نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية عي / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1963
- الجريدة الرسمية
- العدد 1730، ص 1757
- نُشر
- 31 كانون الأول 1963
- المواد
- 37
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بلدية عي / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1730، ص 1757)
المواد 37
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعنى المخصص لكل منها بادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: "المجلس": مجلس بلدية عي "الرئيس": رئيس المجلس "منطقة البلدية": منطقة بلدية عي. "يافطة": كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل …
المادة 3
المادة 3- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في منطقة بلدية عي: فلس دينار أ) عن كل رأس من الضأن او الماعز 80 ب) عن كل رأس من الحمل او الجدي 40 ج) عن كل رأس عجل او قاعود (صغار الابل) 250 د) عن كل …
المادة 4
المادة 4- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة الملتزم رسم قبان مما يباع في الاسواق العامة بالجملة او المفرق من المواد التالية خارج نطاق المخازن وضمن حدود منطقة البلدية بالنسب التالية:- - عن كل طن من الحبوب والخضار والفواكه والبطيخ على اختلاف …
المادة 5
المادة 5- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن السيارات التي تحمل او تنزل ضمن حدود منطقة البلدية: فلس دينار - عن كل سيارة كبيرة حمولة عشرة اطنان فما فوق من الحبوب على اختلاف انواعها 500 1 - عن كل سيارة متوسطة حموله خمسة …
المادة 6
المادة 6- تستوفى الرسوم التالية من قبل المجلس أو الملتزم عن الجلود التي تباع داخل منطقة البلدية:- فلس دينار - عن كل جلد من جلود الضأن او الماعز 10 - عن كل جلد من جلود البقر او الجمال او الجاموس 20 - يستوفي عن السمنة والزبدة والجبن وزيت …
المادة 7
المادة 7- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة الملتزم ، الرسوم التالية:- فلس دينار - عن حمل الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها التي ترد على الدواب 50 - عن تنكة الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها التي ترد على الدواب 15
المادة 8
المادة 9
المادة 9- يتسوفي المجلس مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن السيارات التي تحمل من منطقة البلدية:- فلس دينار - عن كل سيارة تحمل سبعة اطنان فما فوق من الخضار او الفواكه 500 1 - عن كل سيارة تحمل اربعة اطنان من الخضار او الفواكه على …
المادة 10
المادة 10- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة الملتزم من المشتري عن الحيوانات التي تباع ضمن حدود منطقة البلدية الرسوم التالية:- - عن كل رأس من الضأن او الماعز 40 فلسا - عن كل رأس من الجدي او الحمل 30 فلسا - عن كل رأس الحمار 50 فلسا - عن كل رأس …
المادة 11
المادة 11- على جميع الباعة والمشترين بالقبان او الميزان والمقاييس والكيل ان يدمغوا اوزانهم ومقاييسهم ومكاييلهم بمعرفة دائرة البلدية ويستوفى مقابل ذلك الرسوم التالية: فلس دينار - عن كل قبان عموميا كان ام خصوصيا رسم مقطوع 1 - عن كل قطعة من …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 16- أ) يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الطريق لاول مرة مكلفين بدفع نفقات تعبيد وتزفيت الطرق المتاخمة لاملاكهم بغض النظر عن عرض الطريق وتقسم هذه النفقات بين اصحاب الاملاك الكائنة على جانب الطريق المراد تعبيدها …
المادة 17
المادة 17- تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقررها المجلس وتحصل من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا الفصل من النظام ويحق للمجلس ان يستوفي سلفا من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن (25%) من النفقات المقررة وتقسيط الباقي بعد اتمام التعبيد على …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 21- 1- وضع العوائق في الشوارع: ا) كل شخص بنى او انشاء او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق اخر في شارع او في اي قسم منه، او ب) غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في شارع عام، او ج) وضع صندوقا او طردا (باله) او بضائع او …
المادة 22
المادة 22- لايجوز لاي شخص ان يضع اي مادة من مواد البناء في شارع، او ان يحفر حفرة او اخدودا به الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من المجلس ويجب ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد وحفر تلك الحفرة او الاخدود مع بيان …
المادة 23
المادة 23- تصريح الاماكن الخطرة وتسييجها: 1- للمجلس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او اي مكان اخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه، او لاي سبب اخر ان يرسل اخطارا كتابيا الى مالكه يكلفه فيه بالقيام بتصليحه او …
المادة 24
المادة 24- تسوية سطح الشوارع 1) كل من وضع او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء او الحق به ضرر بأية صورة او اجرى تغييرا بسطح الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية من الرئيس او من ينيبه بذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة …
المادة 25
المادة 25- الضرر الطارىء للشارع اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه ضرر طارئ او غير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع، يجوز للرئيس او من ينيبه بذلك ، ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات والشخص الذي قام …
المادة 26
المادة 27
المادة 27- للمجلس صلاحية اصدار الاوامر لتأمين القيام بكل ترميم او تغيير في بناء قائم بصورة تضمن متانته جميع جدران البناء وأساساته وسقوفه ومداخنه الخارجية واقسامة ووسائط التهوية حسب الاصول والترتيبات الصحية فيه.
المادة 28
المادة 28- عندما يهدم بناء او قسم منه مواجه للشارع بقصد اعادة انشاءه لا يعاد انشاؤه الا بمقتضى المخطط المعين فيه عرض الشارع الواقع فيه البناء، وعلى المجلس ان يدفع لصاحب البناء تعويضا عن اي خسارة او ضرر قد يلحق به نتيجة ارجاع بناءه الى …
المادة 29
المادة 30
المادة 30- اذا اعتبر المجلس ان بناء في المنطقة البلدية في حالة خربة وخطرة على المارة او على ساكني الابنية المجاورة يترتب عليه ان يوعز بأن يقام فوراً حاجزاً حوله لوقاية المارة وان يبلغ صاحب البناء اخطاراً خطياً اذا كان معروفاً او مقيماً في …
المادة 31
المادة 31- كل من يحدث ضمن منطقة البلدية بناء جديداً ملاصقاً لشارع ما بصورة مباشرة او غير مباشرة، يجبر على انشاء رصيف لذلك البناء على نفقته بحسب ما يطلبه المجلس واذا قصر في انشاء الرصيف المذكور في خلال المدة المعينة من قبل المجلس فيجوز …
المادة 32
المادة 32- أ) لا يجوز لاي شخص ان يقوم بحفر جورة امتصاصية ، او بئر او كهف قديم او حديث او غير ذلك قبل الحصول على رخصة بذلك من المجلس. ب) اذا خالف طالب الرخصة التعليمات الواردة في الفقرة السابقة او قام بعمل بدون ترخيص يعاقب بعد ادانته، …
المادة 33
المادة 33- لا يجوز ان يقام ضمن المنطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجري اي تغيير او ترميم فيه بدون الحصول على تصريح بذلك من المجلس البلدي بالصورة المبينة فيما يلي وكل من يقيم اي بناء او يعيد انشاؤه او يغير فيه او يرممه بدون الحصول …
المادة 34
المادة 35
المادة 35- للمجلس صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بما يلي في صدد اي بناء جديد او اضافة لأي بناء قائم: أ) المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او اي قسم خارجي في بناء ما او اي قسم داخلي منه بقدر ما يتعلق …
المادة 36
المادة 37
المادة 37- كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 جدول الرسوم الملحق بالنظام فلس دينار أ) رسم تسجيل طلب الرخصة 250 ب) ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع (رسم مقطوع) …
اسأل مساعدك عن نظام بلدية عي / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.