التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي الجامعة الاردنية ( نظام داخلي خاص ) صادر عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة( 33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 21 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1375
نُشر
16 آب 1972
المواد
53
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي الجامعة الاردنية ( نظام داخلي خاص ) صادر عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة( 33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 21 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1375)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام موظفي الجامعة الاردنية ( نظام داخلي خاص ) صادر عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة( 33ب) من قانون الجامعة الاردنية غير ساري

رقم 21 لسنة 1974 · 53 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1375، نُشر في 16 آب 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 53

المادة 1

يسمى هذا النظام( نظام موظفي الجامعة الاردنية) " نظام داخلي خاص" ويعمل به اعتباراً من 1\3\1974.
الفصل الاولفئات الموظفين

المادة 2

المادة 2- أ-" موظفو الجامعة فئتنان:- 1- "الموظفون المصنفون" هم الذين يعينون لمدة غير محدودة للقيام بوظائف دائمة ، مبينة اسماؤها وشروطها ودرجاتها ورواتبها في( نظام رواتب الجامعة الاردنية) وتطبق على هذه الفئة احكام هذا النظام( نظام موظفي …

المادة 3

يكون تسلسل الدرجات والفئات حسب السلم الوارد في( نظام رواتب الجامعة الاردنية).
الفصل الثانيتعيين الموظفين

المادة 4

المادة 4- يشترط فيمن يعين لوظيفة مصنفة ان يكون:- أ- اردنياً. ب- قد اكمل السابعة عشرة من عمره. ج- لائقاً من الوجهة الصحية. د- حسن السلوك والسمعة. هـ- متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية( باستثناء الجرائم السياسية) او بجنحة مخلة …

المادة 5

على كل موظف قبل صدور قرار تعيينه ان يقدم للجامعة شهادة الولادة او شهادة تقدير السن والشهادات العلمية وشهادات الخبرة والخدمة ، وكذلك جميع المستندات والوثائق المطلوبة لتعيينه وتحفظ صور عن جميع هذه الشهادات والمستندات والوثائق في الملف الخاص …

المادة 6

أ- يجري التعيين للوظائف المصنفة على الوجه التالي:- 1- يعين الموظفون من الدرجات الاولى والثانية والثالثة بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من لجنة تتألف من نائب الرئيس والامين العام والعميد أو مدير الوحدة الادارية المختص. 2- يعين …

المادة 7

يكون تعيين الموظفين الجامعيين لوظيفة مساعد تدريس / بحث بقرار من الجهة المخولة اصدار قرار التعيين في هذا النظام بتوصية من لجنة التعيين والترقية بعد اخذ راي مجلس الكلية ومجلس القسم.

المادة 8

يعين الامين العام ومدير الوحدات الادارية بتنسيب من الرئيس وقرار من مجلس العمداء.

المادة 9

أ- يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لاول مرة ويثبت عمره بشهادة ميلاده وفي الاحوال التي لا يتيسر فيها الحصول على شهادة الميلاد يقدر عمره بقرار تتخذه الجهة الطبيه المعتمده واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الموظف من مواليد اليوم الاول من …

المادة 10

يكون تعيين الموظف تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد سنة رابعة وللجامعة الحق خلال هذه المدة في انهاء خدمة الموظف دون ابداء الاسباب ويبلغ الموظف بالتثبيت او التجديد قبل ثلاثة اشهر من نهاية السنة الثالثة او الرابعة حسب الحالة ويتم …

المادة 11

يحدد نظام رواتب الجامعة الاردنية كل ما يتعلق برواتب الموظفين وشؤونهم المالية من جدول للوظائف وشروطها ومؤهلاتها وسلم رواتبها وتحديد للدرجات والفئات وقواعد الزيادات السنوية والتشجيعة والترقية وغير ذلك من الامور المتصلة برواتبهم وعلاواتهم.

الفصل الثالثالنقل والتعيين بالوكالة والانتداب والاعارة

المادة 12

المادة 12- ينقل الموظف من وظيفة الى اخرى او من دائرة الى اخرى بتنسيب مشترك من رئيسه المباشر في الدائرة المنقول منها والرئيس المباشر في الدائرة المنقول اليها وقرار من الرئيس الاعلى تسلسلا شريطة ان لا يؤدي النقل الى تنزيل في درجة …

المادة 13

لعميد الكلية او مدير الوحدة الادارية ان يكلف موظفاً القيام بأعمال وظيفة اخرى اضافة الى عمله الاصلي اما التكليف من كلية او وحدة ادارية الى اخرى فيكون بتنسيب من رئيس الموظف المباشر في وظيفته المؤقتة وقرار من رئيس الجامعة ويجوز في حالات …

المادة 14

أ- تجوز اعارة الموظف للعمل خارج الجامعة بشرط أن تكون مدة خدمته الفعليه في الجامعة ثلاث سنوات فأكثر وتحسب له مدة الاعارة خدمة فعلية في الجامعة من حيث الترقية في ملاك الجامعة والزيادة السنوية والمكافأة والادخار والاحتفاظ بوظيفتة الاصلية عند …

المادة 15

تجري الاعارة والاستعارة على نفس الاسس المقررة لتعيين الموظفين وفق المادة (6 ) كل حسب فئته وراتبه.

المادة 16

يجوز للرئيس اذا اقتضت الضرورة ذلك ان ينتدب اي موظف من موظفي الجامعة للقيام باعباء اية مهمة او وظيفة اخرى في الجامعة لمدة لا تزيد عن سنة.

المادة 17

اذا استدعي موظف للخدمة العسكرية فيطبق عليه ما يطبق على موظفي الدولة.
الفصل الرابعالاجازات

المادة 18

المادة 18- أ- يستحق الموظفون اجازاتهم السنوية وفقا لما يلي: الاولى والثانية 25 يوم عمل الثالثة والرابعة 20 يوم عمل الخامسة والسادسة والسابعة 15 يوم عمل ب- تحسب الاجازات السنوية ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين على ان …

المادة 19

أ- لا يجوز جمع الاجازات السنوية المستحقة لاكثر من سنتين. ب- يجوز للرئيس - عند الضرورة التي يتطلبها العمل - تكليف الموظف بالعمل خلال اجازته وتدفع المكافأة كاملة عن مدة التكليف ، على ان لا تزيد تلك المدة عن ثلاثي وقت الاجازة.

المادة 20

يمنح الموظف اذنا بالتغيب عن عمله وبمرتب كامل مع العلاوات لمدة اسبوع في حالة زواجه ولمرة واحدة طيلة خدمته في الجامعة ولا تخصم من الاجازات السنوية.

المادة 21

يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة المرتب مع العلاوات عن مدة الاجازة التي يستحقها فيما لو بقي على رأس عمله ما لم يكن هناك سبب تأديبي او جزائي مانع.

المادة 22

تمنح الاجازات لمديري الوحدات الادارية من الرئيس ولموظفي الدرجتين الاولى والثانية من الرئيس بتنسيب من العميد او مدير الوحدة الادارية المختص ولبقية الموظفين من الامين العام بناء على تنسيب من العميد او مدير الوحدة الادارية المختص.

المادة 23

يجوز للمرجع المختص في التعيين بتنسيب من العميد او مدير الوحدة الادارية المختص ان يمنح الموظف الذي قضى ثلاث سنوات في الخدمة اجازة بدون راتب لمدة لا تزيد عن سنة ويجوز تجديدها مرة واحدة بحيث لا تزيد بمجموعها عن سنتين ولا تمنح هذه الاجازة مرة …

المادة 24

يجوز للمرجع المختص منح الموظف اجازة اضطرارية بدون راتب.

المادة 25

لرئيس الجامعة بتنسيب من العميد او مدير الوحدة الادارية المختص منح الموظف اجازة لاداء فريضة الحج لا تزيد مدتها عن ثلاثة اسابيع ولا يستفيد من هذه الاجازة الا مرة واحدة طيلة خدمته في الجامعة.

المادة 26

تحدد الاجازات المرضية والطارئة بموجب تعليمات لاحقه.

المادة 27

تعتبر الاجازات بمرتب خدمة فعلية للموظف.
الفصل الخامسواجبات الموظف

المادة 28

المادة 28- على الموظف:- أ- أن يقوم بالمهام الوظيفية المنصوص عليها في القانون والانظمة والتعليمات واية واجبات وظيفية يكلفه بها رئيسه. ب- أن يمتنع عن القيام بأي عمل يتعارض مع واجباته الوظيفية. ج- أن لا يقوم باي عمل اضافي بأجور وله صفة …

المادة 29

ان مخالفة الموظف لقانون الجامعة او انظمتها وتعليماتها او لواجباته الوظيفية يعرضه لما يلي:- 1- التنبيه. 2- الانذار. 3- الانذار المزدوج. 4- الانذار النهائي. 5- الحسم من المرتب لمدة لا تزيد عن سبعة أيام للمرة الواحدة. 6- وقف الزيادة …

المادة 30

تحدد صلاحيات ايقاع العقوبات المبينة في المادة (29 ) على النحو التالي: أ- لرئيس الدائرة او رئيس القسم ان يوقع عقوبة التنبيه. ب- للعميد او مدير الوحدة الادارية توقيع عقوبة التنبيه او الانذار لجميع الموظفين العاملين في كليته او وحدته …

المادة 31

يشكل المجلس التأديبي للموظفين من رئيس وعضوين يعينهم مجلس العمداء لسنة قابلة للتجديد والمجلس التأديبي الاستئنافي من رئيس واربعة اعضاء بقرار من مجلس العمداء لسنة قابلة للتجديد.

المادة 32

لمجلس العمداء ان يقبل اعفاء اي من اعضاء المجلسين التأديبيين من العضوية او يعفيه منها ، ويعين بدلا منه.

المادة 33

اذا نسبت الى موظف مخالفة لواجباته ومهامه المنصوص عليها في هذا النظام فلرئيس الجامعة ان يشكل لجنة للتحقيق من ثلاثة اشخاص ويتولى رئيس اللجنة الدفاع عن تقريرها امام المجلس التأديبي.

المادة 34

يعلم رئيس الجامعة الموظف المحال الى المجلس التأديبي بالتهم الموجهة اليه بكتاب مسجل يبلغ مركز عمله في الجامعة او مكان اقامته حسبما هو افضل للتبليغ وذلك قبل موعد الجلسة المعينة لانعقاد المجلس التأديبي بأسبوع على الاقل وللموظف الحق في الاطلاع …

المادة 35

أ- ينعقد المجلس التأديبي للنظر في القضية المحالة إليه خلال مدة اقصاها اسبوعان من تاريخ الاحالة. ب- لرئيس الجامعة الحق في توقيف الموظف المحال الى المجلس التأديبي عن العمل خلال اجراءات التحقيق والمحاكمة وفي هذه الحالة يوقف راتبه كله او بعضه …

المادة 36

أ- يدعو رئيس المجلس التأديبي المجلس الى الانعقاد. ب- لا يكون انعقاد المجلس التأديبي قانونيا إلا اذا حضره رئيسه وعضواه. ج- تكون جلسات المجلس التأديبي سرية. د- تكون قرارات المجلس التأديبي مسببة. هـ- تصدر قرارات المجلس التأديبي بالاغلبية …

المادة 37

يحق لمن صدر ضده حكم من المجلس التأديبي بعقوبة الاستغناء عن الخدمة او بعقوبة العزل ان يستأنف الحكم الى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال مدة اسبوعين من تاريخ تبليغه الحكم الصادر بحقه ، وذلك بطريق ايداعه لائحة في مكتب رئيس الجامعة ويتسلم عن …

المادة 38

اذا انتهت مدة الاستئناف القانونية المنصوص عليها في المادة السابقة ولم يقم المحكوم عليه باستئناف الحكم فيعتبر الحكم قطعياً بحقه.

المادة 39

أ- ينعقد المجلس التأديبي الاستئنافي بدعوة من رئيسه. ب- لا يكون انعقاد المجلس التأديبي الاستئنافي قانونياً الا اذا حضره رئيس المجلس واثنين من اعضائه. ج- يبلغ المستـأنف بموعد الجلسة بكتاب مسجل قبل اسبوعين على الاقل من تاريخ انعقادها. د- تكون …

المادة 40

تكون قرارات المجلسين التأديبيين سرية ويسري تبليغها عن طريق رئاسة الجامعة.

المادة 41

الاحكام القطعية الصادرة عن المجلس التأديبي والاحكام الصادرة عن المجلس التأديبي الاستئنافي غير قابلة للطعن امام اية جهة اخرى وفقا لاحكام المادة (26 ) من قانون الجامعة الاردنية رقم( 52) لسنة 1972 وتنفيذ هذه الاحكام بقرار من رئيس الجامعة.

الفصل السادسانتهاء خدمة الموظف

المادة 42

المادة 42- ينتهي عمل الموظف في احدى الحالات التالية:- 1- الوفاة. 2- الاستقالة. 3- فقدان الوظيفة. 4- الاستغناء عن الخدمة. 5- العزل. 6- بلوغ الخامسة والستين من العمر ويجوز بعد ذلك وفي حالات استثنائية يقدرها رئيس الجامعة تمديد خدمة الموظف سنة …

المادة 43

تقدم استقالة الموظف خطياً وتقبل من المرجع المختص بالتعيين في الوظيفة التي استقال منها بناء على تنسيب من العميد او مدير الوحدة الادارية المختص.

المادة 44

يعلم الموظف بالرد على استقالته خلال شهر من تقديمها واذا لم يعلم خلال هذه المدة فتعتبر الاستقالة مقبولة وفي حالة تركه العمل قبل تبليغه قبول الاستقالة او انقضاء الشهر المذكور اعلاه يعتبر فاقداً لوظيفة.

المادة 45

يعتبر الموظف فاقدا لوظيفة اذا غاب عن عمله دون عذر تقبله الجامعة مدة تزيد عن عشرة ايام متصلة حتى ولو كان الغياب عقب اجازة قانونية.

المادة 46

يحدد النظام الداخلي الخاص برواتب الجامعة الاردنية الاحكام المالية المترتبة على انتهاء الخدمة.
الفصل السابعاحكام عامه

المادة 47

المادة 47- تحدد رواتب الموظفين وعلاواتهم ومكافاّتهم وأية شؤون مالية اخرى تتعلق بهم بموجب (نظام داخلي خاص ) والى ان يصدر هذا النظام يستمر العمل فيما يتعلق بالرواتب بالنظام المعمول به حالياً.

المادة 48

تراعي في التعيين لاول مرة في خدمة الجامعة القواعد التالية:- أ- لا يجوز تعيين موظف الا في وظيفة شاغرة في الملاك ومرصود لها مخصصات في الميزانية السنوية ب- لا يجوز ان يكون للتعيين مفعول رجعي.

المادة 49

يعتبر الاشخاص الذين يعملون حين تطبيق هذا النظام في احدى الوظائف او الاعمال الجامعية بوظائف غير مصنفة ( براواتب مقطوعة او بالمياومة) مصنفين او بعقود في وظائفهم او مثيلاتها اذا كانت واردة في جدول الوظائف المبينة في نظام رواتب الجامعة وذلك في …

المادة 50

يحدد التسلسل الوظيفي للوحدات والاقسام والدوائر الاكاديمية والادارية في الجامعة بموجب مخطط تنظيمي عام يصدر بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من رئيس الجامعة.

المادة 51

يلغي هذا النظام جميع الاحكام والتعليمات والقرارات التي تتعارض مع احكامه.

المادة 52

يصدر رئيس الجامعة التعليمات التنفيذية لتطبيق احكام هذا النظام.

المادة 53

رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام موظفي الجامعة الاردنية ( نظام داخلي خاص ) صادر عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة( 33ب) من قانون الجامعة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية