التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية / صادر بمقتضى البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 29 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4702، ص 1164
نُشر
31 آذار 2005
المواد
10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية / صادر بمقتضى البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 29 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1164)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية / صادر بمقتضى البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة ساري

رقم 29 لسنة 2005 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1164، نُشر في 31 آذار 2005

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة البيئة. الوزير:وزير البيئة. الامين العام:امين عام الوزارة. المحمية الطبيعية:مساحة من الارض او البحر او …

المادة 3

أ- تقدم الجهة المختصة الى الوزارة طلب انشاء او ادارة المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني مرفقا به دراسة تتضمن ما يلي:- 1-الغاية من انشاء المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني. 2-مساحة المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني وحدود أي منها. 3-حقوق …

المادة 4

يتم تعديل حدود أي محمية طبيعية او متنزه وطني بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية اللجنة الفنية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام وفقاً للدراسة التي تقدمها الجهة المختصة للوزارة.

المادة 5

أ- تقوم الجهة المختصة بوضع خطة ادارية تفصيلية للمحمية الطبيعية او المتنزه الوطني خلال مدة لا تتجاوز سنة ونصف السنة من تاريخ اعلان مجلس الوزراء المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني وتقدم الخطة إلى الوزارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال مدة …

المادة 6

تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتنسيب لاي جهة ذات علاقة لشراء او استئجار او استملاك الاراضي المملوكة داخل حدود المحمية الوطنية او المتنزه الوطني وبخلاف ذلك يكون لاصحاب هذه الاراضي الحق في استخدام اراضيهم بما لا يتعارض مع اهداف …

المادة 7

تحدد الامور المتعلقة ببدل الخدمات التي تتأتى من المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني والاجراءات الخاصة بها واوجه حفظها وانفاقها وفقا لتعليمات يصدرها الوزير.

المادة 8

مع مراعاة احكام أي تشريع آخر ، للوزير اعتبار أي موقع موئلا لاحياء نادرة نباتية كانت او حيوانية او ذات طابع جمالي مهما كانت مساحته واعلانه منطقة ذات حماية خاصة على ان تنظم الامور المتعلقة بحمايتها وادارتها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه …

المادة 9

مع مراعاة احكام أي تشريع آخر ، يحظر على أي شخص القيام بأي انشطة ضمن حدود المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني بما في ذلك استغلال الموارد الطبيعية في أي منها الا بعد موافقة الجهة المختصة بادارة المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني ووفقاً لاسس …

المادة 10

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك اسس وشروط انشاء المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية وادارتها ومراقبتها وسائر الشؤون المتعلقة بها.

اسأل مساعدك عن نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية / صادر بمقتضى البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية