التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) من قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009 رقم 70 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5064، ص 6568
نُشر
14 تشرين الثاني 2010
المواد
10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) من قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009 رقم 70 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5064، ص 6568)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) من قانون ضريبة الدخل المؤقت غير ساري

رقم 70 لسنة 2010 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5064، ص 6568، نُشر في 14 تشرين الثاني 2010

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة لسنة 2010) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون ضريبة الدخل النافذ 0 الوزير:وزير المالية 0 الدائرة:دائرة ضريبة الدخل والمبيعات 0 المدير:مدير عام الدائرة …

المادة 3

يعفى من الضريبة إعفاءً كلياً الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير السلع ذات المنشأ المحلي إلى خارج المملكة 0

المادة 4

أ- يعفى من الضريبة إعفاءً كلياً الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير الخدمات التالية :- 1-خدمات الحاسوب 0 2-خدمات دراسة الجدوى الاقتصادية 0 3-خدمات الاستشارات القانونية والهندسية والمحاسبية والتدقيق 0 4-خدمات استشارات الإدارة العامة …

المادة 5

أ- يلتزم المكلف للاستفادة من إعفاء تصدير السلع والخدمات الاحتفاظ ببيانات مالية تبين الدخل الإجمالي المتأتي من هذا التصدير 0 ب- يتم احتساب الدخل الصافي من التصدير على النحو التالي :- الدخل الاجمالي من التصدير مطروحاً منه حصة مبيعات التصدير …

المادة 6

يشترط لمنح المكلف إعفاء التصدير المنصوص عليه في هذا النظام تقديم الوثائق التالية :- ?أ-شهادة المنشأ الصادرة عن الجهة المختصة التي تثبت أن السلعة المصدرة ذات منشأ محلي 0 ?ب-فاتورة أو عقد البيع للسلعة او الخدمة المصدرة 0 ?ج-البيانات الجمركية …

المادة 7

أ-يستثنى من الإعفاءات الواردة في هذا النظام الأرباح الناجمة عما يلي:- 1-تصدير الفوسفات والبوتاس والاسمنت والأسمدة وأي من مكونات أو مشتقات أي منها 0 2-تصدير السلع والخدمات التي تشملها البروتوكولات التجارية واتفاقيات الدفع والتسديد الثنائية …

المادة 8

لا يجوز تنزيل أو تدوير خسارة المكلف المتحققة من التصدير للسلع والخدمات 0

المادة 9

يشترط لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه في هذا النظام أن يلتزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات والاحتفاظ بها وفق أحكام القانون والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص 0

المادة 10

يطبق هذا النظام على السنة 2010 وما يتلوها 0

اسأل مساعدك عن نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) من قانون ضريبة الدخل المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية