نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الخط الحجازي الأردني / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (11) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 رقم 75 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4511، ص 4500
- نُشر
- 16 تشرين الأول 2001
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الخط الحجازي الأردني / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (11) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 رقم 75 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4511، ص 4500)
حياة القانون
نظام صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الخط الحجازي الأردني / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (11) من قانون الخط الحجازي الاردني ساري
رقم 75 لسنة 2001 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4511، ص 4500، نُشر في 16 تشرين الأول 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الخط الحجازي الاردني. الوزير: وزير النقل. الخط: الخط الحجازي الاردني بالمعنى المحدد في القانون. المجلس: مجلس …
المادة 3
أ- يؤسس بموجب احكام هذا النظام صندوق يسمى (صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الخط الحجازي الاردني) يكون الاشتراك فيه الزاميا لجميع الموظفين الاردنيين الدائمين في خدمة الخط. ب- تكون نسبة الاشتراك في الصندوق ( 3%) من الراتب للمشترك تقتطع من …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
أ- تتكون الموارد المالية للصندوق ممايلي:- 1- رسوم الاشتراك ورسوم الانتساب. 2- عوائد استثمار اموال الصندوق. 3- الهبات والتبرعات والاعانات واي مورد آخر يوافق عليه المجلس على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني. ب-1- يعين …
المادة 7
أ- يُدفع للمشترك مبلغ (300) دينار عند وفاة الزوجة او الزوج. ب - يُدفع للمشترك مبلغ (200) دينار عند وفاة احد والديه او احد اولاده0 ج- يُدفع للمشترك عند انتهاء خدمته بغير العزل او فقد الوظيفة او الاستقالة تعويض على النحو التالي:- 1- راتب نصف …
المادة 8
المادة 9
أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- مساعد المدير نائبا للرئيس 2- محاسب الصندوق. 3- اثنين من الموظفين المشتركين في الصندوق يختارهما المدير لمدة سنتين. ب- تتولى اللجنة المهام التالية:- 1- وضع خطة عمل الصندوق ومتابعة …
المادة 10
تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه او بناء على طلب ثلاثــــة من اعضائها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لايقل عن اربعة من اعضائها ، على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية ثلاثة اصوات …
المادة 11
أ- تتكون الجمعية العمومية برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- مساعد المدير نائبا للرئيس 2- مديري المديريات في الخط 3- مندوب عن كل مديرية يختاره موظفوها المشتركين في الصندوق 0 ب- للمدير دعوة أي مشترك في الصندوق لحضور اجتماعات الجمعية العمومية …
المادة 12
أ- تتولى الجمعية العمومية المهام التالية:- 1- اقرار خطة عمل للصندوق. 2- مناقشة التقرير السنوي وميزانية الصندوق وحساباته الختامية واقرارها. 3- مناقشة اي تعديلات على هذا النظام تقترحها اللجنة او بناء على اقتراح مالا يقل عن ربع اعضاء …
المادة 13
المادة 14
أ- يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام. ب- يترتب على اللجنة ان تقدم الى المجلس تقريراً سنوياً عن الاوضاع المالية للصندوق متضمناً أي اقتراحات يراها مناسبة بهذا الشأن.
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الخط الحجازي الأردني / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (11) من قانون الخط الحجازي الاردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.