نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي للجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى المادة (35) من قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009 رقم 97 لسنة 2009
- الجريدة الرسمية
- العدد 4990، ص 5607
- نُشر
- 15 تشرين الأول 2009
- المواد
- 45
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام المالي للجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى المادة (35) من قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009 رقم 97 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5607)
حياة القانون
النظام المالي للجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى المادة (35) من قانون الجامعات الأردنية ساري
رقم 97 لسنة 2009 · 45 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5607، نُشر في 15 تشرين الأول 2009
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 45
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:الجامعة الألمانية الأردنية. المجلس:مجلس أمناء الجامعة 0 الرئيس:رئيس الجامعة 0 العميد:أي عميد في الجامعة …
المادة 3
المادة 4
الواجبات والمسؤوليات المادة 4- الرئيس مسؤول عن أموال الجامعة، وهو آمر الصرف فيها طبقاً لموازنتها ولقرارات المجالس المختصة فيها، وله أن يفوض خطياً أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من العاملين في الجامعة الذين تقتضي …
المادة 5
دائرة الشؤون المالية في الجامعة، هي الجهة المسؤولة عن جميع الأعمال المالية فيها ، تتولى قبض أموالها وتحصيلها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها، وذلك طبقاً لقانون الجامعة وأنظمتها وللتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها 0
المادة 6
أ- المدير المالي في الجامعة، مسؤول أمام رئيس الجامعة عن حسابات الجامعة ومعاملاتها المالية والسجلات الخاصة بها والمحافظة على أموال الجامعة والتحقق من تطبيق أحكام هذا النظام0 ب- الموظف المالي مسؤول عن القيام بالأعمال المالية المنوطة به …
المادة 7
الموازنة المادة 7- أ- تتألف موازنة الجامعة السنوية من إيراداتها ونفقاتها المقدرة عن سنة مالية ويتم تنظيمها في ابواب وفصول ومواد 0 ب- تبدأ السنة المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الأخير من شهر كانون الأول من السنة …
المادة 8
أ- يصدر الرئيس بناء على تنسيب من المدير المالي التعليمات اللازمة لتحديد إجراءات إعداد الموازنة السنوية وملاحقها وتاريخ تقديمها والبيانات المرفقة بها 0 ب- يقدم الرئيس مشروع الموازنة بعد دراسته من الجهات المختصة في الجامعة الى المجلس لاقراره …
المادة 9
المادة 10
يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات إضافية بملحق للموازنة السنوية وذلك في الحالات التي يقررها المجلس، على أن تتبع في ذلك الإجراءات والمراحل ذاتها التي تطبق عند إعداد الموازنة السنوية للجامعة وتنظيمها وتصديقها باستثناء الأحكام المتعلقة …
المادة 11
يجوز نقل المخصصات في الموازنة وفق الصلاحيات التالية:- أ - من باب إلى آخر بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الجامعة 0 ب- من فصل إلى آخر ضمن الباب الواحد، بقرار من مجلس الجامعة بناء على تنسيب من الرئيس 0 ج- من مادة إلى أخرى ضمن الفصل …
المادة 12
المادة 13
تدخل الإيرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية أما النفقات الملتزم بها في أي سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فيرصد لها في موازنة السنة الحالية مخصصات تحت بند (التزامات سابقة) 0
المادة 14
المادة 15
النفقات المادة 15- أ -يصدر الرئيس بناء على تنسيب المدير المالي التعليمات الخاصة بإجراءات الصرف وتدقيق المعاملات وتقسيم النفقات وتحديد طبيعتها وبيان الوثائق المعززة للصرف وكيفية تنظيم سندات الصرف وإعدادها وقيدها. ب-يتم الصرف بموجب المستندات …
المادة 16
لا يجوز الالتزام بأي مبلغ للنفقات المتكررة أو صرفه إلا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة أما النفقات الخاصة بالمشاريع الإنمائية فيتم الالتزام بها والصرف على حسابها في حدود المخصصات المرصودة لها كلياً أو جزئياً في الموازنة على أن …
المادة 17
أ-تصرف الرواتب والعلاوات والأجور قبل ثلاثة أيام من نهاية كل شهر، ويجوز للرئيس في حالات يقدرها، أن يقرر صرفها قبل ذلك. ب-تصرف رواتب ومخصصات الموفدين في بعثات علمية أو دورات تدريبية في الخارج وفق التعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه …
المادة 18
للرئيس وبناء على تنسيب من لجنة العطاءات المركزية أن يوافق على صرف سلفة مقدماً على حساب أي عطاء تمت إحالته، لا تزيد على (15%) من مقداره، وذلك مقابل كفالة بنكية غير مشروطة يقدمها المتعهد بقيمة السلفة ويدرج فيها موافقته على إعطاء الرئيس حق …
المادة 19
يتم دفع قيمة المشتريات الخارجية باعتمادات مستندية أو حوالات مالية ، ويجب إجراء التحويلات دفعة واحدة على الحساب أو دفعات مقدماً على أن تؤخذ الضمانات التي تكفل تسليم المشتريات ضمن المواصفات المقررة والأوقات المحددة.
المادة 20
إذا تعذر تعزيز المدفوعات أو المصروفات التي لا يزيد مقدارها في الحالة الواحدة على مائة دينار بمستندات أو إيصالات لأي سبب من الأسباب، فعلى من قام بالإنفاق أن يقدم شهادة خطية بتوقيعه تبين مقدار هذا الإنفاق وأنه صرف لمصلحة الجامعة أو لأعمال …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
يتم قبض الايرادات لحساب الجامعة بموجب إيصالات رسمية يعطى الدافع نسخة منها ويجري قيد جميع المقبوضات من تلك الأموال في حساب الفصل والمادة المتعلقين بها في الموازنة للسنة المالية الجارية، ويصدر الرئيس التعليمات الخاصة بإجراء قبض هذه الأموال …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
تُرد الايرادات المقبوضة لحساب الجامعة لمن دفعها في الحالات التالية:- أ -إذا أجازت ذلك أنظمة الجامعة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها. ب-إذا كانت الايرادات قد استوفيت دون حق أو خطأ، ويتم الرد في هذه الحالة بموافقة الرئيس بناء على …
المادة 27
السلف والأمانات المادة 27- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس صرف سلف من أموال الجامعة لتغطية نفقات أو خدمات عامة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة، على أن تسدد تلك السلف بموجب ملحق للموازنة أو موازنة السنة التالية
المادة 28
للرئيس الموافقة على إصدار سلفة مالية لأي من الأغراض التالية:- أ -سلفة سفر وإقامة للموفد في مهمة رسمية تتعلق بالجامعة أو للمكلف بإجراء بحث علمي من العاملين في الجامعة، على أن تسدد بعد انتهاء المهمة وعودة المكلف من السفر. ب-سلفة بعثة علمية …
المادة 29
أ- للعميد أو المدير ، حسب مقتضى الحال ، صرف سلفة نفقات دائمة أو مؤقتة لأي من العاملين التابعين له في الكلية أو الوحدة أو الدائرة او المركز في الجامعة، ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة، وذلك لإنفاقها في الأغراض الرسمية التالية:- 1-سلفة …
المادة 30
يكون الموظف الذي صرفت له السلفة مسؤولاً بأمواله الخاصة عن قيمة السلفة وعليه أن يثبت استخدام ما أنفق منها للأغراض المحددة لها بوثائق ومستندات تعزز ذلك، وتقديم ما يثبت رصيدها النقدي وعلى المدير المالي أو من يفوضه مراقبة حركة هذه السلفة …
المادة 31
-مع مراعاة اي نص خاص ورد في هذا النظام، تسدد السلفة قبل نهاية السنة المالية، وفي حالة عدم تسديدها يتم اقتطاعها من راتب من صرفت له دفعة واحدة وإذا لم يكن ما اقتطع كافياً تسدد السلفة من راتب الشهر التالي. ب- إذا كان الموظف الذي صرفت له …
المادة 32
يقيد في حساب الأمانات أي مبلغ دفع للجامعة لم يرد عليه نص في موازنتها أو تم قبضه لحساب أي جهة أخرى، وتدون التفاصيل الخاصة بهذا المبلغ في سجل الأمانات ويخضع هذا المبلغ من حيث طريقة قبضه وقيده وصلاحية صرفه لأحكام هذا النظام ، أما الأمانات …
المادة 33
كل أمانة لا يطالب بها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قبضها تقيد إيراداً لحساب الجامعة على أن يتم تبليغ صاحب الأمانة بالمراجعة لاستردادها أو الإعلان عن ذلك في مكان بارز في الجامعة أو بأي وسيلة أخرى يقررها الرئيس قبل انتهاء تلك المدة.
المادة 34
الحسابات والسجلات والنماذج والبطاقات المادة 34- يصدر الرئيـــس بناء على تنسيب المديـــر المالي التعليمات المتعلقة بما يلي :- أ - انواع السجلات والنماذج والبطاقات واشكالها التي يجب مسكها واستعمالها وتنظيمها لإثبات الشؤون المالية وضبطها في …
المادة 35
تحفظ المستندات والنماذج والسجلات المالية المستعملة في الجامعة لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد انتهاء العمل بها، ويجوز إتلافها بعد ذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها الرئيس، وله أن يوافق على تسليم أي من هذه السجلات والوثائق إلى الجهات الرسمية …
المادة 36
الرقابة الداخلية والتقارير المادة 36- ينشأ في الجامعة جهاز للرقابة الداخلية يرتبط بالرئيس وتحدد مهامه وواجباته بموجب تعليمات يصدرها مجلس الجامعة، على أن يقدم مديره التقارير الشهرية والسنوية عن أعماله إلى الرئيس.
المادة 37
أ -يقدم المدير المالي للرئيس تقريراً مالياً كل ثلاثة أشهر يبين فيه الوضع المالي للجامعة من ايرادات ونفقات. ب-يقدم الرئيس إلى المجلس التقرير السنوي المالي والحساب الختامي في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية لاقرارهما بعد …
المادة 38
المادة 39
المادة 40
أ- يتم شطب الدين المعدوم او النقص او الخسارة في أموال الجامعة النقدية بغير الاهمال او السرقة وفقاً للصلاحيات التالية:- 1-بقرار من الرئيس إذا كان المبلغ (1000) ألف دينار فأقل . 2-بقرار من مجلس الجامعة إذا زاد المبلغ على (1000) ألف دينار ولم …
المادة 41
تحدد بقرار من الرئيس الوظائف التي تقتضي طبيعتها تركيب هاتف في منازل شاغليها وتتحمل الجامعة في هذه الحالة رسوم تركيب الهاتف ونقله والاشتراك فيه ، أما أجور المكالمات الداخلية والخارجية فتحدد الجهة التي تتحملها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.
المادة 42
يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنظيم الأمور المالية المتعلقة بالجامعة وبصفة خاصة ما يلي:- أ - المبالغ التي تساهم فيها الجامعة في رحلات الطلبة وأنشطتهم الرياضية والثقافية وغيرها. ب- المخصصات المالية لكل كلية أو مركز أو دائرة من نفقات …
المادة 43
المادة 44
عند وقوع اختلاس أو نقص في أموال الجامعة أو تزوير في سجلاتها ودفاترها وقيودها يترتب على الموظف المسؤول عن تلك الأموال والسجلات والدفاتر والقيود اعلام المدير المالي الذي يقوم بدوره بتبليغ الرئيس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن ذلك 0
المادة 45
اسأل مساعدك عن النظام المالي للجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى المادة (35) من قانون الجامعات الأردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.