نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الدفاع العام رقم 2 لسنة 1939
- الجريدة الرسمية
- العدد 646، ص 541
- نُشر
- 2 أيلول 1939
- المواد
- 19
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام الدفاع العام غير ساري
رقم 2 لسنة 1939 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 646، ص 541، نُشر في 2 أيلول 1939
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1939 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 10
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 10 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (10)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
2- لرئيس الوزراء ان يقوم عند مسيس الحاجة بالافعال التالية لتأمين السلامة العامة او الدفاع عن شرق الاردن: (أ) ان يستولي على اية ارض وان ينشىء عليها اعمال حربية بما في ذلك الطرق وان يزيل اية اشجار او سياجات او اسوار كائنة عليها. (ب) ان …
المادة 3
3- لرئيس الوزراء ان يصدر امرا يمنع فيه اما بصورة مطلقة او تبعا للشروط التي يعينها صنع الاسلحة النارية الحربية وغير الحربية واجزائها او بنادق الهواء او مسدسات الهواء او الذخيرة او المواد المفرقعة او اي صنف منها ضمن المنطقة المعينة في ذلك …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
6- لرئيس الوزراء ان يصدر امرا يمنع فيه اقامة اجتماع سباق الخيل او مباريات رياضية او ولائم او مواكب من اي نوع كانت وان يأمر بفضها عندما تكون منعقدة اذا رأى ان ذلك ضروري من اجل السلامة العامة او الدفاع عن شرق الاردن.
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
10- لرئيس الوزراء ان يمنع بأمر يصدره حيازة اي نور كشاف او سيمافور او جهازا آخر يقصد منه او يمكن استعماله في اعطاء اشارات مرئية كانت او غير مرئية او عرض اية اشارة او اقامتها او استعمالها او تطيير اي بالون او طيارة لعب من نوع يمكن استعماله …
المادة 11
المادة 12
12- لا يجوز لاي شخص بدون تصريح من رئيس الوزراء ان يأخذ صورة فوتوغرافية او يعمل تصميما او خارطة او نموذجا او اية صورة اخرى عن: (أ) اي مكان او شيء ضمن اية منطقة معينة في ذلك الوقت في امر اصدره رئيس الوزراء بأنها منطقة ممنوع فيها عمل مثل …
المادة 13
13- لا يجوز لاي شخص بدون اذن خطي من رئيس الوزراء ان يستعمل او يبقى في حوزته او تحت اشرافه اية لغة جفرية او (شيفرا) او لغة اصطلاحية او وسائل اخرى تستعمل للمخابرات السرية وكل من وجد في حوزته هذا الشيء عليه ان يقدم المعلومات او الوسائل الاخرى …
المادة 14
14- لا يجوز لاي شخص ان يرسل من شرق الاردن بالبريد او بطريقة اخرى اية رسالة او شيء آخر خطي غير مرئي او غير مقروء الا اذا كانت المادة المستعملة في الكتابة يظهر محتوياته بتعريضه للحرارة او بطريقة اخرى او اية رسالة او شيء مما ذكر يتضمن طريقة …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
17- (1) اذا الحق اي شخص ضررا بأي بناء عمومي او سكة حديدية او ترعة او جسر او طريق او حافلة (ترامواي) او مركبة او خط برق او هاتف او جهاز لاسلكي او سلك (كابل) او آلة أو منجم او حانوت او معمل او بانشاءات مياه او بمحطة لتوليد الكهرباء او بأية …
المادة 18
المادة 19
19- كل شخص يخالف او يقصر في العمل بمقتضى هذا النظام او يقاوم او يعارض اي شخص مفوض اثناء قيامه بواجباته بمقتضى هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935. 30-8-1939
اسأل مساعدك عن نظام الدفاع العام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.