نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مراقبة الادوية البيطرية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة "20" من قانون امراض الحيوانات لسنة 1954 رقم 2 لسنة 1967
- الجريدة الرسمية
- العدد 2009، ص 852
- نُشر
- 1 حزيران 1967
- المواد
- 36
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مراقبة الادوية البيطرية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة "20" من قانون امراض الحيوانات لسنة 1954 رقم 2 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2009، ص 852)
المواد 36
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات الواردة بهذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :- المملكة : المملكة الاردنية الهاشمية . الوزراة : وزارة الزراعة . الوزير : وزير الزراعة . وزارة الاقتصاد الوطني : الوزارة او الوزارات …
المادة 3
المادة 4
يشترط في بائع الادوية البيطرية بالجملة او المفرق ان يكون : - أ- صيدليا قانونيا او صاحب مستودع ادوية او صيدلية او مسؤولا عن اي منهما ويستثنى هذا الصيدلي القانوني من الحصول على رخصة من الدائرة . ب- او طبيباً بيطرياً . ج- او خريج مدرسة بيطرية …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
يسمى محل بيع الادوية البيطرية بالمفرق (مخزن للادوية البيطرية ) ويشترط فيه ما يلي :- أ- ان يكون على الشارع ولا تقل مساحته عن 16م2 وان يقسم الى قسمين احدهما لعرض الادوية والاخر لخزنها او تحضيرها . ب- ان يبعد عن اقرب مخزن لبيع الادوية …
المادة 8
لا يجوز لمخزن الادوية البيطرية ان :- أ- يحفظ اي دواء نفذ مفعوله او فسد . ب- يصرف اي علاج او لقاح او مصل او مطعوم الا بموجب وصفة طبية صادرة عن طبيب البيطري مرخص . ج- يبيع السموم الواردة في الجدول الملحق في النظام .
المادة 9
المادة 10
المادة 10 - يسمى محل بيع الادوية البيطرية بالجملة (مستودع ------------------------------ للادوية البيطرية ) ويشترط فيه ما يلي : - أ- ان يكون مستودعا للادوية مرخصا من وزارة الصحة او . ب- مستودعا مرخصا من الدائرة الخاصة بالمواد والعلاجات …
المادة 11
يشترط في المستودع المشار اليه بالمادة 10(ب) أعلاه ما يلي : - أ- أن لا تقل مساحته عن 32 م2 . ب- أن يكون مستوفيا الشروط الصحية . ج- أن تحفظ الادوية في رفوف أو خزائن مدهونة ترتفع عن الارض 15 سم على الاقل ولا تعرض للشمس . د- أن يحتوي على ثلاجة …
المادة 12
يحظر على المستودع المشار اليه بالفقرة (ب) من المادة 10 أعلاه بيع المواد التالية بالجملة لغير الصيدليات ومخازن الأدوية البيطرية ومستودعاتها المرخصة وأطباء البيطرة :- أ- الادوية البيطرية . ب- المواد المخبرية البيطرية . ج- اللقاحات والامصال …
المادة 13
يحق لمستودع الادوية البيطرية استيراد السموم الواردة في الجدول الملحق في هذا النظام الا أنه لا يحق له بيعها الا لصيدلية أو لطبيب بيطري بموجب وصفة طبية أو جهة معينة يوافق عليها المدير خطياً محدداً أنواع وكميات السموم.
المادة 14
يجب وضع السموم في خزانة مدهونة بالاحمر ومكتوب عليها بالابيض سموم خطرة وعلى البائع المرخص ان يحتفظ بالمفتاح معه ، وان يفتح سجلا بالسموم المذكورة بالملحق يبين الكميات الواردة والمصروفة والجهة الموردة، أو المطالبة وتاريخ الورود أو الصرف …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 17- 1- تشكل لجنة في الدائرة تسمى اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية البيطرية مهمتها دراسة: أ- الأدوية المنوي استيرادها أو صنعها محليا والموافقة على استيرادها أو صنعها واستعمالها. وتنسيب اسعارها لوزير الاقتصاد الوطني . ب- لا يجوز اصدار …
المادة 18
المادة 19
ا- تتألف اللجنة المذكورة في المادة 17 من : - 1- مدير البيطرة والصحة الحيوانية أو مساعده الفني رئيساً 2- مندوب من وزارة الصحة نائبا للرئيس 3- رئيس قسم الصيدلة واللوازم البيطرية عضواً وسكرتير 4- مندوب عن وزارة الاقتصاد الوطني / التموين …
المادة 20
المادة 21
يقدم طلب التسجيل الى المدير من قبل المدير الفني للمصنع أو صاحب المستودع مرفقا بما يلي : - أ- خمسة نماذج من النشرة الداخلية للدواء البيطري على أن تحتوي تلك النشرة على طريقة الاستعمال ومحاذيره المنصوص عليها في دساتير الأدوية والمراجع العلمية …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
تسجل الادوية البيطرية التي تقرها اللجنة في سجلات الدائرة الخاصة بذلك تحت رقم متسلسل ينبغي اثباته على اللصاقات الداخلية والعبوءات الخارجية للدواء المصنوع محليا ويعطى لطالب الترخيص صورة مصدقة من السجل .
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
يجب ان يحمل العلاج محدود الفعالية تاريخ صنعه وتاريخ انتهاء مفعوله على الغلاف الخارجي واللصقة الداخلية وأن يكون التاريخان مطبوعان على الغلاف واللصاقة مباشرة من المنشأ، ويستثنى من شرط الطبع على اللصاقة الداخلية الأمبولات والغايات والأنابيب …
المادة 31
المادة 32
أ- تحدد مواصفات عينات الادوية البيطرية كما يلي :- يجب أن تكون العينة موسومة بعبارة تدل على انها عينة طبية مجانية باللغة العربية أو الانجليزية أو الفرنسية على لصاقة الوعاء الداخلي وعلى وجهين في الغلاف الخارجي يحملان اسم العلاج. شريطة أن تتم …
المادة 33
كل عينة تستورد مخالفة للمواصفات المذكورة في المادة 32 أعلاه يجب اعادة تصديرها بعد أخذ الضمانات الجمركية الكافية أو تصادر لحساب الدائرة اذا وافق المستورد على ذلك أو لم يعد تصديرها خلال ثلاثة أشهر من تبليغه ذلك .
المادة 34
المادة 35
المادة 36
اسأل مساعدك عن نظام مراقبة الادوية البيطرية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة "20" من قانون امراض الحيوانات لسنة 1954.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.