نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مكاتب خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي في الخارج رقم 13 لسنة 1987
- الجريدة الرسمية
- العدد 3468، ص 778
- نُشر
- 1 نيسان 1987
- المواد
- 19
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مكاتب خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي في الخارج رقم 13 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 778)
حياة القانون
نظام مكاتب خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي في الخارج غير ساري
رقم 13 لسنة 1987 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 778، نُشر في 1 نيسان 1987
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التعليم العالي الوزير: وزير التعليم العالي مكتب الخدمات: كل مؤسسة ترخصها الوزارة داخل المملكة لتقوم بتسجيل …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
يترتب على المؤسس بعد أصدار الرخصة له وقبل مباشرته العمل ان يقدم كفالة بنكية قيمتها خمسة الاف دينار - سارية المفعول لمدة لا تقل عن سنة واحدة ، على ان يجري تجديد هذه الكفالة سنويا على أن يدرج في هذه الكفالة اعطاء الوزير حق مصادرتها كليا او …
المادة 6
المادة 7
على المؤسس ان يعين - خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من حصوله على الترخيص بتأسيس مكتب الخدمات - مديرا متفرغا للمكتب تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا النظام وعلى المؤسس اعلام الوزير عند تغيير مدير مكتب الخدمات ، وذلك خلال …
المادة 8
المادة 9
يقوم مكتب الخدمات بما يلي:- أ- تزويد الطالب بالانظمة والتعليمات الصادرة عن مؤسسة التعليم العالي التي يرغب الطالب في التسجيل فيها وبخاصة الرسوم الجامعية وتكاليف المعيشة وسنوات الدراسة والشهادة التي تمنحها. ب- تسجيل الطالب تسجيلا نهائيا في …
المادة 10
على مكتب الخدمات أن يقدم للوزارة قائمة بأسماء الطلبة الذين سجلوا في مؤسسات تعليمية وقبلوا فيها بوساطته في موعد لا يتجاوز نهاية كل عام دراسي مبينا فيه اسم الطالب وموضوع دراسته وعنوانه واسم مؤسسة التعليم العالي التي يدرس فيها وتاريخ التحاقه …
المادة 11
على مكتب الخدمات أن يحتفظ بالسجلات التالية وللوزارة ان تنتدب من يقوم بتدقيقها اذا اقتضت الضرورة ذلك:- أ- سجل بالكتب التي يبيعها للطلبة يبين فيها ثمن شراء كل كتاب وثمن بيعه. ب- سجل بأسماء موظفي مكتب الخدمات مع بيان وظيفة كل منهم. ج- سجل …
المادة 12
المادة 13
يتحمل الطالب ما يلي: أ- رسوم القبول في مؤسسات التعليم العالي ومعاهد اللغات. ب- ثمن الطوابع البريدية الملصقة على الطرود المرسلة اليه من مكتب الخدمات الى عنوانه. ج- رسوم تصديق الوثائق التي يسلمها لمكتب الخدمات أو يطلبها منه اذا كان التصديق …
المادة 14
على مكتب الخدمات توفير دليل شامل حديث لكل مؤسسة تعليم عال يتعامل معها وكذلك توفير المنشورات المطبوعة الموضحة للخطط الدراسية ونشاط الاقسام الاكاديمية المختلفة فيها ، تحفظ جميعها في مكتبة دائمة فيه وتكون في متناول الطلبة.
المادة 15
اذا خالف مكتب الخدمات أي حكم من أحكام هذا النظام أو قدم معلومات غير صحيحة للطلاب او للوزارة أو الحق ضررا بأي طالب ، فعلى الوزير ان ينذر المؤسس لازالة هذه المخالفة او الضرر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الانذار ، واذا استمرت المخالفة …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
اسأل مساعدك عن نظام مكاتب خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي في الخارج.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.