نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام موظفي الجامعة الاردنية ( نظام داخلي خاص ) صادر عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة( 33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 21 لسنة 1974
- الجريدة الرسمية
- العدد 2375، ص 1375
- نُشر
- 16 آب 1972
- المواد
- 53
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام موظفي الجامعة الاردنية ( نظام داخلي خاص ) صادر عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة( 33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 21 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1375)
حياة القانون
نظام موظفي الجامعة الاردنية ( نظام داخلي خاص ) صادر عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة( 33ب) من قانون الجامعة الاردنية غير ساري
رقم 21 لسنة 1974 · 53 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1375، نُشر في 16 آب 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 53
المادة 1
المادة 2
المادة 2- أ-" موظفو الجامعة فئتنان:- 1- "الموظفون المصنفون" هم الذين يعينون لمدة غير محدودة للقيام بوظائف دائمة ، مبينة اسماؤها وشروطها ودرجاتها ورواتبها في( نظام رواتب الجامعة الاردنية) وتطبق على هذه الفئة احكام هذا النظام( نظام موظفي …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- يشترط فيمن يعين لوظيفة مصنفة ان يكون:- أ- اردنياً. ب- قد اكمل السابعة عشرة من عمره. ج- لائقاً من الوجهة الصحية. د- حسن السلوك والسمعة. هـ- متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية( باستثناء الجرائم السياسية) او بجنحة مخلة …
المادة 5
على كل موظف قبل صدور قرار تعيينه ان يقدم للجامعة شهادة الولادة او شهادة تقدير السن والشهادات العلمية وشهادات الخبرة والخدمة ، وكذلك جميع المستندات والوثائق المطلوبة لتعيينه وتحفظ صور عن جميع هذه الشهادات والمستندات والوثائق في الملف الخاص …
المادة 6
أ- يجري التعيين للوظائف المصنفة على الوجه التالي:- 1- يعين الموظفون من الدرجات الاولى والثانية والثالثة بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من لجنة تتألف من نائب الرئيس والامين العام والعميد أو مدير الوحدة الادارية المختص. 2- يعين …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
أ- يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لاول مرة ويثبت عمره بشهادة ميلاده وفي الاحوال التي لا يتيسر فيها الحصول على شهادة الميلاد يقدر عمره بقرار تتخذه الجهة الطبيه المعتمده واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الموظف من مواليد اليوم الاول من …
المادة 10
يكون تعيين الموظف تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد سنة رابعة وللجامعة الحق خلال هذه المدة في انهاء خدمة الموظف دون ابداء الاسباب ويبلغ الموظف بالتثبيت او التجديد قبل ثلاثة اشهر من نهاية السنة الثالثة او الرابعة حسب الحالة ويتم …
المادة 11
يحدد نظام رواتب الجامعة الاردنية كل ما يتعلق برواتب الموظفين وشؤونهم المالية من جدول للوظائف وشروطها ومؤهلاتها وسلم رواتبها وتحديد للدرجات والفئات وقواعد الزيادات السنوية والتشجيعة والترقية وغير ذلك من الامور المتصلة برواتبهم وعلاواتهم.
المادة 12
المادة 12- ينقل الموظف من وظيفة الى اخرى او من دائرة الى اخرى بتنسيب مشترك من رئيسه المباشر في الدائرة المنقول منها والرئيس المباشر في الدائرة المنقول اليها وقرار من الرئيس الاعلى تسلسلا شريطة ان لا يؤدي النقل الى تنزيل في درجة …
المادة 13
لعميد الكلية او مدير الوحدة الادارية ان يكلف موظفاً القيام بأعمال وظيفة اخرى اضافة الى عمله الاصلي اما التكليف من كلية او وحدة ادارية الى اخرى فيكون بتنسيب من رئيس الموظف المباشر في وظيفته المؤقتة وقرار من رئيس الجامعة ويجوز في حالات …
المادة 14
أ- تجوز اعارة الموظف للعمل خارج الجامعة بشرط أن تكون مدة خدمته الفعليه في الجامعة ثلاث سنوات فأكثر وتحسب له مدة الاعارة خدمة فعلية في الجامعة من حيث الترقية في ملاك الجامعة والزيادة السنوية والمكافأة والادخار والاحتفاظ بوظيفتة الاصلية عند …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 18- أ- يستحق الموظفون اجازاتهم السنوية وفقا لما يلي: الاولى والثانية 25 يوم عمل الثالثة والرابعة 20 يوم عمل الخامسة والسادسة والسابعة 15 يوم عمل ب- تحسب الاجازات السنوية ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين على ان …
المادة 19
أ- لا يجوز جمع الاجازات السنوية المستحقة لاكثر من سنتين. ب- يجوز للرئيس - عند الضرورة التي يتطلبها العمل - تكليف الموظف بالعمل خلال اجازته وتدفع المكافأة كاملة عن مدة التكليف ، على ان لا تزيد تلك المدة عن ثلاثي وقت الاجازة.
المادة 20
المادة 21
المادة 22
تمنح الاجازات لمديري الوحدات الادارية من الرئيس ولموظفي الدرجتين الاولى والثانية من الرئيس بتنسيب من العميد او مدير الوحدة الادارية المختص ولبقية الموظفين من الامين العام بناء على تنسيب من العميد او مدير الوحدة الادارية المختص.
المادة 23
يجوز للمرجع المختص في التعيين بتنسيب من العميد او مدير الوحدة الادارية المختص ان يمنح الموظف الذي قضى ثلاث سنوات في الخدمة اجازة بدون راتب لمدة لا تزيد عن سنة ويجوز تجديدها مرة واحدة بحيث لا تزيد بمجموعها عن سنتين ولا تمنح هذه الاجازة مرة …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 28- على الموظف:- أ- أن يقوم بالمهام الوظيفية المنصوص عليها في القانون والانظمة والتعليمات واية واجبات وظيفية يكلفه بها رئيسه. ب- أن يمتنع عن القيام بأي عمل يتعارض مع واجباته الوظيفية. ج- أن لا يقوم باي عمل اضافي بأجور وله صفة …
المادة 29
ان مخالفة الموظف لقانون الجامعة او انظمتها وتعليماتها او لواجباته الوظيفية يعرضه لما يلي:- 1- التنبيه. 2- الانذار. 3- الانذار المزدوج. 4- الانذار النهائي. 5- الحسم من المرتب لمدة لا تزيد عن سبعة أيام للمرة الواحدة. 6- وقف الزيادة …
المادة 30
تحدد صلاحيات ايقاع العقوبات المبينة في المادة (29 ) على النحو التالي: أ- لرئيس الدائرة او رئيس القسم ان يوقع عقوبة التنبيه. ب- للعميد او مدير الوحدة الادارية توقيع عقوبة التنبيه او الانذار لجميع الموظفين العاملين في كليته او وحدته …
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
يعلم رئيس الجامعة الموظف المحال الى المجلس التأديبي بالتهم الموجهة اليه بكتاب مسجل يبلغ مركز عمله في الجامعة او مكان اقامته حسبما هو افضل للتبليغ وذلك قبل موعد الجلسة المعينة لانعقاد المجلس التأديبي بأسبوع على الاقل وللموظف الحق في الاطلاع …
المادة 35
أ- ينعقد المجلس التأديبي للنظر في القضية المحالة إليه خلال مدة اقصاها اسبوعان من تاريخ الاحالة. ب- لرئيس الجامعة الحق في توقيف الموظف المحال الى المجلس التأديبي عن العمل خلال اجراءات التحقيق والمحاكمة وفي هذه الحالة يوقف راتبه كله او بعضه …
المادة 36
أ- يدعو رئيس المجلس التأديبي المجلس الى الانعقاد. ب- لا يكون انعقاد المجلس التأديبي قانونيا إلا اذا حضره رئيسه وعضواه. ج- تكون جلسات المجلس التأديبي سرية. د- تكون قرارات المجلس التأديبي مسببة. هـ- تصدر قرارات المجلس التأديبي بالاغلبية …
المادة 37
يحق لمن صدر ضده حكم من المجلس التأديبي بعقوبة الاستغناء عن الخدمة او بعقوبة العزل ان يستأنف الحكم الى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال مدة اسبوعين من تاريخ تبليغه الحكم الصادر بحقه ، وذلك بطريق ايداعه لائحة في مكتب رئيس الجامعة ويتسلم عن …
المادة 38
المادة 39
أ- ينعقد المجلس التأديبي الاستئنافي بدعوة من رئيسه. ب- لا يكون انعقاد المجلس التأديبي الاستئنافي قانونياً الا اذا حضره رئيس المجلس واثنين من اعضائه. ج- يبلغ المستـأنف بموعد الجلسة بكتاب مسجل قبل اسبوعين على الاقل من تاريخ انعقادها. د- تكون …
المادة 40
المادة 41
الاحكام القطعية الصادرة عن المجلس التأديبي والاحكام الصادرة عن المجلس التأديبي الاستئنافي غير قابلة للطعن امام اية جهة اخرى وفقا لاحكام المادة (26 ) من قانون الجامعة الاردنية رقم( 52) لسنة 1972 وتنفيذ هذه الاحكام بقرار من رئيس الجامعة.
المادة 42
المادة 42- ينتهي عمل الموظف في احدى الحالات التالية:- 1- الوفاة. 2- الاستقالة. 3- فقدان الوظيفة. 4- الاستغناء عن الخدمة. 5- العزل. 6- بلوغ الخامسة والستين من العمر ويجوز بعد ذلك وفي حالات استثنائية يقدرها رئيس الجامعة تمديد خدمة الموظف سنة …
المادة 43
المادة 44
المادة 45
المادة 46
المادة 47
المادة 47- تحدد رواتب الموظفين وعلاواتهم ومكافاّتهم وأية شؤون مالية اخرى تتعلق بهم بموجب (نظام داخلي خاص ) والى ان يصدر هذا النظام يستمر العمل فيما يتعلق بالرواتب بالنظام المعمول به حالياً.
المادة 48
المادة 49
يعتبر الاشخاص الذين يعملون حين تطبيق هذا النظام في احدى الوظائف او الاعمال الجامعية بوظائف غير مصنفة ( براواتب مقطوعة او بالمياومة) مصنفين او بعقود في وظائفهم او مثيلاتها اذا كانت واردة في جدول الوظائف المبينة في نظام رواتب الجامعة وذلك في …
المادة 50
المادة 51
المادة 52
المادة 53
اسأل مساعدك عن نظام موظفي الجامعة الاردنية ( نظام داخلي خاص ) صادر عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة( 33ب) من قانون الجامعة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.