نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تأديب الطلبة في الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (34) من قانون الجامعة الأردنية رقم (52) لسنه 1972 رقم 42 لسنة 1979
- الجريدة الرسمية
- العدد 2375، ص 915
- نُشر
- 16 آب 1972
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تأديب الطلبة في الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (34) من قانون الجامعة الأردنية رقم (52) لسنه 1972 رقم 42 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 915)
حياة القانون
نظام تأديب الطلبة في الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (34) من قانون الجامعة الأردنية غير ساري
رقم 42 لسنة 1979 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 915، نُشر في 16 آب 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (3)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
المادة 3
تعتبر الاعمال التالية مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب ايا منها للعقوبات التأديبية المبينة في هذا النظام. أ - الامتناع المدبر عن حضور الدروس وعن الاعمال الجامعية الاخرى التي تقضي الانظمة بالمواظبة عليها، وكل تحريض على هذا الامتناع. ب …
المادة 4
تحدد العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الطالب بما يلي: أ - التنبيه. ب- اخراج الطالب من قاعة التدريس واستدعاء حرس الجامعة عند الضرورة لاخراجه. ج- حرمان الطالب من حضور بعض محاضرات المساق الذي يخل الطالب بالنظام اثناء تدريسه او حرمانه من …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اذا ضبط الطالب اثناء الامتحان او الاختبار متلبسا بالغش فتوقع عليه العقوبات التالية مجتمعة: أ - اعتباره راسبا في ذلك الامتحان أو الاختبار. ب - الغاء تسجيله في بقية المساقات المسجل لها في ذلك الفصل. ج- فصله من الجامعة لمده فصل دراسي واحد، …
المادة 8
أ - يؤلف مجلس الكلية في الشهر الاول من كل عام جامعي، لمدة سنة قابلة للتجديد لسنة اخرى او اكثر، لجنة للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة داخل مباني الكلية وذلك من ثلاثة اعضاء هيئة التدريس في الكلية. ويتولى العميد احالة المخالفات الى …
المادة 9
يؤلف مجلس العمداء في مطلع العام الدراسي ولمدة سنة قابلة للتجديد لسنة واحده اخرى او اكثر، لجنة تأديب، تتكون من عميد شؤون الطلبة مقررا وعميد الكلية التي يتبعها الطالب، وثلاثة من اعضاء الهيئة التدريسية يعينهم مجلس العمداء، وذلك للنظر في …
المادة 10
المادة 11
تكون جميع القرارات التأديبية نهائية ، باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ط)و(ى)و( ك) من الماده (4) من هذا النظام اذ يحق للطالب ان يستأنف القرار فيها لمجلس العمداء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه القرار ولمجلس العمداء ان يصدق …
المادة 12
تحدد صلاحيات توقيع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي: أ - لعضو هيئة التدريس او من يدرس المساق، حتى توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ،ب،ج) من الماده (4) من هذا النظام. شريطة ان لا يؤدي حرمان الطالب من المحاضرات او …
المادة 13
لرئيس الجامعة ان يتولى اختصاصات لجنة التأديب في الجامعة المنصوص عليها في هذا النظام في حالة حدوث اضطراب او اخلال بالنظام في الجامعه يتسبب عنه عدم انتظام الدراسة فيها او وقوع حالة تهدد بذلك مما يستدعي البت السريع ويبلغ رئيس الجامعه قراره …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن نظام تأديب الطلبة في الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (34) من قانون الجامعة الأردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.