نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية النعيمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955م رقم 34 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 2429، ص 1287
- نُشر
- 1 تموز 1973
- المواد
- 57
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بلدية النعيمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955م رقم 34 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1287)
حياة القانون
نظام بلدية النعيمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات ساري
رقم 34 لسنة 1973 · 57 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1287، نُشر في 1 تموز 1973
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 57
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المجلس:مجلس بلدية النعيمة او لجنة بلدية النعيمة المنطقة البلدية :المنطقة الواقعة ضمن بلدية النعيمة بناء او بناية :كما عرفت في قانون تنظيم المدن …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية اوالمراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان أي بناء او شارع او عقار يشكل خطرا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه, فله ان يوجه اخطارا خطيا للمالك …
المادة 6
المادة 6- يحظر على أي شخص ان يقوم بنفسه او ان يسمح لأحد افراد عائلته: أ- ان يطرح او يضع أية اقذار او نفايات او موا د كريهة في أي شارع او ساحة . ب- ان يترك حيوانا في الشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه. ج- ان يضع او يترك مواد او …
المادة 7
ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل تعتبر الامور التالية اضرارا: أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة. ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مبولة اوزريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة …
المادة 8
المادة 9
يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصيل التكاليف منه ويكون قرار المجلس …
المادة 10
المادة 11
يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية: فلس دينار عن كل محل تجاري 600 000 عن كل وحدة سكن 500 000 عن كل مطعم 700 000 عن كل محل حرفة او صنعة 500 000 عن كل حظيرة للحيوانات 000 001 عن كل حظيرة للدواجن 000 001
المادة 12
المادة 13
أ- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:- فلس عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره على سنة 100 عن كل رأس من الضأن او الماعز لا يزيد عمره عن سنة 050 عن كل رأس من الابل او البقر لا يتجاوز سنة من العمر 300 عن …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص منه:- من جيفة كل رأس من البقر او الابل او الخيل او الحمير او البغال 500 فلس من جيفة كل رأس من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط 200فلس
المادة 17
المادة 18
يجوز للمجلس ان يكلف مالك أي ساحة او عرصة واقعتين على شارع بناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم يقم بذلك فللمجلس انشاءه على نفقة المالك وتستوفي النفقات بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
المادة 19
المادة 20
المادة 21
تشمل اعمال البناء بما في ذلك التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:- أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها. ب- عمل أية اضافات او تغييرات في البناء القائم. ج- هدم البناء. د- اعمال الحفر والطم.
المادة 22
أ- لا يجوز اقامة أي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث أية اضافات خارجية عليه او تغييرات جوهرية في أي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب- لا يصدر الترخيص للمجلس ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة . ج- …
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
الماد 30- يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص بأعمال مخالفة لشروط الترخيص ان يخطره باشعار خطي:- أ- التوقف عن اعمال البناء. ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المحددين في الاشعار للاعتراض على الاخطار لعدم ازالة …
المادة 31
المادة 32
للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار: 1- قبل الموافقة على طلب الترخيص. 2- خلال القيام بأعمال البناء. 3- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء. 4- اذا لم يقدم اشعار بانتهاء البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف عليه …
المادة 33
المادة 34
1- اذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لاحكام هذا الفصل فله ان يطلب ايقافه عن اعمال البناء باشعار خطي والقيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية. 2- اذا لم تكشف عمليات الحفر والكسر عن مخالفة ما يترتب على المجلس التعويض.
المادة 35
كل غرفة ( عدا ما يستعمل عادة كمخازن ) يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة اوأكثر بالجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المئة من ساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب الا يقل مجموع مساحة الفتحات عن متر مربع …
المادة 36
المادة 37
المادة 38
المادة 39
المادة 40
تستوفي رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية:- فلس دينار عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 050 000 عن كل متر مربع واحد من بناء التجاري 200 000 عن كل متر مربع واحد من بناء البلكونات (الشرفات) 000 001 عن كل متر مربع واحد من بناء البروز 000 …
المادة 41
المادة 41- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيما يلي:- المشترك: الشخص المزود بالمياه ، وفق احكام هذا النظام. انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن …
المادة 42
المادة 43
المادة 44
يستوفي مبلغ دينار اردني واحد كرسم تأسيس ودينارين بدل تـأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد الباقي واذ لم يكف مبلغ التأمين لتسديد الرصيد المطلوب يحصل الباقي بالطريقة …
المادة 45
المادة 46
المادة 47
المادة 48
لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا:- 1- لم يسدد اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه اشعارا بذلك. 2- عبث بتمديدات المياه او العدادات لغرض سرقة المياه. 3- منع موظف البلدية المسؤول من فحص او …
المادة 49
تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ نصف دينار وفي حالة قطع الماء عن اي منزل بسبب تعطل العداد فيعاد الايصال بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصود او ناجما عن سوء استعماله.
المادة 50
المادة 51
المادة 52
المادة 53
المادة 54
المادة 55
المادة 56
المادة 57
اسأل مساعدك عن نظام بلدية النعيمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.