نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 28 لسنة 2004
- الجريدة الرسمية
- العدد 4644، ص 629
- نُشر
- 16 شباط 2004
- المواد
- 60
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 28 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 629)
حياة القانون
النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام ساري
رقم 28 لسنة 2004 · 60 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 629، نُشر في 16 شباط 2004
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 60
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانـون: قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام المعمول به. المؤسســة: مؤسسة تنمية اموال الايتام. المجلــس: مجلس ادارة …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المديرية المالية هي الجهة المختصة باجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالمؤسسة وحفظ سجلاتها وتحصيل اموالها وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وفقا للقانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
المادة 6
يكون المدير مسؤولا عن تطبيق احكام هذا النظام وعن صحة حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية والقيام بجميع الواجبات الموكولة اليه خطيا بما في ذلك ما يلي:- أ- الاشراف على مسك السجلات والقيود المحاسبية وتنظيمها بصورة صحيحة وسليمة وفقا لمعايير …
المادة 7
الموظف المالي مسؤول ماليا وشخصيا عن القيام بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالمؤسسة وعن المحافظة على السجلات والمستندات والوثائق المالية التي بحوزته وعلى سريتها التامة وعن اي خطأ مالي قد يلحق الضرر بأموال المؤسسة ومصالحها ويتحمل …
المادة 8
الاسس والقواعد المالية والمحاسبية المادة8- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام ، تعتمد المؤسسة القواعد والاسس المالية والمحاسبية التالية:- أ- استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها. ب- استخدام اساس الاستحقاق في اثبات العمليات …
المادة 9
تنظم الاجراءات والسجلات والمستندات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بأنشطة المؤسسة بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام ووفقاً لمعايير المحاسبة الدوليـة بما فـي ذلك مـا يلي:- أ- اعداد البيانات والتقارير …
المادة 10
الموازنة المادة10- أ- تتضمن الموازنة بيانين منفصلين يتضمن احدهما الايرادات المتوقعة للمؤسسة خلال السنة المالية التالية ويتضمن الثاني النفقات المقدرة للمؤسسة خلال تلك السنة مقارنة بالايرادات والنفقات الفعلية للسنة المالية الحالية. ب- تنظم …
المادة 11
اذا لم تصدر موافقة المجلس على مشروع الموازنة قبل بداية السنة المالية الجديدة يصدر المدير العام اوامر صرف شهرية في بداية كل شهر تعادل نسبة (1/12) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المالية المتكررة والالتزامات المالية المدورة …
المادة 12
لا يجوز الالتزام بأي مبالغ للنفقات الجارية او الرأسمالية الا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة ، على ان تتم تغطية أي زيادة في مخصصات النفقات الرأسمالية المقررة لاي مشروع تم التعاقد عليه في الموازنة للسنوات المالية التالية.
المادة 13
المادة 14
يجوز نقل المخصصات في الموازنة وفقا للصلاحيات التالية:- أ- من باب الى باب اخر بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ب- من فصل الى فصل اخر ضمن الباب الواحد بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير. ج- لا يجوز في جميع الاحوال نقل …
المادة 15
المادة 16
الايـرادات المادة16- أ- يتم قبض الايرادات سواء كانت نقدا او شيكات بموجب ايصالات مقبوضات رئيسية او فرعية او بموجب نماذج او قسائم مالية معتمدة ذات ارقام متسلسلة مختومة بخاتم الصندوق وموقعة من الموظف المنوط به قبض اموال المؤسسة. ب- تقيد …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
لا يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ لديه يوميا بمبالغ نقدية او شكيات تتجاوز مقدارها (500) خمسمائة دينار ، واذا تعذر ايداع المبلغ الزائد على هذا المقدار في البنك فعليه ان يحصل على موافقة المدير الخطية للاحتفاظ بالمبلغ الزائد في الصندوق على ان …
المادة 21
أ- على امين الصندوق ان يتخذ الاجراء اللازم لترصيد حساب الصندوق يوميــا ومطابقته مع موجودات الصندوق الفعلية قبل نهاية الدوام الرسمي. ب- اذا تعذر تسلم موجودات الصندوق من امين الصندوق بسبب غيابه عن وظيفته او لاي سبب اخر يشكل المدير العام او …
المادة 22
أ- على امين الصندوق او أي موظف مالي معتمد لقبض اموال نيابة عن المؤسسة بموجب سندات قبض ان يعطي ايصالا رسميا على الانموذج المقرر بالمبلغ الذي قبضه ويجب ان تكون الايصالات مرقمة ومختومة بخاتم الصندوق وموقعة من امين الصندوق ويعطى من قام بدفع …
المادة 23
المادة 24
يجوز رد الايرادات المقبوضة بموافقة المدير العام اذا قبضت بطريق الخطأ وعلى النحو التالي:- أ- من الحساب نفسه الذي قيدت له اذا تم قبضها خلال السنة المالية الجارية. ب- من الوفر المتحقق في موازنة المؤسسة او من مادة ( رديات ايرادات لسنوات سابقة …
المادة 25
أ- يتم حفظ مفاتيح الصناديق الحديدية كما يلي:- 1- المفاتيح الاصليـة: تكون في حيازة الموظف المسؤول عن الصندوق. 2- المفاتيح الاحتياطية: تحفظ لدى المدير المالي في مغلف مقفل ومشموع ومسجل عليه ارقام المفاتيح والخزائن. ب- يبلغ الموظف المسؤول عن …
المادة 26
المادة 27
المادة 28
أ- يعتبر مستند الصرف وثيقة مالية اساسية لانفاق أي مبلغ من اموال المؤسسة ويتم تنظيم امر الصرف واعداده من الموظف المختص على الانموذج المقرر متضمنا جميع التفاصيل والبيانات اللازمة ومعززا بالوثائق والمستندات المؤيدة لمشروعية الصرف. ب -لا يدفع …
المادة 29
أ- تختم جميع مستندات الصرف ومرفقاتها عند دفعها بخاتم التوقيع الذي يعتمده المجلس يفيد بانه قد تم دفع المبلغ المبين في المستند وتاريخ الدفع وطريقته ورقم الشيك او امر الصرف. ب -لا يجوز استعمال خاتم التوقيع على مستند الصرف او أي وثيقة مالية …
المادة 30
لا تقيد النفقة او تصرف الا اذا توافرت الشروط التالية:- أ -تنظيم المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز قيد النفقة وصرفها. ب -صحة حساب النفقة. ج -عدم مخالفة النفقة للتشريعات النافذة في المؤسسة. د -اجازة النفقة من مديرية الرقابة الداخلية في …
المادة 31
لا يجوز صرف أي نفقة الا بعد اداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز الصرف ويستثنى من ذلك ما يلي:- أ -النفقة المنصوص عليها في أي تشريع اخر نافذ المفعول. ب -الدفعة المقرر صرفها مقدما وفقا لاي قرار احالة او …
المادة 32
المادة 33
المستندات والسجلات والوثائق المادة33- أ- تحدد انواع واشكال النماذج والسجلات ومستندات الصرف وايصالات المقبوضات واي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية واجراء قيودها وطرق الاحتفاظ بها واجراءات اتلافها واللجان الواجب تشكليها لهذه الغاية …
المادة 34
أ- تعتبر دفاتر ايصالات المقبوضات والنماذج التي تحمل ارقاما متسلسلة عهدة مالية تحفظ في اماكن خاصة وتحت الرقابة الثنائية وتسلم بموجب محاضر تسليم وتسلم اصولية تبين عددها وارقامها ويتم استعمالها حسب تسلسل ارقامها. ب - تتم الرقابة على الدفاتر …
المادة 35
أ- على الموظفين ذوي العلاقة استعمال الايصالات والنماذج حسب ترتيب ارقامها ولا يسمح بتمزيق او تفكيك أي من هذه الايصالات او النماذج المالية كما لا يسمح بقطع او اتلاف أي انموذج ، اما اذا تم الغاء أي انموذج من الدفاتر فيجب الاحتفاظ بكامل النسخ …
المادة 36
تحتفظ المؤسسة بالسجلات المستعملة في اماكن امينة يحددها المدير العام كما تحتفظ بالنماذج والمستندات المالية وايصالات المقبوضات لمدة لا تقل عن عشر سنوات ويجوز اتلافها بعد التأكد من عدم الحاجة اليها بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام …
المادة 37
لغايات هذا النظام ، تعتبر وسائل التخزين في اجهزة الحاسوب ونواتجها الكتابية بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص وختمها بخاتم المؤسسة بمثابة سجلات اصولية معتمدة وذلك وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
المادة 38
لا يجوز اجراء أي كشط او طمس او تغيير او تعديل او تحوير او اضافة لاحقة بأي صورة من الصور في أي حساب او مستند او سجل مالي ، وفي حالة وقوع الخطأ يجوز اجراء التصحيح اللازم بموجب تسويات مستندية ، اما اذا كان الخطأ لا يستدعي اجراء مثل هذه …
المادة 39
الامانات والتأمينات المادة39- أ- تقيد الاموال المقبوضة من المؤسسة لحساب الغير في حساب الامانات ويخضع قبضها وصرفها لاحكام هذا النظام. ب- اذا لم تتم المطالبة بالامانات بعد مرور خمس سنوات على تسجيلها فتحول الى حساب الايرادات على انه يجوز ردها …
المادة 40
المادة 41
السلف المادة41- أ- تصرف السلفة اذا توافرت المخصصات اللازمة لها في الموازنة للمؤسسة شريطة عدم استعمالها في غير الغاية المحددة لها. ب -يصدر المدير العام امر صرف السلفة على ان يحدد مقدارها بما يتناسب مع المهمة او العمل المطلوب انجازه او …
المادة 42
تصرف السلفة في أي من الاغراض المبينة ادناه ويتم التصرف فيها ومراقبتها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها:- أ -السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة. ب -السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين او لشراء لوازم محددة او …
المادة 43
أ- يتم تسديد السلفة بصرف المبلغ الفعلي من مخصصات المادة التي صرفت السلفة على حسابها وذلك بتقديم المطالبات والوثائق الاصولية لصرف النفقة واذا كانت النفقة التي تم صرفها اقل من مبلغ السلفة فيسترد الفرق نقدا من الموظف او الشخص الذي صرفت له. ب …
المادة 44
أ-1- يتم تسديد السلفة الدائمة قبل اليوم الاخير من نهاية السنة المالية ويجوز تجديد هذه السلفة حسب الحاجة او عند نقل الموظف الذي صرفت له إلى موقع اخر او عند طلب ذلك منــــه او عند انتهاء خدماته. 2-على مستلم السلفة الدائمة ان يمسك سجل السلفة …
المادة 45
المادة 46
الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي والخارجي المادة46- تتولى مديرية الرقابة الداخلية مسؤولية الرقابة على تطبيق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك ما يلي:- أ- مراقبة صرف النفقات وقبض الايرادات وقيد المبالغ والتأكد من …
المادة 47
المادة 48
المادة 49
المادة 50
المادة 51
احكام عامـة المادة51- اذا وقع اختلاس او اهمال او ضياع في اموال المؤسسة المنقولة او غير المنقولة فعلى الموظف المسؤول ان يعلم المدير العام فورا وعلى المدير العام او من ينيبه القيام باجراء التحقيق الفوري واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
المادة 52
أ- يتم صرف الرواتب والاجور قبل ثلاثة ايام من نهاية كل شهر ويجوز للمدير العام في حالات يقدرها ان يقرر صرفها قبل ذلك. ب -لا يصرف الراتب او الاجر الاخير للموظف او المستخدم الذي يترك العمل في المؤسسة لاي سبب الا بعد تقديم شهادة براءة ذمة من أي …
المادة 53
المادة 54
المادة 55
أ- تقيد الكفالات في سجل الكفالات الخاص يدويا او آليا. ب -تحفظ الكفالات المقدمة لمصلحة المؤسسة في قاصة حديدية لدى المديرية وتحت الرقابة الثنائية وعليها متابعة تجديد هذه الكفالة او المطالبة بقيمتها عند الاستحقاق.
المادة 56
المادة 57
أ-1- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير العام. 2-للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى مساعده للشؤون المالية والاستثمارية او الى أي مدير في المؤسسة. 3-للمدير تفويض أي من صلاحياته …
المادة 58
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بموجبه ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ، ويمارس الرئيس صلاحيات كل من الوزير …
المادة 59
المادة 60
اسأل مساعدك عن النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.