التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام جائزة التميز لاداء البلديات / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 41 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5042، ص 4509
نُشر
15 تموز 2010
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام جائزة التميز لاداء البلديات / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 41 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5042، ص 4509)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام جائزة التميز لاداء البلديات / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (40) من قانون البلديات غير ساري

رقم 41 لسنة 2010 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5042، ص 4509، نُشر في 15 تموز 2010

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسـمى هــذا النـظام ( نـظام جائــزة التميـز لاداء البلديــات لسنــة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة :وزارة الشؤون البلدية 0 الوزير:وزير الشؤون البلدية 0 الامين العام:امين عام الوزارة 0 الجائزة :جائزة التميز لاداء …

المادة 3

تمنح وفقاً لاحكام هذا النظام جائزة للبلديات المتميزة تسمى ( جائزة التميز لاداء البلديات ) ، يهدف منحها الى ما يلي :- أ-خلق التنافس الايجابي بين البلديات لتقديم افضل الخدمات 0 ب-تفعيل الطاقات الكامنة لدى البلديات ووضعها موضع التنفيذ …

المادة 4

يشكل مجلس يسمى ( مجلس امناء الجائزة ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- أ-الامين العام نائباً للرئيس 0 ب-امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي 0 ج-امين عام وزارة البيئة 0 د-امين عام وزارة العمل 0 هـ- مدير عام المؤسسة العامة للاسكان والتطوير …

المادة 5

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك 0 ب - يعين رئيس المجلس من بين كبار موظفي الوزارة امين سر للمجلس ، يتولى تنظيم اجتماعاته واعداد محاضر جلساته 0

المادة 6

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-وضع برنامج الجائزة 0 ب-اقرار التعليمات المتعلقة باسس ومعايير منح الجائزة 0 ج- اعتماد شعار الجائزة 0 د- التصديق على نتائج لجنة التقييم باختيار البلديات الفائزة بالجائزة 0 هـ- الاعلان عن البلديات …

المادة 7

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة تقييم اداء البلديات ) برئاسة الامين العام وعضوية كل من :- 1-ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي يسميه وزيرها 0 2-ممثل عن مركز الملك عبد الله الثاني للتميز يسميه المدير التنفيذي للمركز 0 3-ممثل عن المعهد الوطني …

المادة 8

أ- يجوز للجنة التقييم الطلب من البلديات تزويدها بأي معلومات او وثائق لغايات التدقيق والتقييم 0 ب- تعامل جميع الوثائق والتقارير المتعلقة بنتائج الزيارات الميدانية والمقدمة الى لجنة التقييم بسرية تامة 0

المادة 9

أ- يتم منح الجائزة سنوياً من الوزير ، وتوزع في احتفال يقام لهذه الغاية في التاريخ الذي يحدده رئيس الوزراء 0 ب- تكون المشاركة بالجائزة اجبارية لجميع البلديات 0

المادة 10

تمنح الجائزة وفقاً لما يلي :- أ-جائزة عينية ، بالاضافة الى شهادة تقدير موقعة من رئيس الوزراء ، لافضل ثلاث بلديات حاصلة على اعلى التقديرات وفق معايير تحددها اللجنة ، على النحو التالي :- 1- الجائزة الاولى : مشروع تنموي او خدمي بقيمة …

المادة 11

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام جائزة التميز لاداء البلديات / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (40) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية