التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مراقبة الادوية البيطرية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة "20" من قانون امراض الحيوانات لسنة 1954 رقم 2 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2009، ص 852
نُشر
1 حزيران 1967
المواد
36
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مراقبة الادوية البيطرية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة "20" من قانون امراض الحيوانات لسنة 1954 رقم 2 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2009، ص 852)

المصدر الرسمي ↗

المواد 36

المادة 1

يسمى هذا النظام نظام مراقبة الادوية البيطرية وصناعتها ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات الواردة بهذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :- المملكة : المملكة الاردنية الهاشمية . الوزراة : وزارة الزراعة . الوزير : وزير الزراعة . وزارة الاقتصاد الوطني : الوزارة او الوزارات …

المادة 3

ليس لاي شخص في الدائرة ان يتعاطى بيع الادوية البيطرية او تحضيرها بالجملة او المفرق الا بعد الحصول على رخصة من الدائرة.

المادة 4

يشترط في بائع الادوية البيطرية بالجملة او المفرق ان يكون : - أ- صيدليا قانونيا او صاحب مستودع ادوية او صيدلية او مسؤولا عن اي منهما ويستثنى هذا الصيدلي القانوني من الحصول على رخصة من الدائرة . ب- او طبيباً بيطرياً . ج- او خريج مدرسة بيطرية …

المادة 5

للحصول على الرخصة المشار اليها بالمادة 3 اعلاه، على الطالب ان يقدم ما يلي : - أ- شهادته الدراسية وشهادات الخدمة . ب- مخططا للعمل المنوي بيع الادوية البيطرية فيه يبين تقسيماته .

المادة 6

بعد تقديم المستندات المشار اليها بالمادة (5) اعلاه تقوم الدائرة بالكشف على المحل فأن وجد مطابقاً للمواصفات سمح للطالب باتمام الترتيبات الفنية لاجراء كشف آخر قبل بدء العمل .

المادة 7

يسمى محل بيع الادوية البيطرية بالمفرق (مخزن للادوية البيطرية ) ويشترط فيه ما يلي :- أ- ان يكون على الشارع ولا تقل مساحته عن 16م2 وان يقسم الى قسمين احدهما لعرض الادوية والاخر لخزنها او تحضيرها . ب- ان يبعد عن اقرب مخزن لبيع الادوية …

المادة 8

لا يجوز لمخزن الادوية البيطرية ان :- أ- يحفظ اي دواء نفذ مفعوله او فسد . ب- يصرف اي علاج او لقاح او مصل او مطعوم الا بموجب وصفة طبية صادرة عن طبيب البيطري مرخص . ج- يبيع السموم الواردة في الجدول الملحق في النظام .

المادة 9

لا يحق لمخزن الادوية البيطرية ان يبيع سوى المواد التالية وبالمفرق فقط : - أ- الادوية البيطرية . ب- المواد المخبرية البيطرية . ج- اللقاحات والامصال والمطاعيم البيطرية .

المادة 10

المادة 10 - يسمى محل بيع الادوية البيطرية بالجملة (مستودع ------------------------------ للادوية البيطرية ) ويشترط فيه ما يلي : - أ- ان يكون مستودعا للادوية مرخصا من وزارة الصحة او . ب- مستودعا مرخصا من الدائرة الخاصة بالمواد والعلاجات …

المادة 11

يشترط في المستودع المشار اليه بالمادة 10(ب) أعلاه ما يلي : - أ- أن لا تقل مساحته عن 32 م2 . ب- أن يكون مستوفيا الشروط الصحية . ج- أن تحفظ الادوية في رفوف أو خزائن مدهونة ترتفع عن الارض 15 سم على الاقل ولا تعرض للشمس . د- أن يحتوي على ثلاجة …

المادة 12

يحظر على المستودع المشار اليه بالفقرة (ب) من المادة 10 أعلاه بيع المواد التالية بالجملة لغير الصيدليات ومخازن الأدوية البيطرية ومستودعاتها المرخصة وأطباء البيطرة :- أ- الادوية البيطرية . ب- المواد المخبرية البيطرية . ج- اللقاحات والامصال …

المادة 13

يحق لمستودع الادوية البيطرية استيراد السموم الواردة في الجدول الملحق في هذا النظام الا أنه لا يحق له بيعها الا لصيدلية أو لطبيب بيطري بموجب وصفة طبية أو جهة معينة يوافق عليها المدير خطياً محدداً أنواع وكميات السموم.

المادة 14

يجب وضع السموم في خزانة مدهونة بالاحمر ومكتوب عليها بالابيض سموم خطرة وعلى البائع المرخص ان يحتفظ بالمفتاح معه ، وان يفتح سجلا بالسموم المذكورة بالملحق يبين الكميات الواردة والمصروفة والجهة الموردة، أو المطالبة وتاريخ الورود أو الصرف …

المادة 15

يجب الاحتفاظ بوصفة السموم أو الأمر الخطي من المدير لصرفها مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات من تاريخ الصرف.

المادة 16

لا تصرف رخصة السموم بعد ثلاثة ايام من صدورها .

المادة 17

المادة 17- 1- تشكل لجنة في الدائرة تسمى اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية البيطرية مهمتها دراسة: أ- الأدوية المنوي استيرادها أو صنعها محليا والموافقة على استيرادها أو صنعها واستعمالها. وتنسيب اسعارها لوزير الاقتصاد الوطني . ب- لا يجوز اصدار …

المادة 18

للجنة الفنية لمراقبة الأدوية البيطرية الحق في اعادة النظر بجميع الأدوية البيطرية المستوردة أو المصنعة قبل نفاذ هذا النظام وتقرير أسعارها ومنع استيراد او صنع اي مستحضر منها.

المادة 19

ا- تتألف اللجنة المذكورة في المادة 17 من : - 1- مدير البيطرة والصحة الحيوانية أو مساعده الفني رئيساً 2- مندوب من وزارة الصحة نائبا للرئيس 3- رئيس قسم الصيدلة واللوازم البيطرية عضواً وسكرتير 4- مندوب عن وزارة الاقتصاد الوطني / التموين …

المادة 20

لا يجوز تداول أي دواء بيطري سواء أكان مستورداً أو مصنعاً محلياً الا بعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الادوية البيطرية.

المادة 21

يقدم طلب التسجيل الى المدير من قبل المدير الفني للمصنع أو صاحب المستودع مرفقا بما يلي : - أ- خمسة نماذج من النشرة الداخلية للدواء البيطري على أن تحتوي تلك النشرة على طريقة الاستعمال ومحاذيره المنصوص عليها في دساتير الأدوية والمراجع العلمية …

المادة 22

لكل من قدم طلب تسجيل دواء لبيطري ان يحصل من رئيس قسم الصيدلة واللوازم البيطرية بالدائرة على تصديق يشعر باستلام الطلب مع كامل مرفقاته وتاريخ الاستلام بالساعة والدقيقة حفظا لحق الأولوية بالتسجيل.

المادة 23

يحال الطلب ومرفقاته المذكورة في المادة 21 الى اللجنة الفنية لمراقبة الادوية البيطرية التي لها أن تقرر بعد دراسة كافية بمختلف الطرق والوسائل العلمية تسجيل الدواء البيطري وتنسيب سعره بالجملة والمفرق.

المادة 24

تضع اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية البيطرية تعليمات خاصة تبين فيها الأسس التي تتبع في قبول أو رفض تسجيل الدواء أو الغاء تسجيله ان كان مسجلا وطريقة تحديد سعره وعدد الاصناق التي تسجل لكل شركة سنويا.

المادة 25

في حالة رفض اللجنة الطلب، عليها أن تعلل اسباب ذلك وللطالب الحق في الاعتراض للجنة ذاتها خلال شهرين من تبليغه وتعتبر قرارات اللجنة نهائيا بعد ذلك.

المادة 26

تسجل الادوية البيطرية التي تقرها اللجنة في سجلات الدائرة الخاصة بذلك تحت رقم متسلسل ينبغي اثباته على اللصاقات الداخلية والعبوءات الخارجية للدواء المصنوع محليا ويعطى لطالب الترخيص صورة مصدقة من السجل .

المادة 27

لا يجوز بعد تسجيل الدواء اجراء أي تعديل أو تبديل أو اضافة الى تركيبه ونشرته وعبواته ووعائه وغلافة الا بموافقة اللجنة .

المادة 28

تزود الدائرة كل من نقابة الصيادلة ونقابة أطباء البيطرة عند تأسيسها بأسماء الأدوية التي يتم تسجيلها واسعارها .

المادة 29

للجنة الحق في منع دخول أي دواء الى المملكة وتداوله فيها او منع صنعه ويتبع ذلك شطب تسجيله أن كان قد جرى تسجيله بشرط أن لا يحول مثل هذا المنع دون اعادة تصديره .

المادة 30

يجب ان يحمل العلاج محدود الفعالية تاريخ صنعه وتاريخ انتهاء مفعوله على الغلاف الخارجي واللصقة الداخلية وأن يكون التاريخان مطبوعان على الغلاف واللصاقة مباشرة من المنشأ، ويستثنى من شرط الطبع على اللصاقة الداخلية الأمبولات والغايات والأنابيب …

المادة 31

يتم تسجيل الأدوية الدستورية بناء على تقرير من طالب التسجيل ويقتصر دور اللجنة الفنية لمراقبة الادوية البيطرية في مثل هذه الحالة على تنسيب سعر الجملة والمفرق .

المادة 32

أ- تحدد مواصفات عينات الادوية البيطرية كما يلي :- يجب أن تكون العينة موسومة بعبارة تدل على انها عينة طبية مجانية باللغة العربية أو الانجليزية أو الفرنسية على لصاقة الوعاء الداخلي وعلى وجهين في الغلاف الخارجي يحملان اسم العلاج. شريطة أن تتم …

المادة 33

كل عينة تستورد مخالفة للمواصفات المذكورة في المادة 32 أعلاه يجب اعادة تصديرها بعد أخذ الضمانات الجمركية الكافية أو تصادر لحساب الدائرة اذا وافق المستورد على ذلك أو لم يعد تصديرها خلال ثلاثة أشهر من تبليغه ذلك .

المادة 34

يجب ان تخضع مصانع الأدوية البيطرية لجميع مواصفات وشروط ترخيص وتأسيس مصانع الأدوية البشرية حسب القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بها .

المادة 35

العقوبات كل من خالف أي حكم من أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون أمراض الحيوانات لسنة 954 وتعديلاته .

المادة 36

يلغى هذا النظام كل نظام سابق أو تشريع يتعارض مع أحكامه .

اسأل مساعدك عن نظام مراقبة الادوية البيطرية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة "20" من قانون امراض الحيوانات لسنة 1954.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية