التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيل اجهزة السلامة العمالية في المؤسسات الصناعية صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم 31 لسنة 1960 رقم 61 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2488، ص 1220
نُشر
1 أيار 1974
المواد
15
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيل اجهزة السلامة العمالية في المؤسسات الصناعية صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم 31 لسنة 1960 رقم 61 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 1220)

المصدر الرسمي ↗

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل اجهزة السلامة العمالية في المؤسسات الصناعية لسنة 1974 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- 1- المؤسسة: مجموع اموال واشخاص تعمل في مكان واحد. 2- الفرع: كل موقع منفصل يزاول به احد اوجه نشاط المؤسسة. 3- اللجنة: لجنة …

المادة 3

على كل مؤسسة صناعية او فرع لها تستخدم من 20-99 عاملا ان تعهد الى واحد او اكثر من العاملين فيها بالاشراف على السلامة العمالية بالمؤسسة او الفرع لوقاية العاملين من حوادث العمل واصاباته فاذا زاد عدد العاملين في المؤسسة او الفرع عن ال 100 عامل …

المادة 4

يجب ان يكون المشرف متدربا تدريبا يتفق ومستوى مسؤوليات وطبيعة العمل الذي تزاوله المؤسسة وذلك وفقا لقرار يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بهذا الخصوص.

المادة 5

يكون المشرف في مجال اشرافه تابعاً لصاحب العمل او مدير المؤسسة مباشرة.

المادة 6

يختص المشرف بالامور التالية:- أ- التفتيش الدوري على كافة اماكن العمل ووضع وسائل الوقاية من مخاطره واضراره سواء منها ادوات الوقاية الشخصية او الموضوعة على الالات وتصحيح الوضع غير الآمن. ب- معاينة الحوادث وتسجيلها وكتابة التقارير عنها متضمنة …

المادة 7

تشكل في كل مؤسسة صناعية وفي كل فرع لها يزيد عدد عماله على 100 عامل لجنة برئاسة المدير المسؤول وعضوية:- أ- المشرف /ممثلا لصاحب العمل. ب- رؤساء اقسام العمل في النشاط الانتاجي الرئيسي للمؤسسة. ج- طبيب المنشأة ان وجد ممثلا لصاحب العمل. د- …

المادة 8

تختص اللجنة ببحث ظروف العمل التي تنشأ بسببها الحوادث والاصابات والامراض المهنية ووضع الشروط والاحتياطات الكفيلة بمنعها وتشمل اعمالها الامور التالية:- أ- مناقشة الحوادث والاصابات التي وقعت في الشهر السابق والاجراءات التي قام بها المشرف. ب- …

المادة 9

على مقرر اللجنة تسجيل اعمالها في سجل خاص مرقم الصفحات ويوقع عليها كل من رئيس اللجنة ومقررها وممثل العمال الحاضرين ويجب ان يكون السجل معدا وموضوعا في مكان يسهل اطلاع مفتش العمل عليه.

المادة 10

على المدير المسؤول في المؤسسة التي يشكل فيها لجان فرعية ان يضع نظاما لتنسيق العمل بين لجانها.

المادة 11

أ- يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور اغلبية الاعضاء على ان يكون من بينهم ممثل على الاقل عن العمال ، فأذا لم يكتمل النصاب القانوني تأجل الاجتماع لمدة (48) ساعة على ان توجه الدعوة للاعضاء كتابة ويوقع كل منهم بإستلامها ويكون الانعقاد في هذه …

المادة 12

على صاحب المؤسسة او المدير المسؤول ابلاغ دائرة العمل قسم السلامة العمالية بأسماء اعضاء اللجنة بمجرد تشكيلها او تغيير احد اعضائها.

المادة 13

أ- على اللجنة ان تضع لائحة داخلية تنظم فيها طريقة الاجتماعات ومواعيدها ومكان انعقادها على ان يعقد الاجتماع مرة على الاقل كل شهر ولها ان تسترشد من وقت لاّخر حسب مقتضيات العمل بالمسؤولين في قسم السلامة العمالية بدائرة العمل فإذا لم تشكل مثل …

المادة 14

على رئيس اللجنة او المشرف على السلامة العمالية( بتفويض من الرئيس) ابلاغ قسم السلامة العمالية بدائرة العمل بكل حادث جسيم فور وقوعه تلفونيا ولا يعتبر هذا البلاغ معفيا صاحب العمل من الابلاغ بموجب المادة (34 ) من قانون العمل.

المادة 15

كل من خالف احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تتجاوز خمسين دينارا او بالحبس لمدة لا تنقص عن اسبوع ولا تتجاوز ثلاثة اشهر.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيل اجهزة السلامة العمالية في المؤسسات الصناعية صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية