التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية - نظام داخلي خاص / صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة 33 ب من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 74 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1369
نُشر
16 آب 1972
المواد
28
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية - نظام داخلي خاص / صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة 33 ب من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 74 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1369)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية - نظام داخلي خاص / صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة 33 ب من قانون الجامعة الاردنية ساري

رقم 74 لسنة 1974 · 28 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1369، نُشر في 16 آب 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

استقر الاجتهاد على انه يشترط لقبول دعوى الالغاء ان يكون القرار المطعون فيه قرارا اداريا نهائيا تنفيذيا وعليه كتاب رئيس لجنة التعيين والترقية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية والمتضمن التوصية في الغاء ايفاد المستدعية في بعثة دراسية الى جامعة ماك رقم 380 لسنة 19961996
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 28

المادة 1

يسمى هذا النظام "نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية" (نظام داخلي خاص) يعمل به اعتباراَ من تاريخ 1974/7/1.

المادة 2

أ - يطبق هذا النظام على جميع الاشخاص الذين يوفدون بواسطة الجامعة الاردنية في بعثات علمية او تدريبية من العاملين المتفرغين في الجامعة لمدة ستة اشهر سواء اكان ايفادهم على حساب الجامعة او على حساب الحكومة الاردنية او اية حكومة او هيئة اخرى. ب …

المادة 3

يهدف الايفاد الى رفع مستوى الاداء الوظيفي للعاملين في الجامعة الاردنية بما في ذلك حصولهم على درجة علمية عند الاقتضاء.

المادة 4

أ - يتم ايفاد موظفي الجامعة بقرار من رئيس الجامعة بناء على تنسيب من عميد الكلية المختص او مدير الوحدة الادارية التي يعمل بها ذلك الموظف. ويكون ايفاد مساعدي تدريس / بحث بتنسيب من القسم والكلية وتوصية من لجنة التعيين والترقية وقرار من …

المادة 5

يشترط في المرشح للبعثة ما يلي:- أ - ان يكون اردني الجنسية ب - ان تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية ج- ان يكون حائزا على المؤهلات والشروط الاخرى المقررة للبعثة التي رشح لها د- ان يكون قد قضى مدة سنتين على الاقل في خدمة فعلية في الجامعة …

المادة 6

يجب ان تنص قرار الايفاد لكل بعثة علمية على ما يلي:- أ - حقل التخصص المطلوب. ب - المؤسسة التي سيرسل اليها الموفد. ج- مدة الايفاد للبعثة العلمية. د- الدرجة العلمية او التدريب الذي يطلب من الموفد الحصول عليه. هـ- اية شروط اخرى يقررها مجلس …

المادة 7

تكون مدة الايفاد كما يلي:- أ - ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة للذين يوفدون للحصول على درجة الدكتوراه من الحاملين لدرجة الماجستير. ب - اربع سنوات تجدد سنة فسنة للحصول على درجة الدكتوراه من الحاملين لدرجة البكالوريوس. ج- المدة التي يحددها مجلس …

المادة 8

لا يجوز للموفد ان يخل باي شرط من الشروط المذكورة في المادة (6) وعند وقوع اي اخلال بهذه الشروط تطبق على الموفد احكام الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا النظام. ويجوز تعديل هذه الشروط بموافقة الجهة الجامعية المختصة.

المادة 9

يوقع الموفد تعهداً للخدمة في الجامعة الاردنية لمدة تساوي مثلي المدة التي يقضيها في البعثة ويعتبر اي جزء من سنة البعثة سنة كاملة لغايات الخدمة في الجامعة الاردنية.

المادة 10

يجب ان يقدم الموفد كفيلا مليئا يكفل تنفيذه للشروط التي تعهد بها على ان تشهد الغرفة التجارية او غيرها من الغرف الاقتصادية او احد البنوك المحلية المعتمدة بمقدرة الكفيل على تأدية جميع النفقات التي ستنفق على الموفد مع اضافة 50% من مقدار تلك …

المادة 11

ينظم التعهد على ثلاث نسخ تحتفظ الجامعة الاردنية بنسخة منه وتعطى النسخة الثانية الى الموفد والثالثة الى كفيله.

المادة 12

يدفع للموفد ما يلي: أ - اجور سفر الموفد وزوجته واثنين من اولاده دون الثامنة عشرة الى مقر البعثة ذهابا وايابا ، بالدرجة السياحية ولمرة واحدة فقط. ب - رسوم المعهد او الجامعة الموفد اليها. ج- تكاليف طباعة الاطروحة وفق ادنى الشروط التي تنص …

المادة 13

اذا تحملت اية هيئة غير الجامعة الاردنية نفقات الايفاد المنصوص عليها في المادة (12) فانها تعتبر مدفوعة من الجامعة الاردنية وعندما تقل المساهمة المذكورة عن النفقات المقررة من قبل الجامعة فان الجامعة تدفع ما تبقى من تلك النفقات.

المادة 14

أ - لا يجوز للموفد ان يقوم باي عمل لقاء اجور ورواتب طيلة مدة بعثته الا باذن مسبق من رئيس الجامعة. ب - في حالة زواج الموفد خلال مدة بعثته فلا تتحمل الجامعة اية نفقات عن تلك الزوجة واولادها.

المادة 15

يقوم العميد او مدير الوحدة الادارية بمتابعة دراسة الموفد واعماله اولا بأول وعلى الموفد ان يلتزم بتزويد الجامعة بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب هذا النظام.

المادة 16

أ - تنهى البعثة لأي موفد بقرار من الرئيس مستند الى تنسيب من العميد او مدير الوحدة الادارية وذلك في الاحوال التالية:- 1- اذا صدر بحق الموفد حكم بجناية أخلاقية. 2- اذا اتخذت المؤسسة او الجامعة التي يدرس فيها قراراً بفصله من دراسته واقتنع …

المادة 17

أ - اذا أنهيت البعثة لاي سبب من الاسباب المبينة في المادة (16) من هذا النظام وجب على الموفد وكفيله رد جميع النفقات التي تكبدتها الجامعة الاردنية على بعثته مضافا اليها (50%) خمسون بالمائة من مقدار تلك النفقات وذلك دون الحاجة الى إخطاره او …

المادة 18

يكون الموفد مرتبطاً مع الجامعة بتعهد للخدمة فيه ملزماً بتنفيذ شروط التعهد ويترتب عليه وعلى كفيله متكافلين متضامنين ان يدفعا للجامعة من المرتبات والعلاوات والنفقات الأخرى التي تكبدتها الجامعة الأردنية مبلغاً نسبياً يحسب على أساس المدة …

المادة 19

في الأحوال التي يصبح فيها الموفد أو كفيله ملزماً برد النفقات الى الجامعة الأردنية بموجب اي نص من نصوص هذا النظام وتثبت فيها عدم قدرة الموفد او كفيله على دفع المبالغ المستحقة للجامعة دفعة واحدة فيحوز لأسباب تقدرها الجامعة تقسيط تلك المبالغ …

المادة 20

لا يجوز تغيير مكان الدراسة او فرع التخصص للموفد في بعثة علمية او تدريبية الا بعد مروره بالمراحل التي يتم فيها الايفاد حسبما ورد في المادة (4) من هذا النظام ، وفي حالة صدور قرار كهذا يستمر العمل بالتعهد وبالكفالة المنصوص عليها في المادتين …

المادة 21

يجوز إعفاء الموفد لبعثة علمية من دفع المبالغ التي أنفقت على دراسته او اي جزء منها او من أي التزام آخر مترتب عليه بموجب هذا النظام اذا انقطع عن الدراسة لأسباب صحية تحول دون متابعته الدراسة او اذا ثبت ان حالته الصحية لا تساعده على الخدمة …

المادة 22

في حالة عدم مباشرة الموفد الوظيفة او العمل اللذين يعينان له دون عذر مقبول يكون قرار اللجنة المختصة بالجامعة في هذا الشأن قطعياً وغير قابل للطعن فيه من اية جهة او مرجع كان.

المادة 23

مع مراعاة أحكام المادة (22) السابقة اذا لم يصدر قرار بتعيين الموفد خلال الستة أشهر التالية لتاريخ تقديم نفسه للجامعة رسمياً ، يصبح الموفد المذكور في حل من تعهده وبالخدمة في الجامعة.

المادة 24

كل مسألة تتعلق بالبعثات العلمية ولا يوجد في هذا النظام نص صريح بشأنها تحال الى مجلس العمداء لاتخاذ القرار المناسب فيها.

المادة 25

تحدد الأحكام المالية المتعلقة بتطبيق أحكام هذا النظام بتعليمات خاصة يصدرها رئيس الجامعة بموافقة مجلس العمداء.

المادة 26

يصدر رئيس الجامعة "التعليمات التنفيذية" لتطبيق أحكام هذا النظام.

المادة 27

رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ هذا النظام.

المادة 28

مواد انتقالية المادة 28 يستمر الموفدون قبل هذا النظام في الافادة من الأحكام المالية التي أوفدوا بمقتضاها حتى نهاية مدة ايفادهم الاصلي.

اسأل مساعدك عن نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية - نظام داخلي خاص / صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة 33 ب من قانون الجامعة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية