التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2207 رقم 92 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5359
نُشر
1 تشرين الأول 2009
المواد
15
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2207 رقم 92 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5359)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات غير ساري

رقم 92 لسنة 2009 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5359، نُشر في 1 تشرين الأول 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية رقم 139 لسنة 2016ساري

غير سارية (2)

قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هـــذا النظام ( نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانـــي المخصصـــة لها أدنـــاه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- البلدية:مجلس البلدية او لجنة البلدية او مجلس الخدمات المشتركة باستثناء امانة عمان الكبرى 0 المجلس:البلدية او لجنة …

المادة 3

يعتبر المسلخ المكان الوحيد لمعاينة وذبح وسلخ الحيوانات والدواجن المعدة للبيع في منطقة البلدية ويختص بمعاينتها ومراقبتها والاشراف عليها واجازتها للاستهلاك البشري 0

المادة 4

يحظر ما يلي :- ?أ-ذبح الحيوانات او الدواجـن خـــارج المسلخ في أي مكان داخل منطقة البلدية 0 ?ب-بيع او تداول او تخزين او تصنيع اللحوم الطازجة او المجمدة او المفرغة من الهواء داخل منطقة البلدية قبل مراقبتها ومعاينتها من الطبيب واجازتها للبيع …

المادة 5

تستوفي البلدية عن الخدمات التي يقدمها المسلخ الرسوم الواردة في الجدول الملحق بهذا النظام 0

المادة 6

للبلدية الاستعانة بجهات خارجية من القطاع العام او الخاص للمعاينة والاشراف والصيانة في المسلخ ولها ان تستعين وتعتمد جهات دولية وخبراء لمواكبة واعتماد المواصفات العالمية في نوع الخدمة والمنتج واعتماد أي نظام رقابي من خارج المسلخ 0

المادة 7

أ- لا يجوز العمل في المسلخ الا لمن يحمل ترخيصا بذلك من المدير ويكون الترخيص صالحا لمدة ستة اشهر من تاريخ اصداره ويعتبر ملغى اذا لم يجدد خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدته 0 ب- يشترط فيمن يمنح الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه …

المادة 8

أ- للوزير بناء على تنسيب المجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم سير العمل في المسلخ بما في ذلك ما يلي :- 1-تنظيم دور وترتيب اعمال الذبح 0 2-تحديد المواصفات الصحية اللازم مراعاتها من السلاخين والعمال وتنظيم اخضاعهم للفحوص الطبية الدورية …

المادة 9

للمجلس ان يحدد بقرار منه اجور نقل اللحوم التي تقوم بها البلدية واي خدمات اخرى يؤديها المسلخ او وثائق يصدرها ولم يرد بشأنها تحديد في هذا النظام 0

المادة 10

أ- تحجز اللحوم او الحيوانات او الدواجن التي تضبط خلافاً لأحكام هذا النظام ، وللطبيب حال ضبطها ان يقرر بشأنها اياً من الاجراءات المبينة ادناه ، وحسب مقتضى الحال :- 1-إتلافها اذا وجدت غير صالحة للاستهلاك 0 2- توزيعها على دور الرعاية والمبرات …

المادة 11

أ- لا يجوز لمن يمارس مهنة السلاخة دخول المسلخ بعد مرور شهر على تاريخ انتهاء مدة الرخصة المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام اذا لم يقم بتجديدها خلال هذه المدة 0 ب- للمدير وقف أي شخص يعمل بمهنة السلاخة عن العمل نهائيا او …

المادة 12

أ- للبلدية من خلال المسلخ تطوير صناعات تحويلية لمخلفات المسلخ لاعادة استغلالها بما يتوافق مع التشريعات النافذة المفعول 0 ب- للبلدية الحق في تنظيم عملية البيع بالجملة داخل المسلخ والاشراف على عملية العرض والتخزين وجميع الامور المتعلقة بذلك …

المادة 13

يعاقب كل من يخالـــف أي من أحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (300) ثلاثمائة دينار وفي حال تكرار المخالفة يحكم بالحد الاعلى للغرامة بالاضافة الى أي عقوبة يحق فرضها بمقتضى احكام هذا …

المادة 14

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

المادة 15

يلغى نظام المسالخ داخل المناطق البلدية رقم (42) لسنة 1978 0

اسأل مساعدك عن نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية