التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رؤساء البلديات / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 71 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5783
نُشر
1 تشرين الأول 2009
المواد
19
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رؤساء البلديات / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 71 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5783)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رؤساء البلديات / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون البلديات غير ساري

رقم 71 لسنة 2009 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5783، نُشر في 1 تشرين الأول 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (3)

يحلّ محلّنظام رؤساء البلديات رقم 45 لسنة 1982 · صادر بمقتضى الفقرة ( 3 ) من المادة ( 17 )غير ساري
قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رؤساء البلديات لسنة 2009) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزارة:وزارة الشؤون البلدية . الوزير:وزير الشؤون البلدية . المجلس:مجلس البلدية او لجنة البلدية. الرئيس:رئيس البلدية.

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على جميع بلديات المملكة باستثناء امانة عمان الكبرى .

المادة 4

يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير راتب الرئيس وعلاواته ومكافآته على ان يراعى في ذلك واردات البلدية السنوية والعادية ومركزها الاداري وعدد سكانها.

المادة 5

على الرئيس الالتزام بما يلي :- أ - التقيد بالقوانين والانظمة المرعية والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها وان يتابع ويراقب تنفيذها. ب- تأدية واجباته بدقه وامانة والقيام بمتطلبات المنصب الذي يشغله سواء كان ذلك اثناء الدوام الرسمي للبلدية او …

المادة 6

يحظر على الرئيس ما يلي : أ - ان يستغل منصبه وصلاحياته لمنفعة ذاتية او ربح شخصي يتحقق له بشكل مباشر او غير مباشر. ب- ان يفضي باي معلومات او ايضاحات عن المسائل المتعلقة بالبلدية اطلع عليها بحكم عمله ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها او بمقتضى …

المادة 7

على الرئيس وقبل ممارسته مهام عمله ان يقسم امام المجلس في اول جلسة يعقدها اليمين التالية على ان يدون ذلك في محضر الجلسة:- (اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك وللدستور وللوطن وان احافظ على القوانين والانظمة النافذة واعمل بها وان اقوم …

المادة 8

لا يجوز الجمع بين رئاسة المجلس وأي وظيفة عامة او خاصة .

المادة 9

اذا ارتكب الرئيس مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها او اقدم على تصرف او عمل يخل بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او يؤدي الى عرقلتها ، فللوزير ان يوجه له تنبيها او انذارا خطيا عن تلك المخالفة.

المادة 10

أ- للوزير ان يوقف عن العمل الرئيس المحال الى المدعي العام أو المحكمة وفي هذه الحالة يتقاضى الرئيس نسبة (50%) من مجموع ما يستحقه من راتب وعلاوات وذلك خلال مدة توقيفه عن العمل. ب- يستحق الرئيس الموقوف عن العمل راتبه كاملا مع العلاوات عن …

المادة 11

أ- يستحق الرئيس اجازة سنوية عادية مدتها ثلاثون يوما وتحسب المدة التي يستحق اجازة عنها ابتداء من تاريخ تعيينه. ب-تحسب ايام الاعياد والعطل الرسمية ضمن الاجازة اذا وقعت خلالها. ج- لا يجوز جمع الاجازة السنوية لاكثر من سنتين. د- لا يتقاضى …

المادة 12

يمنح الرئيس اجازة لاداء فريضة الحج مدة لا تزيد على واحد وعشرين يوما براتب كامل مع العلاوات بالاضافة الى الاجازة السنوية التي يستحقها شريطة ان لا ينتفع من هذه الاجازة الا مرة واحدة طيلة عمله في البلدية مهما تكررت رئاسته للمجلس.

المادة 13

أ- تعطى الاجازة المرضية للرئيس لمدة لا تزيد على اسبوع واحد بناء على تقرير طبي على ان تحسم من اجازته السنوية واذا زادت المدة على اسبوع ولم تتجاوز شهرا واحدا فتعطى الاجازة بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية اللوائية المختصة وعلى الرئيس …

المادة 14

اذا تغيب الرئيس عن عمله دون عذر مشروع مدة تزيد على عشرين يوما فيعزل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اما اذا كان تغيبه اقل من عشرين يوما فيحسم راتب الايام التي تغيبها.

المادة 15

تنظم الاجراءات المتعلقة بالاجازات التي يتم منحها للرئيس وصلاحية منحها بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

المادة 16

يمنح الرئيس علاوات الانتقال والسفر وفقا للتعليمات التي يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 17

يطبق على الرئيس نظام التامين الصحي المدني المعمول به.

المادة 18

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير البت في الحالات التي لم ينص عليها في هذا النظام .

المادة 19

يلغى نظام رؤساء البلديات رقم (45) لسنة 1982.

اسأل مساعدك عن نظام رؤساء البلديات / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية