نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ادارة النفايات الصلبة رقم 27 لسنة 2005
- الجريدة الرسمية
- العدد 4702، ص 1154
- نُشر
- 31 آذار 2005
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ادارة النفايات الصلبة رقم 27 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1154)
حياة القانون
نظام ادارة النفايات الصلبة غير ساري
رقم 27 لسنة 2005 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1154، نُشر في 31 آذار 2005
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 6
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (4)
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (2)
مراجع أخرى (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة البيئة. الوزير:وزير البيئة. النفايات الصلبة: المواد الصلبة وشبه الصلبة الناجمة عن أي انشطة يجب معالجتها او …
المادة 3
المادة 4
تتولى الوزارة ، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بادارة النفايات الصلبة المهام والصلاحيات التالية:- أ-اعداد الخطط الخاصة بإدارة النفايات الصلبة ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها. ب-تحديد مواصفات المعدات المستعملـة لادارة النفايات الصلبـــة …
المادة 5
تلتزم كل جهة تقوم بادارة النفايات الصلبـة او ينتج من النشاط الذي تزاوله نفايات صلبــة بما يلي:- أ-توفير الكادر المؤهل لادارة النفايات الصلبة ووسائل السلامة العامة للعاملين لديها. ب-توفير الآليات والحاويات والمعدات اللازمة لادارة النفايات …
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام ادارة النفايات الصلبة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.