التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ممارسة مهنة السمعيات / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 106 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4524، ص 6093
نُشر
31 كانون الأول 2001
المواد
30
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ممارسة مهنة السمعيات / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 106 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4524، ص 6093)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ممارسة مهنة السمعيات / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة غير ساري

رقم 106 لسنة 2001 · 30 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4524، ص 6093، نُشر في 31 كانون الأول 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014ساري

غير سارية (1)

قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 30

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ممارسة مهنة السمعيات لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المهنة: مهنة السمعيات التي تعُنى بتقييم الاضطرابات الوظيفية للسمع والتوازن …

المادة 3

لا يجوز ممارسة المهنة او فتح أي من مراكز ممارستها او مراكز بيع المعينات السمعية المنصوص عليها في هذا النظام الا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقا لاحكامه.

المادة 4

أ- تقتصر ممارسة المهنة على من يلي:- 1-اختصاصي سمعيات. 2-مساعد اختصاصي سمعيات. 3-فني سمعيات. 4-مساعد فني سمعيات. ب- لا يجوز لمساعد اختصاصي سمعيات وفني سمعيات ومساعد فني سمعيات ممارسة المهنة الا باشراف اختصاصي سمعيات.

المادة 5

يشترط فيمن يتقدم بطلب لممارسة المهنة ما يلي:- أ-ان يكون اردني الجنسية. ب-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة. ج- ان يجتاز الامتحان المقرر من الوزارة لممارسة المهنة وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية ، ويستثنى من تقديم …

المادة 6

يشترط فيمن يتقدم بطلب لمزاولة مهنة اختصاصي سمعيات ما يلي:- أ- ان يكون حاصلا على شهادة الدكتوراة في السمعيات من جامعة معترف بها 0 او ب-من يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) او (الدبلوم العالي) من جامعة معترف بها وامضى مدة …

المادة 7

يشترط فيمن يتقدم بطلب لمزاولة مهنة مساعد اختصاصي سمعيات ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) او (الدبلوم العالي ) في السمعيات من جامعة معترف بها.

المادة 8

يشترط فيمن يتقدم بطلب لمزاولة مهنة فني سمعيات ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس) في السمعيات من جامعة معترف بها.

المادة 9

يشترط فيمن يتقدم بطلب لمزاولة مهنة مساعد فني سمعيات توافر ما يلي:- أ-ان يكون حاصلا على شهادة دبلوم في السمعيات من معهد او كلية معترف بهما على ان لا تقل مدة الدراسة في أي منهمــا عن ثلاث سنوات 0 او ب-ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية …

المادة 10

تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة السمعيات ) برئاسة رئيس القسم المختص بترخيص المهن الطبية وعضوية كل من:- أ-رئيس اختصاص الأذن والانف والحنجرة في الوزارة. ب-اختصاصي سمعيات من الوزارة يسميه الوزير. ج-اختصاصي سمعيـــــات من الخدمات الطبية …

المادة 11

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-دراسة وتدقيق طلبات ممارسة المهنة المقدمة اليها من القسم المختص بترخيص المهن الطبية ورفع توصياتها الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ب-التنسيب للوزير بتشكيل اي لجنة لاجراء الامتحانات. ج-تكليف …

المادة 12

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل. ب- للجنة الاستعانة باي شخص من ذوي …

المادة 13

يقدم طلب ترخيص ممارسة المهنة او فتح مركز لممارستها الى القسم المختص بترخيص المهن الطبية في الوزارة على الانموذج المقرر لهذه الغاية مرفقا به صورا عن الشهادات والوثائق اللازمة المحددة في الانموذج ومصدقة حسب الاصول ويتم رفعها الى اللجنة.

المادة 14

يحظر على اختصاصي السمعيات ما يلي:- أ- اعطاء الوصفات الطبية. ب-طلب اجراء أي من الفحوصات المخبرية او الصور الشعاعية بانواعها. ج-اجراء فحوصات التوازن الا بتحويل او بطلب من اختصاصي اذن وانف وحنجرة. د-اجراء أي فحص سريري باستثناء فحص الاذن. هـ- …

المادة 15

يجوز لاختصاصي السمعيات فتح اكثر من مركز بموجب قرار يتخذه الوزير وفق الاسس والشـــروط التي يقررها وللوزير اغلاق المركز في حال مخالفة أي من هذه الاسس والشروط.

المادة 16

يشترط لترخيص مركز السمعيات مايلي:- أ-ان لا تقل مساحة المركز عن ستين مترا مربعا. ب-ان يحتوي على ما يلي:- 1-غرفة فحص سمع معالجة صوتياً وفقا للمواصفات المحددة بمقتضى التعليمات الصادرة عن الوزير لهذه الغاية0 2-غرفة انتظار المراجعين. 3-غرفة فحص …

المادة 17

يشترط لترخيص مركز السمعيات التدريبي مايلي:- أ- ان لا تقل مساحة المركز عن مائة وخمسين مترا مربعا. ب- ان يحتوي على الغرف التالية:- 1-غرفة فحص التوازن. 2- غرفة التأهيل. 3- غرفة التعليم. 4- غرفة للعاملين. ج- ان تتوافر فيه المتطلبات الواردة في …

المادة 18

يشترط لترخيص مركز بيع المعينات السمعية توافر مايلي:- أ- شخص مؤهل فنياً للعمل فيه بتفرغ كامل وتدرب مدة لا تقل عن ستة اشهر في صيانة المعينات السمعية لدى جهة مختصة معززة بشهادة لاثبات ذلك. ب-الاجهزة والمعدات اللازمة لفحص وصيانة المعينات …

المادة 19

يحظر على مركز بيع المعينات السمعية مايلي:- أ- بيع أي اجهزة او ادوات ليس لها علاقة بتكنولوجيا السمعيات داخل المركز ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك من الجهات ذات العلاقة. ب- اجراء أي من الفحوصات السمعية وتركيب المعينات السمعية داخل المركز. ج- …

المادة 20

أ- يجوز لمراكز بيع المعينات السمعية بيع وصيانة ما يلي:- 1-المعينات السمعية وتشمل الاجهزة التي تستعمل في تأهيل الاضطرابات السمعية 0 2-تكنولوجيا السمعيات المتعلقة بالادوات والاجهزة والوسائل المستعملة لتقييم اضطرابات السمع والتوازن وتأهيلها …

المادة 21

أ- تجرى الفحوصات السمعية في غرفة فحص سمع معالجة صوتيا محددة مواصفاتها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- يتم وصف المعينات السمعية وتركيبها من قبل اختصاصي سمعيات شريطة استشارة طبيب اختصاصي في الاذن والانف والحنجـــــرة للتأكد من …

المادة 22

يتم فحص جميع اجهزة المراكز المرخصة بموجب احكام هذا النظام من جهة مختصة ومعتمدة من الوزير مرة كل سنة على الاقل للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات وعلى مدير المركز تقديم نتيجة الفحص في حال طلبها اثناء الكشف السنوي0

المادة 23

\ لا يجوز اجراء الفحوصات السمعية التي تتطلب التخدير الا في مستشفى تتوافر فيه الاجهزة اللازمة.

المادة 24

تستوفي الوزارة الرسوم التالية:- أ-خمسة وعشرون دينارا عن ترخيص الاختصاصي. ب-عشرون دينارا عن ترخيص مساعد الاختصاصي. ج-خمسة عشر دينارا عن ترخيص الفني. د-عشرة دنانير عن ترخيص مساعد الفني0 هـ- مائة دينار عن ترخيص كل من:- 1-مركز السمعيات. 2-مركز …

المادة 25

على جميع المراكز القائمة قبل صدور هذا النظام توفيق اوضاعها مع احكامه ، باستثناء شرط المساحة لمراكز السمعيات ومراكز بيع المعينات السمعية ، خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ احكامه.

المادة 26

يعتبر مرخصا لممارسة المهنة بموجب احكام هذا النظام كل من حصل على تصريح ممارسة مهنة اختصاصي سمعيات قبل سريان احكامه.

المادة 27

للوزير بناء على تنسيب اللجنة الغاء الرخص الممنوحة بموجب احكام هذا النظام او وقف العمل بها للمدة التي يراهــــا مناسبة لاي من الاسباب التالية:- أ-اذا ثبت ان الترخيص قد اعطي استنادا الى بيانات غير صحيحة. ب-اذا فقد المرخص له أيا من شروط …

المادة 28

كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.

المادة 29

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لامين عام الــــوزارة او لاي من موظفي الوزارة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 30

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:- أ-التعليمات الخاصة بتشكيل أي لجنة لاجراء الامتحانات ومدتها وكيفية اجراء الامتحانات النظرية والعملية والشروط المتعلقة بها بما في ذلك بدل الاشتراك فيها وزمانها ومكانها …

اسأل مساعدك عن نظام ممارسة مهنة السمعيات / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية