التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام البحث عن الاشياء الساقطة في البحر / صادر بمقتضى الفقرة (ص) من المادة (5) من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم (46) لسنة 2006 رقم 111 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5730
نُشر
15 تشرين الأول 2009
المواد
12
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام البحث عن الاشياء الساقطة في البحر / صادر بمقتضى الفقرة (ص) من المادة (5) من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم (46) لسنة 2006 رقم 111 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5730)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام البحث عن الاشياء الساقطة في البحر / صادر بمقتضى الفقرة (ص) من المادة (5) من قانون السلطة البحرية الاردنية ساري

رقم 111 لسنة 2009 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5730، نُشر في 15 تشرين الأول 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

يحلّ محلّنظام البحث عن الاشياء الساقطة في البحر رقم 52 لسنة 1961 · صادر بمقتضى الماده (6)غير ساري
قانون الهيئة البحرية الأردنية رقم 46 لسنة 2006غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام البحث عن الاشياء الساقطة في البحر لسنة 2009 ) ويعمــل به مــن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- السلطة:السلطة البحرية الاردنية 0 المدير العام:مدير عام السلطة 0 المصّرح له :الشخص الحاصل على تصريح للقيام باجراءات البحث عن …

المادة 3

لا يجوز البحث عن الاشياء الساقطة في البحر او انتشالها منه الا بعد تقديم بيان مفصل الى المدير العام خلال مدة لا تزيد على (24) ساعة من وقت سقوطها وذلك من ربان السفينة او مالك البضاعة او وكيلهــا او الجهــة المختصــة بالمناولــة متضمناً ما …

المادة 4

أ- يمنح المدير العام التصريح باجراء اعمال البحث على ان يحدد فيه الساعات والاوقات المسموح العمل فيها والاجراءات الواجب اتخاذها مع مراعاة الحصول على موافقة اي جهة اخرى ذات علاقة 0 ب- ترسل نسخة من التصريح المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه …

المادة 5

أ- لا يجوز القيام باعمال البحث عن الاشياء الساقطة في البحر او انتشالها منه الا بوجود ممثل عن السلطة وشريطة اتخاذ المصرح له جميع الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث اي تلوث بحري او اضــرار اخرى وذلك تحــت طائلة المسؤولية القانونية 0 ب- لا يجوز …

المادة 6

على مشغلي الارصفة والمواعين اعلام السلطة تحت طائلة المسؤولية ، عن الاشياء الساقطة في البحر واسماء مالكيها ، وتتحمل الجهة المختصة بالمناولة كلفة انتشالها من البحر ، في حال عدم الابلاغ عنها من قبل المالك او ربان السفينة او وكيلها او الجهة …

المادة 7

اذا لم يتم البحث عن الاشياء الساقطة في البحر خلال مدة لا تتجــاوز ستــة اشهر من تاريخ سقوطها فيه تعود ملكيتها الى السلطة ، مع تحمل مالك تلك البضاعة اي اضرار تنجم عن هذا السقوط 0

المادة 8

أ- تستوفي السلطة رسماً مقداره (100) مائة دينار عن اصدار التصريح 0 ب- تستوفي السلطة بدل الخدمات التي تحددها وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية مقابل الاشراف على اعمال البحث عن الاشياء الساقطة في البحر او انتشالها منه 0

المادة 9

يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بغرامة مقدارها (300) ثلاثمائة دينار على ان تضاعف في حال التكرار وللمحكمــة المختصة مصادرة المعدات المستعملة في اعمال البحث 0

المادة 10

للمدير العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي موظف في السلطة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً 0

المادة 11

يصدر مجلس ادارة السلطة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

المادة 12

يلغى نظام البحث عن الاشياء الساقطة في البحر رقم (52) لسنة 1961 0

اسأل مساعدك عن نظام البحث عن الاشياء الساقطة في البحر / صادر بمقتضى الفقرة (ص) من المادة (5) من قانون السلطة البحرية الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية