من الوثائق الشخصية والوثائق المتعلقة بالمملكة حيثما كانت ومن اي مصدر. ب - …

المادة 5

يشكل المجلس على الوجه التالي: 1- وزير الثقافة والاعلام رئيسا 2- رئيس الجامعه الاردنية عضوا 3- رئيس الجمعية العلمية الملكية عضوا 4- رئيس المجلس القومي للتخطيط عضوا 5- وكيل وزارة التربية والتعليم عضوا 6- ممثل عن مجلس البحث العلمي عضوا 7- …

المادة 6

يقوم المجلس برسم السياسة العامة للمركز ووضع تعليمات تنظيم اعارة الوثائق والافاده منها من قبل الباحثين

المادة 7

يعقد المجلس اجتماعات دورية مره كل شهرين واخرى استثنائية كلما وجد الرئيس ضروره لذلك.

المادة 8

يكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضره خمسة اعضاء على الاقل وتصدر قراراته بالاغلبية المطلقة للحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الراي الذي بجانبه الرئيس.

المادة 9

يجوز للمجلس ان يدعو من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة لحضور جلسات المجلس دون ان يكون لهم حق التصويت.

المادة 10

يعين المدير العام للمركز بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب من الرئيس ويقترن قرار التعيين بالاراده الملكية السامية

المادة 11

يحدد مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير الكيفية التي يتم بها ايداع الوثائق بالمركز والمدة التي يباح بعدها للمتخصصين والباحثين الاطلاع عليها.

المادة 12

مع مراعاة اية احكام وردت في اي قانون او نظام آخر ، على الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة ان تزود المركز بالوثائق والتقارير التي يطلبها بموجب هذا النظام وتقوم باتلاف محفوظاتها وفق التعليمات التي يصدرها المركز.

المادة 13

تقوم دوائر وزارة الثقافة والاعلام والمؤسسات الرسمية والخاصة بتسليم المركز نسخة عن كل مصنف ينشر في المملكة.

المادة 14

لا يجوز لاي من القائمين على المركز او العاملين فيه نقل او نسخ او نشر او تسليم او اذاعة مضمون اي من الوثائق المحفوظة فيه الا وفق الاوضاع التي تحددها تعليمات تنظيم عملية الاطلاع والاستفاده منها ويعتبر افشاء او نشر او اذاعة او تسليم اي من …

المادة 15

.تنظيم اعمال المركز وشؤون موظفيه بموجب تعليمات يصدرها المجلس

المادة 16

يلغى اي نظام آخر الى المدى الذي يتعارض فيه هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام المركز الوطني للوثائق / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية