نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2207 رقم 92 لسنة 2009
- الجريدة الرسمية
- العدد 4989، ص 5359
- نُشر
- 1 تشرين الأول 2009
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2207 رقم 92 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5359)
حياة القانون
نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات غير ساري
رقم 92 لسنة 2009 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5359، نُشر في 1 تشرين الأول 2009
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (2)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانـــي المخصصـــة لها أدنـــاه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- البلدية:مجلس البلدية او لجنة البلدية او مجلس الخدمات المشتركة باستثناء امانة عمان الكبرى 0 المجلس:البلدية او لجنة …
المادة 3
المادة 4
يحظر ما يلي :- ?أ-ذبح الحيوانات او الدواجـن خـــارج المسلخ في أي مكان داخل منطقة البلدية 0 ?ب-بيع او تداول او تخزين او تصنيع اللحوم الطازجة او المجمدة او المفرغة من الهواء داخل منطقة البلدية قبل مراقبتها ومعاينتها من الطبيب واجازتها للبيع …
المادة 5
المادة 6
للبلدية الاستعانة بجهات خارجية من القطاع العام او الخاص للمعاينة والاشراف والصيانة في المسلخ ولها ان تستعين وتعتمد جهات دولية وخبراء لمواكبة واعتماد المواصفات العالمية في نوع الخدمة والمنتج واعتماد أي نظام رقابي من خارج المسلخ 0
المادة 7
أ- لا يجوز العمل في المسلخ الا لمن يحمل ترخيصا بذلك من المدير ويكون الترخيص صالحا لمدة ستة اشهر من تاريخ اصداره ويعتبر ملغى اذا لم يجدد خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدته 0 ب- يشترط فيمن يمنح الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه …
المادة 8
أ- للوزير بناء على تنسيب المجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم سير العمل في المسلخ بما في ذلك ما يلي :- 1-تنظيم دور وترتيب اعمال الذبح 0 2-تحديد المواصفات الصحية اللازم مراعاتها من السلاخين والعمال وتنظيم اخضاعهم للفحوص الطبية الدورية …
المادة 9
المادة 10
أ- تحجز اللحوم او الحيوانات او الدواجن التي تضبط خلافاً لأحكام هذا النظام ، وللطبيب حال ضبطها ان يقرر بشأنها اياً من الاجراءات المبينة ادناه ، وحسب مقتضى الحال :- 1-إتلافها اذا وجدت غير صالحة للاستهلاك 0 2- توزيعها على دور الرعاية والمبرات …
المادة 11
أ- لا يجوز لمن يمارس مهنة السلاخة دخول المسلخ بعد مرور شهر على تاريخ انتهاء مدة الرخصة المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام اذا لم يقم بتجديدها خلال هذه المدة 0 ب- للمدير وقف أي شخص يعمل بمهنة السلاخة عن العمل نهائيا او …
المادة 12
أ- للبلدية من خلال المسلخ تطوير صناعات تحويلية لمخلفات المسلخ لاعادة استغلالها بما يتوافق مع التشريعات النافذة المفعول 0 ب- للبلدية الحق في تنظيم عملية البيع بالجملة داخل المسلخ والاشراف على عملية العرض والتخزين وجميع الامور المتعلقة بذلك …
المادة 13
يعاقب كل من يخالـــف أي من أحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (300) ثلاثمائة دينار وفي حال تكرار المخالفة يحكم بالحد الاعلى للغرامة بالاضافة الى أي عقوبة يحق فرضها بمقتضى احكام هذا …
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.