التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 86 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4472، ص 256
نُشر
16 كانون الثاني 2001
المواد
12
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 86 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4472، ص 256)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور غير ساري

رقم 86 لسنة 2000 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4472، ص 256، نُشر في 16 كانون الثاني 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية رقم 23 لسنة 2007ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

جوائز الدولة التقديرية رقم 49 لسنة 19881988
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لسنة 2000 ) وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الثقافة الوزير: وزير الثقافة الجائزة: جائزة الدولة التقديرية او جائزة الدولة التشجيعية حسب مقتضى الحال0 النتاج: مجموع …

المادة 3

أ- يمنح بمقتضى احكام هذا النظام كل من الجائزتين التاليتين:- 1- جائزة الدولة التقديرية. 2- جائزة الدولة التشجيعية. ب-تتكون الجائزة مما يلي:- 1- شهادة تفوق 2-ميدالية ذهبية لجائزة الدولة التقديرية وميدالية فضية لجائزة الدولة …

المادة 4

أ- يخصص لكل حقل جائزة واحدة تمنح عن افضل نتاج او اسهام في ذلك الحقل 0 ب- تمنح جائزة الدولة التقديرية في كل من الحقول التالية:- 1- الآداب. 2- العلوم البحتة والعلوم التطبيقية. 3- العلوم الاجتماعية والإنسانية. 4- الفنون. 5- أي حقل آخر يوافق …

المادة 5

أ- تمنح جائزة الدولة التقديرية عن مجموع اعمال المرشح في حقل الجائزة0 ب-1- تمنح جائزة الدولة التشجيعية عن افضل عمل من اعمال المتقدمين في الموضوع المعين من حقل الجائزة. 2- يحدد سنويا بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة تؤلف لهذه الغاية موضوع …

المادة 6

أ- يشترط فيمن يرشح او يتقدم للحصول على الجائزة ان يكون اردنيا ، وان لا يتجاوز عمر المتقدم للحصول على جائزة الدولة التشجيعية اربعين سنة0 ب- يشترط في النتاج المقدم للحصول على الجائزة ما يلي:- 1- ان يكون منشورا او معلنا عنه وغير مقتبس. 2- ان …

المادة 7

يشكل الوزير في بداية كل سنة لجنة تسمى ( اللجنة التنظيمية للجائزة ) من ثلاثة من موظفي الوزارة من ذوي الخبرة يسمي احدهم مقرراً لها وتتولى المهام التالية:- أ- رصد النتاج المحلي في حقل كل جائزة وحصر هذا النتاج وتصنيفه وترتيبه. ب- تصنيف النتاج …

المادة 8

أ- يشكل الوزير سنويا لكل حقل من الحقول لجنة تحكيم متخصصة لجائزة الدولة التقديرية واخرى لجائزة الدولة التشجيعية على ان يكون اعضاء كل منها من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال حقـــل الجائزة وموضوعها وعلى ان لا يكون من بينهم اي من اعضاء اللجنة …

المادة 9

أ- تمنح الجائزة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية لجنة التحكيم على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية. ب- يعلن الوزير بصحيفتين محليتين على الاقل اسماء الفائزين بالجوائز ويتم تسليمها لهم في حفل خاص يقام …

المادة 10

يتم بقرار من الوزير صرف النفقات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام من المخصصات المالية المرصودة في موازنة الوزارة بما في ذلك صرف مكافآت مالية لاي من اعضاء اللجان المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 11

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 12

يلغى نظام جوائز الدولة التقديرية رقم (49) لسنة 1988.

اسأل مساعدك عن نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية