التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 107 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5690
نُشر
15 تشرين الأول 2009
المواد
58
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 107 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5690)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون البلديات غير ساري

رقم 107 لسنة 2009 · 58 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5690، نُشر في 15 تشرين الأول 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 58

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى لسنة 2009) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأمانة:أمانة عمان الكبرى. الأمين:أمين عمان. المجلس:مجلس الأمانة. المدير :مدير المدينة 0 المدير التنفيذي:المدير التنفيذي لأي …

الباب الأولاللـوازم

المادة 3

الفصل الأول الشـراء ــــــــــــــــــــ المادة3- لا تباشر أي عملية لشراء لوازم تزيد قيمتها المقدرة على عشرة آلاف دينار إلا بموجب طلب شراء بذلك صادر عن الأمين يتضمن وصفا وافياً للوازم المطلوب شراؤها ووحدتها وكميتها ومواصفات كاملة دقيقة …

المادة 4

يقدم طلب شراء اللوازم إلى الجهة المختصة قبل وقت كاف لإتمام عملية الشراء أو التوريد ولا ينظر في أي طلب بصفة الإستعجال إلا إذا كانت هذه الصفة ناشئة عن حاجة طارئة يصعب توقعها أو التنبؤ بها.

المادة 5

يطبق مبدأ المنافسة بين المناقصين أو البائعين في جميع عمليات الشراء كلما كان ذلك ممكناً وبالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء مناسبة 0

المادة 6

يراعى في عمليات الشراء الحصول على اللوازم بأفضل الأسعار مع مراعاة درجة الجودة والشروط لمصلحة الأمانة.

المادة 7

يمنع في كل عمليات الشراء تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها إلى صفقات متعددة.

المادة 8

يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على أنه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم طبقاً للصلاحيات المبينة في هذا النظام بإحدى الطريقتين التاليتين: ?أ-عن طريق إستدراج العروض وذلك في أي من الحالات التالية: 1-شراء لوازم تقتضيها مواجهة حالة طارئة أو …

المادة 9

تحدد إجراءات العطاءات وشروط الإشتراك فيها ومواعيد تقديم العروض وطريقة دراستها وإحالة العطاءات والضمانات الواجب توفرها في المناقصين وفي عروضهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس وتنشر في الجريدة الرسمية وترفق في كل دعوة تطرحها الأمانة وتعتبر جزءاً …

المادة 10

يطرح الأمين كل عطاء ويحدد ثمناً للدعوة للإشتراك فيه يتناسب مع نفقات إعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه يجوز للأمين توزيع الدعوة مجاناً على المناقصين والملحقيات التجارية الأجنبية والشركات الأجنبية غير المقيمة في …

المادة 11

يتم شراء اللوازم بالشراء المباشر أو باستدراج العروض في الحالات التي يجوز فيها ذلك والمنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية : - أ - الشراء المباشر: 1-بقرار من مدير الدائرة أو مدير المنطقة حسب مقتضى الحال إذا كانت …

المادة 12

باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادتين (8) و(11) من هذا النظام، تتولى لجنة عطاءات الأمانة شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فيه 0

المادة 13

أ- يجوز شراء اللوازم من الخارج في أي من الحالتين التاليتين: 1- إذا لم تتوفر اللوازم المراد شراؤها في المملكة 0 2- إذا رأى المجلس أن شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالنفع على الأمانة. ب- للوزير بناء على تنسيب الأمين الموافقة على …

الفصل الثانيلجنة عطاءات الأمانة

المادة 14

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة14- أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة عطاءات الأمانة) تتألف من سبعة اشخاص يسميهم المجلس من بين اعضائه ويسمي من بينهم رئيساً لها ونائباً للرئيس، ويعين الأمين أحد موظفي الأمانة أمين سر اللجنة، وتصرف …

المادة 15

للجنة عطاءات الأمانة الإستعانة بالخبراء والفنيين للإفادة من خبراتهم في أي موضوع مطروح عليها، وللمجلس بناء على توصية رئيس اللجنة منح الخبراء والفنيين وأمين سر اللجنة مكافآت مالية عن الأعمال التي قاموا بها بتكليف من اللجنة، وعلى جميع …

المادة 16

للجنة عطاءات الأمانة أن تعهد إلى لجنة مشتريات أو هيئة أجنبية لشراء أي لوازم نيابة عنها في الحالات التي يتعذر أو يصعب فيها على اللجنة القيام بذلك ، ضمن الشروط والصلاحيات التي تخولها إليها.

المادة 17

يتولى الأمين التوقيع على الاتفاقيات التي تبرم مع المتعهدين تنفيذاً للقرارات الصادرة عن لجنة عطاءات الأمانة .
الفصل الثالثاستلام اللوازم وإدخالها في القيود

المادة 18

الفصل الثالث استلام اللوازم وإدخالها في القيود ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة18- تشحن اللوازم التي تم شراؤها للأمانة بمقتضى أحكام هذا النظام من خارج المملكة باسم الأمانة 0

المادة 19

أ- تشكل لجنة أو أكثر تتألف كل منها من ثلاثة من موظفي الأمانة يعينهم الأمين وتتولى مهمة استلام اللوازم التي ترد للأمانة من المتعهدين وتزيد قيمتها على خمسمائة دينار وذلك بعد التثبت من مطابقتها للمواصفات والشروط المقررة في العطاءات …

المادة 20

يجري استلام مواد المساعدات والهبات المقدمة للأمانة بمطابقتها على كشف الشحن أو أي وثيقة أخرى تبين مواصفات تلك المواد وكميتها، ويجري إدخالها في القيود وفق الأصول المتبعة في إدخال اللوازم التي تم

المادة 21

أ- يجري إدخال اللوازم في قيود المستودع بعد استلامها من قبل لجنة الاستلام مباشرة على أن تكون معززة بالوثائق التالية:- 1-مستندات الإدخال. 2-ضبط لجنة الاستلام أو (طلب المشترى المحلي). 3-الفاتورة أو بوليصة الشحن. ب - تعزز مستندات إخراج اللوازم …

المادة 22

تقيد اللوازم الزائدة على أرصدة السجل أو القطع في عهدة اللوازم حسب الأصول، وتقيد على هذه العهدة الأجزاء المستخرجة من لوازم تم شطبها.

المادة 23

تنظم مستودعات لوازم الأمانة وفقا لأحدث الطرق والأساليب في التنظيم والإدارة وتمسك لهذه الغاية القيود والسجلات والبطاقات اللازمة.
الفصل الرابعصرف اللوازم وبيعها واتلافها وشطبها

المادة 24

الفصل الرابع صرف اللوازم وبيعها واتلافها وشطبها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة24- تصرف اللوازم بموجب طلب خاص ووفق الانموذج المقرر لهذه الغاية موقعا من الأمين.

المادة 25

يتم إخراج اللوازم بموجب (مستند إخراج) معزز بنسخة من طلب صرف اللوازم ويوقع مستند الإخراج من مستلم اللوازم.

المادة 26

إذا قرر الأمين أن اللوازم أصبحت غير صالحة للاستفادة منها أو انها لم تعد مجدية من الناحية الاقتصادية فتباع من قبل لجنة مشكلة من ثلاثة يعينهم المجلس من بين أعضائه، ولهذه اللجنة بيع اللوازم بالمزاودة العلنية او المزاودة السرية بطريقة الظرف …

المادة 27

إذا اقتنع الأمين بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة أو الفائضة عن حاجة الأمانة للبيع أو أن نفقات بيعها تتجاوز الثمن المحتمل الحصول عليه فيجوز له أن يقرر إتلافها وشطبها من القيود وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 28

يعلن عن اللوازم المراد بيعها في صحيفة محلية يومية أو أكثر أو بأي وسيلة إعلان أخرى مناسبة.

المادة 29

أ- تباع اللوازم الصالحة والفائضة عن حاجة الأمانة بعد استنفاذ جميع الطرق للاستفادة منها في أي دائرة أخرى إلى الأشخاص أو الشركات أو المؤسسات الأهلية بالسعر العادل الذي تقدره لجنة ثلاثية يشكلها المجلس من بين أعضائه وتتولى اللجنة بيع هذه …

المادة 30

لا يجوز تسليم اللوازم المباعة لغير الدوائر الحكومية أو البلديات إلا بعد دفع ثمنها من المشتري وعلى أمين المستودع المختص تعزيز مستند الإخراج برقم وتاريخ وقيمة إيصال قبض الثمن.

المادة 31

للامين أن يهدي أي لوازم تملكها الأمانة لا تزيد قيمتها على الفي دينار للمؤسسات الرسمية العامة أو الأهلية أو الجمعيات أو النوادي الرياضية أو الروابط الثقافية والفنية أو أي حكومة أو مؤسسة إقليمية أو دولة أجنبية، وإذا زادت قيمة اللوازم المراد …

المادة 32

للامين بناء على تنسيب مدير المدينة أن يعير أو يؤجر أي لوازم فائضة عن حاجة الأمانة إلى أي مجلس بلدي أو قروي أو أي دائرة حكومية بحاجة إليها على أن يسجل هذا الإجراء في قيود اللوازم.

المادة 33

عند إتلاف أو بيع لوازم غير صالحة للاستعمال أو فائضة عن الحاجة يجب أن تؤيد مستندات الإخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن أنها أتلفت أو بنسخة من قائمة البيع وان يشار في المستندات المذكورة إلى الإذن المعطى بالإتلاف أو البيع.

المادة 34

للامين اصدار القرار باتلاف اللوازم اذا تبين أنها أصبحت غير صالحة للاستعمال وذلك بناء على تنسيب لجنة ثلاثية يشكلها لهذه الغاية وتحت اشرافها وذلك وفق التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية 0

المادة 35

للامين شطب أي خسارة تقع في اللوازم إذا كانت قيمتها وقت الشطب لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار شريطة أن لا يكون هناك إهمال أو اختلاس، وفيما عدا ذلك لا تشطب أي خسارة إلا بقرار من المجلس.

المادة 36

أ- للامين تحصيل قيمة اللوازم المفقودة أو الناقصة أو أي خسارة وقعت فيها من الموظف أو الموظفين المتسببين في ذلك، ويجب أن يشار إلى ذلك في القيود. ب?-عند شطب اللوازم المفقودة أو الناقصة أو غير الصالحة فيجب أن يشار إلى إذن الشطب في قيود اللوازم.

الفصل الخامسالإشراف على اللوازم ومراقبتها

المادة 37

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة37- الأمين مسؤول عن الإشراف على لوازم الأمانة ومراقبتها واتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الأغراض المقررة لها بما في ذلك ما …

المادة 38

على أمين المستودع أو أي موظف عهد إليه باستلام لوازم وفق أحكام هذا النظام أن يتقيد بما يلي: ?أ-أن يقدم كفالة عدلية يحدد الأمين مقدارها. ?ب-أن يقدم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة كل ثلاثة أشهر معززة بقوائم اللوازم …

المادة 39

أ-يجري الاستلام والتسليم بين أمناء المستودعات أو من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع موقعة من المسلم والمستلم معاً ويصادق على توقيعهما رئيسهما المباشر. ?ب-إذا لم يتمكن أمين المستودع السابق لأي سبب كان من تسليم خلفه ما …

الباب الثانيالأشــغال

المادة 40

الباب الثاني الأشــغال ــــــــــــــــــــــــ المادة40- تنفذ أشغال الأمانة بإحدى الطرق التالية: ?أ-التنفيذ المباشر من قبل الأمانة. ?ب-طرح عطاء. ?ج-استدراج العروض. ?د-التلزيم عن طريق المفاوضة.

المادة 41

تنظم إجراءات عطاءات الأشغال وشروط الدخول فيها وطريقة دراسة العروض وإحالة العطاء والضمانات الواجب توفرها في المتعهدين والقواعد والأحكام الواجب إدراجها في العقود التي تنظم العلاقة بين الأمانة والمتعهدين بموجب تعليمات يصدرها المجلس وتنشر في …

المادة 42

يطرح الأمين عطاءات الأشغال ويحدد ثمنا لدعوة كل عطاء يتناسب مع نفقات إعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه يجوز للامين توزيع هذه الدعوة بالمجان على المتعهدين وعلى الملحقيات التجارية الأجنبية وعلى الشركات الأجنبية غير …

المادة 43

يتم تنفيذ أشغال الأمانة، فيما عدا حالات التنفيذ المباشر والحالات المنصوص عليها في المادة (44) من هذا النظام عن طريق عطاءات عامة وتختص بالبت فيها لجنة عطاءات الأمانة وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 44

أ- يجوز للجهة المختصة تنفيذ الأشغال عن طريق استدراج العروض في أي من الحالات التالية:- 1-لمواجهة حالة طارئة أو ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء. 2-إذا كانت قيمة الأشغال لا تتجاوز أربعين ألف دينار. 3-إذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف أو مناسب …

المادة 45

يتم تنفيذ الأشغال عن طريق التلزيم بالتفاوض أو باستدراج العروض في الحالات التي يجوز فيها ذلك والمنصوص عليها في المادة (44) من هذا النظام وفقاً للصلاحيات التالية:- أ?-التنفيذ بالتلزيم عن طريق التفاوض: 1-بقرار من مدير الدائرة أو مدير المنطقة …

المادة 46

باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادتين (44) و(45) من هذا النظام ، تتولى لجنة عطاءات الأمانة طرح عطاء لتنفيذ الأشغال وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 47

أ- يراعى عدم إجراء أو إضافة أو تغيير في شكل الأشغال أو نوعيتها أو كمياتها أثناء التنفيذ، وعلى صاحب العمل والجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقاً لمخططات ومواصفات وشروط العطاء ويعتبر ورود النص على أي عمل في أي وثيقة من الوثائق المكونة …

المادة 48

أ-إذا تطلبت ظروف العمل إحداث بنود جديدة لم تكن واردة في أي من وثائق العطاء اصلاً فان تحديد أسعار هذه البنود يكون خاضعاً لموافقة الأمين. ?ب-إذا اقتضت الحاجة إجراء أي تعديل أو إضافة أو تغيير أثناء التنفيذ فان قرار إحالة العطاء يبقى نافذاً …

المادة 49

لغايات هذا النظام ، تعتمد جداول التصنيف لمقاولي الانشاءات الصادرة عن وزير الأشغال العامة والاسكان في تنفيذ الاشغال 0

المادة 50

للامين أن يهدي تنفيذ اشغال لا تزيد قيمتها على خمسة الاف دينار للمؤسسات الرسمية العامة أو الأهلية أو الجمعيات أو النوادي الرياضية أو الروابط الثقافية والفنية ، وإذا زادت قيمة الأشغال المراد إهداؤها على خمسة ألاف دينار ولم تتجاوز خمسة وعشرين …

المادة 51

للمجلس بتنسيب من الأمين حرمان أي متعهد من تنفيذ أشغال الأمانة لمدة معينة إذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته أو تكرر قصوره في تنفيذها.
الباب الثالثاحكام عامة

المادة 52

ـــــــــــــــــــــــــــ المادة52- يجري قيد ما يحصل من قيمة اللوازم الناقصة والمفقودة والمباعة على النحو التالي:- ?أ-ما يحصل من تلك القيمة خلال السنة المالية التي تم صرف ثمن اللوازم الناقصة أو المفقودة أو المباعة من حسابها يقيد في حساب …

المادة 53

يحظر الحك والمسح والشطب في القيود والطلبات أو المستندات ويجري التصحيح اللازم بالحبر الأحمر ويوقع عليه من قبل الموظف الذي أجرى التصحيح.

المادة 54

تميز جميع لوازم الأمانة بوسم خاص وفقاً للتعليمات التي يصدرها الأمين كلما كان ذلك ممكناً.

المادة 55

إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بموجب أحكام هذا النظام أو نشأ خلاف في تطبيقه فيرفع الأمر إلى مجلس الوزراء ليصدر القرار الذي يراه مناسباً بشأن تلك الحالة أو ذلك الخلاف ويكون قراره نهائياً 0

المادة 56

للمجلس بناء على تنسيب الأمين أن يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك النماذج والسجلات والقيود الخاصة بتنظيم وإدارة شؤون اللوازم.

المادة 57

يعاقب أي موظف يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام موظفي امانة عمان الكبرى 0

المادة 58

يلغى نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم (12) لسنة 1988.

اسأل مساعدك عن نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية