نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 107 لسنة 2009
- الجريدة الرسمية
- العدد 4990، ص 5690
- نُشر
- 15 تشرين الأول 2009
- المواد
- 58
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 107 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5690)
حياة القانون
نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون البلديات غير ساري
رقم 107 لسنة 2009 · 58 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5690، نُشر في 15 تشرين الأول 2009
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (1)
المواد 58
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأمانة:أمانة عمان الكبرى. الأمين:أمين عمان. المجلس:مجلس الأمانة. المدير :مدير المدينة 0 المدير التنفيذي:المدير التنفيذي لأي …
المادة 3
الفصل الأول الشـراء ــــــــــــــــــــ المادة3- لا تباشر أي عملية لشراء لوازم تزيد قيمتها المقدرة على عشرة آلاف دينار إلا بموجب طلب شراء بذلك صادر عن الأمين يتضمن وصفا وافياً للوازم المطلوب شراؤها ووحدتها وكميتها ومواصفات كاملة دقيقة …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على أنه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم طبقاً للصلاحيات المبينة في هذا النظام بإحدى الطريقتين التاليتين: ?أ-عن طريق إستدراج العروض وذلك في أي من الحالات التالية: 1-شراء لوازم تقتضيها مواجهة حالة طارئة أو …
المادة 9
تحدد إجراءات العطاءات وشروط الإشتراك فيها ومواعيد تقديم العروض وطريقة دراستها وإحالة العطاءات والضمانات الواجب توفرها في المناقصين وفي عروضهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس وتنشر في الجريدة الرسمية وترفق في كل دعوة تطرحها الأمانة وتعتبر جزءاً …
المادة 10
يطرح الأمين كل عطاء ويحدد ثمناً للدعوة للإشتراك فيه يتناسب مع نفقات إعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه يجوز للأمين توزيع الدعوة مجاناً على المناقصين والملحقيات التجارية الأجنبية والشركات الأجنبية غير المقيمة في …
المادة 11
يتم شراء اللوازم بالشراء المباشر أو باستدراج العروض في الحالات التي يجوز فيها ذلك والمنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية : - أ - الشراء المباشر: 1-بقرار من مدير الدائرة أو مدير المنطقة حسب مقتضى الحال إذا كانت …
المادة 12
المادة 13
أ- يجوز شراء اللوازم من الخارج في أي من الحالتين التاليتين: 1- إذا لم تتوفر اللوازم المراد شراؤها في المملكة 0 2- إذا رأى المجلس أن شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالنفع على الأمانة. ب- للوزير بناء على تنسيب الأمين الموافقة على …
المادة 14
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة14- أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة عطاءات الأمانة) تتألف من سبعة اشخاص يسميهم المجلس من بين اعضائه ويسمي من بينهم رئيساً لها ونائباً للرئيس، ويعين الأمين أحد موظفي الأمانة أمين سر اللجنة، وتصرف …
المادة 15
للجنة عطاءات الأمانة الإستعانة بالخبراء والفنيين للإفادة من خبراتهم في أي موضوع مطروح عليها، وللمجلس بناء على توصية رئيس اللجنة منح الخبراء والفنيين وأمين سر اللجنة مكافآت مالية عن الأعمال التي قاموا بها بتكليف من اللجنة، وعلى جميع …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
أ- تشكل لجنة أو أكثر تتألف كل منها من ثلاثة من موظفي الأمانة يعينهم الأمين وتتولى مهمة استلام اللوازم التي ترد للأمانة من المتعهدين وتزيد قيمتها على خمسمائة دينار وذلك بعد التثبت من مطابقتها للمواصفات والشروط المقررة في العطاءات …
المادة 20
المادة 21
أ- يجري إدخال اللوازم في قيود المستودع بعد استلامها من قبل لجنة الاستلام مباشرة على أن تكون معززة بالوثائق التالية:- 1-مستندات الإدخال. 2-ضبط لجنة الاستلام أو (طلب المشترى المحلي). 3-الفاتورة أو بوليصة الشحن. ب - تعزز مستندات إخراج اللوازم …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
إذا قرر الأمين أن اللوازم أصبحت غير صالحة للاستفادة منها أو انها لم تعد مجدية من الناحية الاقتصادية فتباع من قبل لجنة مشكلة من ثلاثة يعينهم المجلس من بين أعضائه، ولهذه اللجنة بيع اللوازم بالمزاودة العلنية او المزاودة السرية بطريقة الظرف …
المادة 27
إذا اقتنع الأمين بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة أو الفائضة عن حاجة الأمانة للبيع أو أن نفقات بيعها تتجاوز الثمن المحتمل الحصول عليه فيجوز له أن يقرر إتلافها وشطبها من القيود وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة 28
المادة 29
أ- تباع اللوازم الصالحة والفائضة عن حاجة الأمانة بعد استنفاذ جميع الطرق للاستفادة منها في أي دائرة أخرى إلى الأشخاص أو الشركات أو المؤسسات الأهلية بالسعر العادل الذي تقدره لجنة ثلاثية يشكلها المجلس من بين أعضائه وتتولى اللجنة بيع هذه …
المادة 30
المادة 31
للامين أن يهدي أي لوازم تملكها الأمانة لا تزيد قيمتها على الفي دينار للمؤسسات الرسمية العامة أو الأهلية أو الجمعيات أو النوادي الرياضية أو الروابط الثقافية والفنية أو أي حكومة أو مؤسسة إقليمية أو دولة أجنبية، وإذا زادت قيمة اللوازم المراد …
المادة 32
المادة 33
عند إتلاف أو بيع لوازم غير صالحة للاستعمال أو فائضة عن الحاجة يجب أن تؤيد مستندات الإخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن أنها أتلفت أو بنسخة من قائمة البيع وان يشار في المستندات المذكورة إلى الإذن المعطى بالإتلاف أو البيع.
المادة 34
المادة 35
المادة 36
أ- للامين تحصيل قيمة اللوازم المفقودة أو الناقصة أو أي خسارة وقعت فيها من الموظف أو الموظفين المتسببين في ذلك، ويجب أن يشار إلى ذلك في القيود. ب?-عند شطب اللوازم المفقودة أو الناقصة أو غير الصالحة فيجب أن يشار إلى إذن الشطب في قيود اللوازم.
المادة 37
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة37- الأمين مسؤول عن الإشراف على لوازم الأمانة ومراقبتها واتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الأغراض المقررة لها بما في ذلك ما …
المادة 38
على أمين المستودع أو أي موظف عهد إليه باستلام لوازم وفق أحكام هذا النظام أن يتقيد بما يلي: ?أ-أن يقدم كفالة عدلية يحدد الأمين مقدارها. ?ب-أن يقدم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة كل ثلاثة أشهر معززة بقوائم اللوازم …
المادة 39
أ-يجري الاستلام والتسليم بين أمناء المستودعات أو من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع موقعة من المسلم والمستلم معاً ويصادق على توقيعهما رئيسهما المباشر. ?ب-إذا لم يتمكن أمين المستودع السابق لأي سبب كان من تسليم خلفه ما …
المادة 40
المادة 41
تنظم إجراءات عطاءات الأشغال وشروط الدخول فيها وطريقة دراسة العروض وإحالة العطاء والضمانات الواجب توفرها في المتعهدين والقواعد والأحكام الواجب إدراجها في العقود التي تنظم العلاقة بين الأمانة والمتعهدين بموجب تعليمات يصدرها المجلس وتنشر في …
المادة 42
يطرح الأمين عطاءات الأشغال ويحدد ثمنا لدعوة كل عطاء يتناسب مع نفقات إعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه يجوز للامين توزيع هذه الدعوة بالمجان على المتعهدين وعلى الملحقيات التجارية الأجنبية وعلى الشركات الأجنبية غير …
المادة 43
المادة 44
أ- يجوز للجهة المختصة تنفيذ الأشغال عن طريق استدراج العروض في أي من الحالات التالية:- 1-لمواجهة حالة طارئة أو ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء. 2-إذا كانت قيمة الأشغال لا تتجاوز أربعين ألف دينار. 3-إذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف أو مناسب …
المادة 45
يتم تنفيذ الأشغال عن طريق التلزيم بالتفاوض أو باستدراج العروض في الحالات التي يجوز فيها ذلك والمنصوص عليها في المادة (44) من هذا النظام وفقاً للصلاحيات التالية:- أ?-التنفيذ بالتلزيم عن طريق التفاوض: 1-بقرار من مدير الدائرة أو مدير المنطقة …
المادة 46
المادة 47
أ- يراعى عدم إجراء أو إضافة أو تغيير في شكل الأشغال أو نوعيتها أو كمياتها أثناء التنفيذ، وعلى صاحب العمل والجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقاً لمخططات ومواصفات وشروط العطاء ويعتبر ورود النص على أي عمل في أي وثيقة من الوثائق المكونة …
المادة 48
أ-إذا تطلبت ظروف العمل إحداث بنود جديدة لم تكن واردة في أي من وثائق العطاء اصلاً فان تحديد أسعار هذه البنود يكون خاضعاً لموافقة الأمين. ?ب-إذا اقتضت الحاجة إجراء أي تعديل أو إضافة أو تغيير أثناء التنفيذ فان قرار إحالة العطاء يبقى نافذاً …
المادة 49
المادة 50
للامين أن يهدي تنفيذ اشغال لا تزيد قيمتها على خمسة الاف دينار للمؤسسات الرسمية العامة أو الأهلية أو الجمعيات أو النوادي الرياضية أو الروابط الثقافية والفنية ، وإذا زادت قيمة الأشغال المراد إهداؤها على خمسة ألاف دينار ولم تتجاوز خمسة وعشرين …
المادة 51
المادة 52
ـــــــــــــــــــــــــــ المادة52- يجري قيد ما يحصل من قيمة اللوازم الناقصة والمفقودة والمباعة على النحو التالي:- ?أ-ما يحصل من تلك القيمة خلال السنة المالية التي تم صرف ثمن اللوازم الناقصة أو المفقودة أو المباعة من حسابها يقيد في حساب …
المادة 53
المادة 54
المادة 55
المادة 56
المادة 57
المادة 58
اسأل مساعدك عن نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.