التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الابنية في منطقة بلدية دير ابي سعيد/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 859 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1277، ص 1628
نُشر
2 حزيران 1956
المواد
14
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الابنية في منطقة بلدية دير ابي سعيد/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 859 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1277، ص 1628)

المصدر الرسمي ↗

المواد 14

المادة 1

اسم النظام: يطلق على هذا النظام اسم (نظام الابنية) في منطقة بلدية دير ابي سعيد لسنة 1956، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لا يجوز ان يقام ضمن المنطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجري اي تغيير او ترميم فيه بدون الحصول على تصريح بذلك من المجلس البلدي بالصورة المعينة فيما يلي: وكل من يقيم اي بناء او يعيد انشاؤه او يغير فيه او يرممه بدون الحصول على ذلك …

المادة 3

للمجلس البلدي قبل اعطاء التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع او ان يطلب بيان اوصاف العمل المنوي القيام به.

المادة 4

للمجلس البلدي صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بما يلي في صدد اي بناء جديد او اضافته لاي بناء قائم. أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او اي قسم خارجي في بناء ما او اي قسم داخلي منه بقدر ما يتعلق ذلك …

المادة 5

لا يجوز اقامة بناء جديد او احداث اضافة الى بناء بصورة تتعدى على شارع معين من مخطط يعين عرض الشارع الملاصق لذلك البناء او تلك الاضافة.

المادة 6

للمجلس البلدي صلاحية اصدار الاوامر لتأمين القيام بكل ترميم او تغيير في بناء قائم بصورة يضمن متانة جميع جدران البناء واساساته وسقفه ومداخنه واقسامه الخارجية ووسائط تهوئته حسب الاصول والترتيبات الصحية فيه.

المادة 7

عندما يهدم بناء او قسم منه مواجه للشارع بقصد اعادة انشائه لا يعاد انشاء البناء الا بمقتضى المخطط المعين فيه عرض الشارع الواقع فيه ذلك البناء وعلى المجلس البلدي ان يدفع لصاحب البناء تعويضا عن اية خسارة او ضرر قد يلحق به نتيجة ارجاع بنائه …

المادة 8

للمجلس البلدي ان يمنع استعمال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او يرمم بصورة تجعله صالحا للسكن.

المادة 9

اذا اعتبر المجلس البلدي ان بناء في المنطقة البلدية في حالة خربة وخطرة على المارة او على ساكني الابنية المجاورة فيترتب عليه ان يوعز بان يقام فورا حاجزا حوله لوقاية المارة وان يبلغ صاحب البناء اخطارا خطيا كما يلي: اذا كان معروفا ومقيما في …

المادة 10

كل من يحدث ضمن منطقة البلدية بناء جديداً ملاصقاً لشارع ما مباشرة او بشكل غير مباشر يجبر على انشاء رصيف امام ذلك البناء على نفقته الخاصة بحسب ما يطلبه المجلس البلدي واذا قصر في انشاء الرصيف المذكور في خلال المدة التي يعينها المجلس البلدي …

المادة 11

لا يجوز لاي شخص ان يقوم بحفر جورة امتصاصية او بئرا او كهفاً او حديثاً او غير ذلك قبل الحصول على تصريح بذلك من المجلس البلدي.

المادة 12

يستوفي المجلس البلدي الرسوم عن التصاريح وفق الجدول الملحق بهذا النظام.

المادة 13

كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بمقتضى المادة 63 من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.

المادة 14

يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام الجدول فلس دينار أ- رسوم تسجيل طلب الرخصة 250 ب- ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع 15 مقطوع ج- رسوم ابنية الصناعات والمستودعات والعنابر والمعامل 20 والمخازن والمكاتب …

اسأل مساعدك عن نظام الابنية في منطقة بلدية دير ابي سعيد/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية