التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الدفاع العام رقم 2 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 646، ص 541
نُشر
2 أيلول 1939
المواد
19
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الدفاع العام رقم 2 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 646، ص 541)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الدفاع العام غير ساري

رقم 2 لسنة 1939 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 646، ص 541، نُشر في 2 أيلول 1939

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1939 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 10

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 10 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (10)

1- ان المادة الثالثة من نظام الدفاع رقم "2" لسنة 1939 لا تجيز لرئيس الوزراء ان يأمر بمصادرة السلاح وانما أجازت له أن يأمر بتسليمه فقط. والتسليم بهذه الصورة ينطوي فقط على وضعه تحت يد السلطة للاحتفاظ به ريثما تزول الاسباب التي أوجبت أمر التسليم. 2-1939
01 اذا أصدر متصرف لواء جرش قراره باغلاق المقهى بالاستناد للمادة (9 مكررة) من نظام الدفاع رقم 2 لسنة 1939، وهذه المادة ينحصر حكمها في توقيف الاشخاص والاحتفاظ بهم تحت الحراسة أو اخلاء سبيلهم بموجب شروط تتعلق بمحل اقامتهم أو بلزوم حضورهم الى دائرة الشر1939
اذا قام محافظ العاصمة بناء على شكوى مقدمة اليه، باجراء تحقيقات بحق المستدعي تبين له منها أن هذا الشخص قد قام بأفعال تمس الاخلاق العامة وتؤدي الى ايجاد فتنة بين عشيرة المستدعي وعشيرة الامرأة المشتكية 0 وحيث أن هذه الحالة من شأنها المساس بالسلامة العا رقم 8 لسنة 19751975
اذا لم يكن للاعمال التي قرر محافظ العاصمة بالاستناد اليها توقيف المستدعي - عملا بالصلاحيات المنصوص عليها في المادة (9) مكررة من نظام الدفاع رقم (2) لسنة 1939 المخولة اليه بموجب أمر الدفاع رقم (7) لسنة 1971- علاقة بالسلامة العامة ، فان قراره هذا يكون1971
01 أن مساعد محافظ العاصمة وان يكن مفوضا ببمارسة الصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء بمقتضى نظام الدفاع رقم (7) لسنة 1971 بحق الاشخاص الذين يقومون بأعمال تخل بسلامة المملكة ، الا أن الاجراء الذي يتخذه اعمالا لهذا النص يخضع لتقدير القضاء من حيث ملائمة الظ1971
01 ان الصلاحية المخولة للحكام الاداريين من قبل رئيس الوزراء بمقتضى أمر الدفاع رقم (7) لسنة 1971 هي للحفاظ على السلامة العامة وليس لفض المنازعات الفردية المتعلقة بالحقوق الشخصية والتي أناط الدستور أمر الفصل فيها الى المحاكم. 02 ان تصدي مساعد محافظ1971
01 أن المادة (20) من تعليمات الادارة العرفية لسنة 1967 قد أوقفت صلاحيات محكمة العدل العليا في النظر في الطعون التي تقدم ضد أي قرار أو أمر يصدر تأمينا للسلامة العامة أو الدفاع عن المملكة0 02 أن قرار المتصرف بتوقيف المستدعين بناء على وقوع حادث قتل واد رقم 46 لسنة 19781978
01 ان المادة (9/ مكررة) من نظام الدفاع رقم (2) لسنة 1939 التي بنى عليها المتصرف قراره باغلاق محل المستدعي لا علاقة لها باغلاق المحلات التي يتعاطى بها الاشخاص مهنتهم 0 وكذلك باقي المواد المشار اليها في أمر الدفاع رقم (7) لسنة 1971 التي فوض المتصرف با1971
01 اذا بذل المحافظ جهداً كبيراً لاجراء المصالحة بين المستدعي والشخص الذي اعتدى عليه فلم يتمكن بسبب اصرار المستدعي على أن يدفع الخصم مبالغ كبيرة جداً خلافاً للعادات المتبعة ، فان اقتناع المحافظ ان رفض المصالحة والاصرار على طلب تلك المبالغ ينمان عن سو رقم 91 لسنة 19801980
اذا كانت الافعال المنسوبة للمستدعي هي التشهير بالعرض وهي مسألة تثير المشاعر والاحساسات والفتن بين أفراد مجتمع يحافظ على تقاليد الشرف العائلي وهي من المسائل التي تمس السلامة العامة والطمأنينة فان من حق المحافظ تطبيق أحكام المادة (9/مكررة ) من نظام ال رقم 13 لسنة 19831983
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

1- يسمى هذا النظام (نظام الدفاع العام) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- لرئيس الوزراء ان يقوم عند مسيس الحاجة بالافعال التالية لتأمين السلامة العامة او الدفاع عن شرق الاردن: (أ) ان يستولي على اية ارض وان ينشىء عليها اعمال حربية بما في ذلك الطرق وان يزيل اية اشجار او سياجات او اسوار كائنة عليها. (ب) ان …

المادة 3

3- لرئيس الوزراء ان يصدر امرا يمنع فيه اما بصورة مطلقة او تبعا للشروط التي يعينها صنع الاسلحة النارية الحربية وغير الحربية واجزائها او بنادق الهواء او مسدسات الهواء او الذخيرة او المواد المفرقعة او اي صنف منها ضمن المنطقة المعينة في ذلك …

المادة 4

4- لرئيس الوزراء ان يقفل او يغير اتجاه اي طريق او ممر او يتولى الاشراف على اي طريق او ممر او مجرى ماء وان ينشىء عليها اعمالا تتعلق بالدفاع وان يمنع او ينظم حركة السير عليها وذلك بأمر يصدره.

المادة 5

5- لرئيس الوزراء ان يطلب بأمر يصدره الى جميع سكان اية منطقة معينة في ذلك الامر او اي قسم منهم ان يغادروا تلك المنطقة اذا كانت مغادرتهم لتلك المنطقة ضرورية من اجل الامن العام او الدفاع عن شرق الاردن.

المادة 6

6- لرئيس الوزراء ان يصدر امرا يمنع فيه اقامة اجتماع سباق الخيل او مباريات رياضية او ولائم او مواكب من اي نوع كانت وان يأمر بفضها عندما تكون منعقدة اذا رأى ان ذلك ضروري من اجل السلامة العامة او الدفاع عن شرق الاردن.

المادة 7

7- لرئيس الوزراء ان يوعز بأمر يصدره باطفاء جميع الانوار او انوار معينة اصنافها او انواعها او تعتيمها بالصورة وخلال الساعات وضمن المنطقة التي تعين.

المادة 8

8- لرئيس الوزراء ان يطلب بأمر يصدره الى كل شخص ضمن اية منطقة يعينها في الامر ان يبقى في بيته خلال الساعات التي تعين في الامر.

المادة 9

9- لرئيس الوزراء ان يوعز بأمر يصدره بعزل اي صنف من الاشخاص ضمن مناطق معينة وان ينص في ذلك الامر على مراقبة عدد هذا الصنف من الاشخاص ضمن تلك المنطقة.

المادة 10

10- لرئيس الوزراء ان يمنع بأمر يصدره حيازة اي نور كشاف او سيمافور او جهازا آخر يقصد منه او يمكن استعماله في اعطاء اشارات مرئية كانت او غير مرئية او عرض اية اشارة او اقامتها او استعمالها او تطيير اي بالون او طيارة لعب من نوع يمكن استعماله …

المادة 11

11- لرئيس الوزراء ان يمنع بأمر يصدره صنع جهاز او اي جزء من اجزائه يستعمل في ارسال او التقاط الاخبار بالتلغراف اللاسلكي او شرائه او بيعه او حيازته وان يطلب في الامر المذكور تسليم ذلك الجهاز حين الطلب.

المادة 12

12- لا يجوز لاي شخص بدون تصريح من رئيس الوزراء ان يأخذ صورة فوتوغرافية او يعمل تصميما او خارطة او نموذجا او اية صورة اخرى عن: (أ) اي مكان او شيء ضمن اية منطقة معينة في ذلك الوقت في امر اصدره رئيس الوزراء بأنها منطقة ممنوع فيها عمل مثل …

المادة 13

13- لا يجوز لاي شخص بدون اذن خطي من رئيس الوزراء ان يستعمل او يبقى في حوزته او تحت اشرافه اية لغة جفرية او (شيفرا) او لغة اصطلاحية او وسائل اخرى تستعمل للمخابرات السرية وكل من وجد في حوزته هذا الشيء عليه ان يقدم المعلومات او الوسائل الاخرى …

المادة 14

14- لا يجوز لاي شخص ان يرسل من شرق الاردن بالبريد او بطريقة اخرى اية رسالة او شيء آخر خطي غير مرئي او غير مقروء الا اذا كانت المادة المستعملة في الكتابة يظهر محتوياته بتعريضه للحرارة او بطريقة اخرى او اية رسالة او شيء مما ذكر يتضمن طريقة …

المادة 15

15- لا يجوز لاي شخص ان يتأخر مدة طويلة في مكان عام بدون عذر مشروع ويجب على كل شخص ان يغادر ذلك المكان عندما يأمره بذلك شخص مفوض.

المادة 16

16- لا يجوز لاي مركب ان يغادر اي مرفأ او ميناء دون ان يحصل على اذن الموظف المسؤول عن ذلك الميناء.

المادة 17

17- (1) اذا الحق اي شخص ضررا بأي بناء عمومي او سكة حديدية او ترعة او جسر او طريق او حافلة (ترامواي) او مركبة او خط برق او هاتف او جهاز لاسلكي او سلك (كابل) او آلة أو منجم او حانوت او معمل او بانشاءات مياه او بمحطة لتوليد الكهرباء او بأية …

المادة 18

18-لرئيس الوزراء بموافقة سمو الامير ان يخول اي وزير او اي موظف من موظفي حكومة شرق الاردن او اي ضابط من ضباط الجيش العربي بجميع صلاحياته بمقتضى هذا النظام او بقسم منها بالشروط والقيود التي يعينها.

المادة 19

19- كل شخص يخالف او يقصر في العمل بمقتضى هذا النظام او يقاوم او يعارض اي شخص مفوض اثناء قيامه بواجباته بمقتضى هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935. 30-8-1939

اسأل مساعدك عن نظام الدفاع العام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية