نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام لوازم المؤسسة البحرية لميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (12) فقرة (ب) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم ( 4) لسنه 1969 رقم 53 لسنة 1974
- الجريدة الرسمية
- العدد 2146، ص 955
- نُشر
- 27 كانون الثاني 1969
- المواد
- 40
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام لوازم المؤسسة البحرية لميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (12) فقرة (ب) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم ( 4) لسنه 1969 رقم 53 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2146، ص 955)
حياة القانون
نظام لوازم المؤسسة البحرية لميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (12) فقرة (ب) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة غير ساري
رقم 53 لسنة 1974 · 40 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2146، ص 955، نُشر في 27 كانون الثاني 1969
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 40
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- أ- اللوازم الاموال المنقولة والخدمات اللازمة للمؤسسة البحرية لميناء العقبة. ب- المؤسسة المؤسسة البحرية لميناء العقبة. ج- الوزير وزير النقل. د- …
المادة 3
المادة 3- صلاحيات الشراء أ) للمدير شراء لوازم لا تزيد قيمتها على 500 دينار بالطريقة التي يراها مناسبة. ب) للمدير شراء لوازم دون طرح عطاءات كانت اسعار هذه اللوازم محددة من قبل المؤسسات الحكومية. ج) للمدير شراء لوازم لا تزيد قيمتها على الالف …
المادة 4
المادة 4- طريق شراء اللوازم أ) يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على 500 دينار على اساس المناقصة بطريقة الظرف المختوم. ب) في الحالات المستعجلة وتلبية لطلب خطي من المدير يجوز للجنة العطاءات ان تطلب دون اعلان الى الشركات او التجار ممن تعهد …
المادة 5
المادة 5- تشكيل لجنة العطاءات أ) تشكل لجنة عطاءات من ثلاثة موظفين من موظفي المؤسسة بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير على ان يكون احدهم رئيساً للجنة. ب) يحق للجنة ان تعين خبراء او لجاناً فنية عند الضرورة لتقديم التوصيات. ج) يعين المدير …
المادة 6
المادة 6- طرح العطاء واحالته أ) يطرح المدير العطاءات التي تزيد قيمتها على الف دينار ويعلن عنها بواسطة سبل الاعلان المتوفرة موضحاً في الاعلان نوع اللوازم وكمياتها وموعد تقديم العروض وقيمة التأمينات واية شروط اخرى يراها مناسبة وله ان ينشر …
المادة 7
المادة 7- الاعتراض على قرار الاحالة قبل تصديقه أ) على السكرتير ان يعلن اسماء الفائزين من مقدمي المناقصات وذلك بوضعها على لوحة اعلانات خاصة للاطلاع عليها لمدة اربعة ايام للاعتراض من قبل أي شخص صاحب مصلحة في الاعتراض. ب) تنظر لجنة العطاءات …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 10- أ) تشكل في المؤسسة لجنة او اكثر لاستلام اللوازم من المتعهدين والتثبت من تنفيذ جميع شروط العطاء والعقود المبرمة بين لجان العطاءات والمتعهدين. ب) على هذه اللجان تنظيم ضبط استلام من اربعة نسخ تحفظ النسخة الاولى في الدائرة المختصة …
المادة 11
المادة 11- أ) تقيد اللوازم عهدة في سجل اللوازم يوم وصولها الى المستودع وبعد استلامها من قبل لجنة الاستلام. ب) لا تقيد اللوازم في السجل الخاص بذلك الا اذا كانت معززة بالوثائق التالية:- 1- مستند الادخالات. 2- ضبط لجنة الاستلام او طلب مشترى …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 14- أ) تحتفظ المؤسسة بسجل رئيسي وفق النموذج المقرر تسجل فيه كافة الادخالات والاخراجات والشطب بحيث تبين تلك السجلات رصيد المستودع وموجودات المؤسسة من المادة على ان يعهد لموظف غير امين المستودع بمسك السجلات ويكون مركز عمله خارج …
المادة 15
المادة 16
المادة 16- أ) ينظم مستند الادخالات من قبل امين المستودع على اربع نسخ ترسل الاولى منها الى المحاسب او المسلم في المؤسسة وتحفظ الثانية لدى امين سجل اللوازم وتحفظ الثالثة لدى المستودع وتبقى النسخة الاخيرة في الجلد. ب) ينظم مستند الاخراجات من …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 20- عندما يتقرر ان اللوازم اصبحت غير صالحة او فائضة عن حاجة المؤسسة، وذلك بعد استنفاذ جميع المرافق للاستفادة منها بصورة اقتصادية تباع اللوازم بواسطة لجنة ثلاثية تمثل وزارة المالية وديوان المحاسبة ولها الحق ان تتبع في اجراءات البيع …
المادة 21
المادة 21- أ) يعلن عن اللوازم المنوي بيعها بالصحف او بأية وسيلة اعلان اخرى مناسبة. ب) على المزاود دفع تأمين مقداره 10% من قيمة عرضه ويصادر التأمين لصالح الخزينة اذا انسحب المزاود. ج) عند بيع اللوازم بواسطة المزاودة السرية يحدد تاريخ وموعد …
المادة 22
المادة 22- يجوز للمدير بناء على تنسيب لجنة ثلاثية يعينها من اجل تقدير ثمن اللوازم المنوي بيعها بيع اللوازم الصالحة الفائضة عن الحاجة الى الاشخاص او الشركات او المؤسسات الاهلية او المؤسسات الرسمية بالسعر الدارج على ان لا يقل ثمن اللوازم …
المادة 23
المادة 24
المادة 24- يجوز للمدير المختص ان يهدي أية لوازم حكومية لا تزيد قيتها على المايتي دينار في السنة شريطة ان يحصر هذا الاهداء بالمؤسسات العامة والاهلية والجمعيات الخيرية والنوادي الرياضية او أية حكومة او مؤسسة اجنبية لغاية تحسين العلاقات …
المادة 25
المادة 26
المادة 26 - عندما تتلف او تباع اللوازم التي يقرر انها غير صالحة للاستعمال ينبغي ان تؤيد مستندات الاخراجات المنظمة من اجلها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع وان يشار في المستندات المذكورة الى الاذن المعطى بالاتلاف.
المادة 27
المادة 27 - يجب ان يؤيد طلب المؤسسة لاتلاف اللوازم بشهادة من ثلاثة موظفين اختصاصيين بالنص التالي:- (نشهد اننا قد عاينا اللوازم المذكورة ادناه مما هو في عهدة................. فوجدناها غير صالحة للاستعمال او للبيع ولذلك نوصي باتلافها).
المادة 28
المادة 28 - أ - يحق للمدير شطب أية خسارة تقع في اللوازم اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ماية دينار شريطة ان لا يكون هنالك اهمال او اختلاس وفيما عدا ذلك لا تشطب أية خسارة الا بقرار من المجلس. ب- في أية حالة يرى فيها المدير وجوب رفع مسؤولية أية …
المادة 29
المادة 29- أ- عندما يقرر المدير تحصيل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة من احد الموظفين فيجب ان يشار في مستند الاخراجات الى الامر القاضي بالتضمين والى رقم وصول المقبوضات وقيمته. ب- عندما تشطب اللوازم المفقودة او الناقصة او غير الصالحة فيجب …
المادة 30
المادة 30 - المدير مسؤول عن الاشراف على اللوازم الخاصة بالمؤسسة واتخاذ الترتيبات التالية:- أ- تأسيس قسم لوازم تعهد ادارته بموظف يسمى مراقب اللوازم والمستودعات على ان يعهد الى هذا القسم شراء وتخزين وصرف ومراقبة اللوازم وفق احكام هذا النظام …
المادة 31
المادة 31 - تصنف اللوازم بمعرفة قسم اللوازم الى مجموعات بعدد مناسب وتقسيم المجموعة الواحدة الى فئات وتدرج المواد تحت المجموعة او الفئة المناسبة ويجري تخزينها الفعلي بصورة تتمشى مع هذا التقسيم ما امكن ذلك.
المادة 32
المادة 33
المادة 33- على امين المستودع او أي موظف عهد اليه باستلام لوازم وفق احكام هذا النظام ان يتقيد بما يلي:- أ- ان يقدم كفالة عدلية تتناسب ونوع العمل الذي يعهد به بموجب احكام نظام كفالات الموظفين. ب- ان يقدم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة …
المادة 34
المادة 34 - أ- يجري دور الاستلام والتسليم بين امناء المستودعات بموجب قائم جرد مطابقة لقيود المستودع موقعة من المسلم والمستلم معا ويصادق على توقيعها رئيسهما المباشر. ب- اذا لم يتمكن السلف لأي سبب كان من تسليم خلفه ما بعهدته من لوازم فيتم …
المادة 35
المادة 35 - يجري قيد ما يحصل من قيمة اللوازم الناقصة والمفقودة والمباعة على النحو التالي:- أ- ما يحصل في غضون السنة المالية التي صرف اللوازم من حسابها يقيد في حساب المصروفات المستردة للفصل والمادة صرفت منها. ب- ما يحصل في سنتين غير السنة …
المادة 36
المادة 37
المادة 38
المادة 38 -أ- عند نشوء أية حالة لا يمكن معالجتها بموجب احكام هذا النظام فللمجلس بناء على طلب المدير البت فيها حسبما يراه مناسباً ويكون قراره قطعياً. ب - عند نشوء أي اختلاف حول تطبيق احكام هذا النظام فيحق للمؤسسة تطبيق احكام النظام العام …
المادة 39
المادة 40
اسأل مساعدك عن نظام لوازم المؤسسة البحرية لميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (12) فقرة (ب) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.