التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوازم لمؤسسة الموارد الوطنية وتنميتها / صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (37) لسنة 2000 رقم 64 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 3944
نُشر
16 أيلول 2001
المواد
59
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوازم لمؤسسة الموارد الوطنية وتنميتها / صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (37) لسنة 2000 رقم 64 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3944)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللوازم لمؤسسة الموارد الوطنية وتنميتها / صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها ساري

رقم 64 لسنة 2001 · 59 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3944، نُشر في 16 أيلول 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 59

المادة 1

المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام …

المادة 3

الواجبات والمسؤوليات المادة3- المدير العام مسؤول عن تأمين حاجات المؤسسة من اللوازم وفق احكام هذا النظام واي تعليمات صادرة بموجبه.

المادة 4

يكون المدير مسؤولا عن الاشراف على اللوازم الخاصة بالمؤسسة ومراقبة التصرف بها واتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها للغايات المخصصة لها وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام.

المادة 5

تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع الخطط اللازمة لتأمين حاجة المؤسسة من اللوازم وادارتها وذلك بالتنسيق مع المديريات الاخرى في المؤسسة ومتابعة تنفيذ هذه الخطط0 ب- طرح العطاءات ومتابعتها والاحتفاظ بسجلاتها ووثائقها. ج- متابعة …

المادة 6

شراء اللوازم المادة6- لا يجوز شراء أي لوازم للمؤسسة او التعاقد على تقديم خدمات لها الا اذا رصدت المخصصــات المالية اللازمة لذلك ولا يجوز شراء لوازم تزيد على حاجة المؤسسة.

المادة 7

أ- يقدم طلب الشراء قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب يوصف بالاستعجال الا اذا كانت هذه الحالة ناشئة عن حاجة طارئة لم تكن متوقعة. ب- تحدد في طلب الشراء مبررات الشراء ويرفق به وصف واف للوازم المطلوب شراؤها بما في ذلك …

المادة 8

تراعي الجهة المختصة في أي عملية شراء مايلي:- أ- مبدأ المنافسة وذلك بالطريقة التي تراها مناسبة. ب- الحصول على اكثر اللوازم جودة وبانسب الاسعار وافضل الشروط. ج- قدرة المتعهد على توريد اللوازم حسب الشروط والمواصفات وخلال المدة المحددة …

المادة 9

اذا تساوت المواصفات في اللوازم ودرجة جودتها وشروطها الاخرى فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي:- أ- اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة على ان تحسب اسعارها على اساس فارق السعر التفضيلي الذي يقرره مجلس الوزراء. ب- اعطاء الافضلية …

المادة 10

يجوز للجهة المختصة بشراء أي لوزام ، تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة ، بناء على تقرير من لجنة فنية يشكلها المدير العام ، على ان يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري تبادل اللوازم معها على سعر عادل لكل من اللوازم المتبادلة وبما …

المادة 11

أ- يجوز للمجلس شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين ، على ان تبين الجهة المختصة بالشراء الاسباب المبررة لقرارها:- 1- اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة. 2- اذا كان شراء …

المادة 12

مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم وفق احكام هذا النظام تتم عمليات شراء اللوازم بطرح عطــاء على انه يجوز شراء اللوازم باحدى الطريقتين التاليتين:- أ- الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات التالية:- 1- …

المادة 13

يتم شراء اللوازم من قبل الجهات التالية ووفقاً للصلاحيات المخولة لها:- أ- للرئيس:- 1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة الاف دينار في كل عملية شراء. 2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (20000) عشرين الف دينار في كل عملية شراء وذلك …

المادة 14

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطــــاءات ) من خمســـة اعضاء ، اثنان منهم من اعضاء المجلس يسمي احدهما رئيسا لها والاخر نائبا له بالاضافة الى المدير العام واثنين من موظفي المؤسســـــة ، وتمـــــارس هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص …

المادة 15

يحق للجنة العطاءات الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من المؤسسة او من خارجها للافادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها.

المادة 16

أ- للمجلس ان يقرر منح مكافآت مالية لاعضاء وامين سر لجنة العطاءات اذا تمت اجتماعات اللجنة خارج اوقات الدوام الرسمي شريطة ان يتضمن القرار مقدار هذه المكافآت وطريقة صرفها. ب- للمجلس بناء على تنسيب رئيس لجنة العطاءات المستند لتوصية اللجنة منح …

المادة 17

على الجهة المختصة بتصديق قرار لجنة العطاءات اتخاذ قرارها بشأنه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها والا اعتبر مصدقا حكما.

المادة 18

تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها واثمان نسخها وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب تقديمها من المناقصين والمتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم او تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم بموجب …

المادة 19

يطرح المدير العام العطاء ، ويجوز له توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والاجنبية والشركات غير المقيمة في المملكة والجهات التابعة للحكومة والجهات التي يرى ان من مصلحة المؤسسة توجيهها لها.

المادة 20

يتولى المدير العام التوقيع على اوامر الشراء والعقود والاتفاقيات الخاصة بتوريد اللوازم مع المتعاقدين تنفيذا للقرارات المتخذة بشأنها وفقاً لاحكام هذا النظام.

المادة 21

للرئيس ان يعهد عند الحاجة الى دائرة اللوازم العامة بشراء أي لوازم للمؤسسة وله ان يطلب توريد أي لوازم من أي متعهد تم احالة عطاء عليه من قبل دائرة اللوازم العامـــة بالاسعار والشروط ذاتها اذا كان قرار الاحالة يجيز ذلك.

المادة 22

للجنة العطاءات ان تعهد الى لجنة او هيئة او شركة متخصصة القيام بفحص اللوازم قبل شحنها لبيان مدى مطابقتها للمواصفات وتوافر الجودة اللازمة فيها.

المادة 23

ادارة اللوازم المادة23- يكون المدير العام مسؤولاً عن الاشراف على اللوازم الخاصة بالمؤسسة ومراقبتها واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض المقررة لها.

المادة 24

تتولى مديرية اللوازم والعطاءات المهام والواجبات التالية:- أ- رسم السياسة العامة لشراء وتنفيذ العطاءات ومتابعة اجراءاتها والعمل على تطوير هذه السياسات بما يحقق مصلحة المؤسسة وحسن ادائها وتقديم المشورة والتوصيات لدوائر المؤسسة المختلفة …

المادة 25

يتم شحن وتوريد اللوازم المتعاقد عليها من داخل وخارج المملكة باسم المؤسسة.

المادة 26

تتولى مديرية الشؤون المالية واللوازم متابعة تنفيذ عقود الشراء واجراءات التخليص على اللوازم التي تم شراؤها من الخارج.

المادة 27

يشكل المدير العام لجنة تسلم او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفي المؤسسة تناط بهم مهمة تسلم اللوازم التي ترد للمؤسسة من الموردين او المتعهدين والتي تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار ، ويجوز لها الاستعانة بالفنيين والخبراء عند الضرورة.

المادة 28

أ- يتم تسلم اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها خمسمائة دينار من قبل امين المستودع المختص. ب- يقوم امين المستودع بتسلم اللوازم امانة وبصورة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد لحين اتمام اجراءات تسلمها.

المادة 29

أ- تقوم لجنة التسلم بالاجراءات التالية:- 1- التثبت من مواصفات اللوازم الموردة ومطابقتها للشروط المقررة في عقود التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان التوريد وموعده ، مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشأنها بما في ذلك تركيبها وتشغيلها واجراء …

المادة 30

أ- يتم ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من لجنة التسلم او امين المستودع ، حسب مقتضى الحال ، مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية:- 1- مستند الادخال. 2- محضر لجنة التسلم. 3- قرار الاحالة او طلب الشراء. 4- الفاتورة او بوليصة …

المادة 31

يحدد المدير العام انواع سجلات اللوازم وبياناتها وقيودها والنماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها بما يتماشى مع احدث الاساليب المتبعة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات.

المادة 32

تقيد عهدة حسب الاصول اللوازم الزائدة على ارصدة السجل او القطع او الاجزاء التي تم استخراجها من لوازم جرى شطبها.

المادة 33

أ- يتم تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها في المؤسسة بحيث تكون سليمة وجاهزة لتسليمها عند الطلب وتراعى طبيعة كل نوع من انواع اللوازم عند تخزينها في المستودعات ومدة صلاحيتها للاستعمال. ب-يتم ترقيم المستودعات والارفف والساحات التخزينية …

المادة 34

أ- يحدد المدير العام المستودعات اللازمة لتخزين لوازم المؤسسة. ب- يتبع في تخزين اللوازم في المستودعات الاسس التالية:- 1- تحديد نمط تخزينها حسب طبيعتها وحالات استعمالها لتسهيل التعرف عليها. 2- توصيف بعض او كل اللوازم من حيث بيان الاشكال …

المادة 35

تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم بعد توقيعــه من المدير العام او من يفوضه.

المادة 36

أ- يتم تسليم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند الاخراج المعتمد بعد توقيع المستلم وذكر اسمه ووظيفته على مستند الاخراج اضافة الى توقيع امين المستودع. ب- لايجوز اخراج اللوازم من بوابة المستودعات الرئيسة الا بموجب مستند الاخراج …

المادة 37

للرئيس بناء على تنسيب المدير العام وفي حالات خاصة بيع لوازم صالحة لجهات اهلية بغير قصد الاتجار ويضاف الى القيمة بعد احتساب الرسوم الجمركية (25%) نفقات ادارية.

المادة 38

أ- يتم بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها ، بيع أي لوازم اصبحت غير صالحة للاستعمال في المؤسسة عن طريق المزاد العلني او الظرف المختوم وذلك بواسطة لجنة مكونة من ثلاثة اعضاء من موظفي المؤسسة يعينهم المدير العام لهذه …

المادة 39

عند بيع او اتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تعزز مستندات الاخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع حسب مقتضى الحال على ان يشار في تلك الشهادة او القائمة الى الاذن الصادر بالاتلاف او …

المادة 40

يتم شطب أي خسارة او نقص يقع في اللوازم ان لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (1000) الف دينار. ب- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب …

المادة 41

أ- تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية او أي سبب اخر. ب- للمدير العام شطب اللوازم التي جرى تحصيل قيمتها الى مسبب الخسارة ويثبت في مستند الشطب رقم وصل القبض وتاريخه وقيمته. ج- للمدير …

المادة 42

اذا اقتنع المدير العام بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة المؤسسة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز ان يقرر التصرف بها او اتلافها حسب الاصول وشطبها من القيود بواسطة لجنة ثلاثية يشكلها …

المادة 43

أ- للمدير العام بواسطة لجنة ثلاثية يشكلها المجلس ان يقرر بيع أي لوازم صالحة في المؤسسة ولكنها فائضة عن حاجتها بالسعر العادل الذي تقدره اللجنة ، وتتولى بيع اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:- 1-بموافقة المدير العام للوازم التي لا تزيد قيمتها …

المادة 44

للرئيس بناء على تنسيب المدير العام اعارة او تأجير أي لوازم فائضة عن الحاجة الى أي دائرة حكومية او أي مؤسسة رسمية عامــــة تكون بحاجة اليها على ان يتم تثبيت هذا الاجراء في قيود اللوازم.

المادة 45

يجوز اهداء اي لوازم فائضة عن حاجة المؤسسة او التبرع بها لاي دائرة حكومية او للمؤسسات الاهلية او للجمعيات الخيرية او للنوادي الرياضية او للهيئات الثقافية والفنية او اي حكومة او مؤسسة اقليمية او دولية لغايات تحسين العلاقات معها وفقا …

المادة 46

تنظم مستندات اخراج باللوازم التي يتم التصرف بها بالاهداء او التبرع بمقتضى احكـــــام هذا النظام وتنزل من القيود وفقا للاجراءات المعمول بها.

المادة 47

يشكل المدير العام لجنة او اكثر من موظفي المؤسسة للتفتيش على اللوازم وموجودات أي مستودع مرة في السنة على الاقل للتأكد من حسن استعمالها وسلامة طرق تخزينها في الوقت الذي يراه مناسبا وترفع اللجنة تقريرها الى المدير العام.

المادة 48

على امين المستودع في المؤسسة:- أ- تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية. ب- تقديم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الاقل ، معززة بقوائم تتضمن اللوازم …

المادة 49

أ- يجري التسليم والتسلم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع ، يتم توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة توقيعها من الرئيس المباشر لكل منهما. ب- اذا لم يتمكن امين المستودع او من …

المادة 50

أ- على امين المستودع اعلام المدير العام ورئيسه المباشر خطيا عن وقوع أي تعد على المستودع حال اكتشافه ، وعلى المدير العام ان يجري التحقيق اللازم ويتخذ الاجراءات المناسبة لذلك. ب- اذا وقع تزوير في القيود او تلاعب او اختلاس او ضياع او نقص في …

المادة 51

يشكل المدير العام لجان خاصة من خارج دائرة المستودعات لاجراء الجرد السنوي لغاية مطابقة موجودات المستودعات الفعلية وبيان قيمة موجودات المستودعات المالية لاظهاره في الميزانية السنوية وعلى اللجان اظهار التفاوت بالزيادة او النقصان كمية وقيمة ضم …

المادة 52

يحظر اجراء حك او مسح او شطب في القيود او طلبات الصرف او المستندات الخاصة باللوازم ويتم التصويب بوضع خطين متوازيين بالحبر الاحمر على الخطأ وكتابة الصواب بالحبر الازرق او الاسود والتوقيع بجانبه من قبل من اجرى التصويب.

المادة 53

احكام عامة المادة53- للمجلس ان يقرر في حالات معينة تطبيق احكام هذا النظام على شراء اللوازم الخاصة بالمشاريع التي تكون المؤسسة شريكة فيها وذلك بواسطة لجنة خاصة يشكلها لهذه الغاية وتخضع قراراتها لمصادقة المجلس.

المادة 54

يجري قيد ما تم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او الفائضة او المباعة ايرادا للمؤسسة مع مراعاة أي نص وارد في أي تشريع اخر.

المادة 55

للرئيس بتنسيب من المدير العام حرمان أي متعهد من توريد لوازم للمؤسسة لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته او تكرر قصوره في التنفيذ.

المادة 56

أ- للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير العام. ب- للمدير العام ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من موظفي المؤسسة. ج- يشترط في التفويض المنصوص عليه في هذه المادة ان يكون خطياً …

المادة 57

تطبق المؤسسة تعليمات العطاءات وتعليمات ادارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون المعمول بها في الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 58

تطبق احكام نظام اللوازم المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات كل من الوزير …

المادة 59

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام اللوازم لمؤسسة الموارد الوطنية وتنميتها / صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية