نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (32) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 8 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4474، ص 432
- نُشر
- 31 كانون الثاني 2001
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (32) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 8 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 432)
حياة القانون
نظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (32) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة غير ساري
رقم 8 لسنة 2001 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 432، نُشر في 31 كانون الثاني 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المنطقة الجمركية: …
المادة 3
المادة 3- تنفيذا لاحكام المادة (32) من القانون تحدد أسس إحتساب ضريبة دخل المؤسسة المسجلة وسائر الأمور المتعلقة بها وفقا لاحكام قانون ضريبة الدخل المعمول به والتعليمات التي تضعها السلطة استناداً لاحكام القانون.
المادة 4
المادة 4- يعتبر أي دخل للمؤسسة المسجلة دخلاً متأتيا من المنطقة باستثناء ما يلي:- أ- الدخل المتأتي من نشاطها في المنطقة الجمركية والمبين فيمايلي: 1-الدخل المتأتي من بيع بضائعها التي يتم تسليمها في المنطقة الجمركية. 2-الدخل المتأتي من تأدية …
المادة 5
المادة 5 - اذا تمت تأدية الخدمة في المنطقة وفي المنطقة الجمركية معا يعتبر كامل دخل هذه الخدمة متأتيا من نشاط المؤسسة المسجلة في المنطقة الجمركية الا اذا اظهرت حساباتها المنظمة وفق الاصول المحاسبية المعتمدة الدخل المتأتي من المنطقة و …
المادة 6
المادة 6- تعتبر الضريبة المتحققة بمقتضى احكام قانون ضريبة الدخل والقانون وهذا النظام أموالا عامة تحصل وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية الساري المفعول و يمارس الرئيس أو من يفوضه لهذه الغاية جميع الصلاحيات المخولة بمقتضاه للحاكم الإداري و …
المادة 7
المادة 8
المادة 8- يتم بمقتضى مذكرة تفاهم تعقد بين السلطة و دائرة ضريبة الدخل تنظيم الامور المتعلقة بالضريبة بما في ذلك ما يلي:- أ- الإجراءات المتعلقة بتطبيق أحكام المادتين (35) و (36) من القانون. ب- إجراءات توريد الضريبة من السلطة إلى دائرة ضريبة …
المادة 9
المادة 9- أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- 1- تحديد بدل الخدمات الذي تستوفيه السلطة لقاء الخدمات التي تقدمها. 2- تحديد كيفية تدقيق كشوف التقدير الذاتي المقدمة من المكلفين بضريبة دخل المؤسسة …
اسأل مساعدك عن نظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (32) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.