نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) من قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009 رقم 70 لسنة 2010
- الجريدة الرسمية
- العدد 5064، ص 6568
- نُشر
- 14 تشرين الثاني 2010
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) من قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009 رقم 70 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5064، ص 6568)
حياة القانون
نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) من قانون ضريبة الدخل المؤقت غير ساري
رقم 70 لسنة 2010 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5064، ص 6568، نُشر في 14 تشرين الثاني 2010
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون ضريبة الدخل النافذ 0 الوزير:وزير المالية 0 الدائرة:دائرة ضريبة الدخل والمبيعات 0 المدير:مدير عام الدائرة …
المادة 3
المادة 4
أ- يعفى من الضريبة إعفاءً كلياً الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير الخدمات التالية :- 1-خدمات الحاسوب 0 2-خدمات دراسة الجدوى الاقتصادية 0 3-خدمات الاستشارات القانونية والهندسية والمحاسبية والتدقيق 0 4-خدمات استشارات الإدارة العامة …
المادة 5
أ- يلتزم المكلف للاستفادة من إعفاء تصدير السلع والخدمات الاحتفاظ ببيانات مالية تبين الدخل الإجمالي المتأتي من هذا التصدير 0 ب- يتم احتساب الدخل الصافي من التصدير على النحو التالي :- الدخل الاجمالي من التصدير مطروحاً منه حصة مبيعات التصدير …
المادة 6
يشترط لمنح المكلف إعفاء التصدير المنصوص عليه في هذا النظام تقديم الوثائق التالية :- ?أ-شهادة المنشأ الصادرة عن الجهة المختصة التي تثبت أن السلعة المصدرة ذات منشأ محلي 0 ?ب-فاتورة أو عقد البيع للسلعة او الخدمة المصدرة 0 ?ج-البيانات الجمركية …
المادة 7
أ-يستثنى من الإعفاءات الواردة في هذا النظام الأرباح الناجمة عما يلي:- 1-تصدير الفوسفات والبوتاس والاسمنت والأسمدة وأي من مكونات أو مشتقات أي منها 0 2-تصدير السلع والخدمات التي تشملها البروتوكولات التجارية واتفاقيات الدفع والتسديد الثنائية …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) من قانون ضريبة الدخل المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.