التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مكاتب خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي في الخارج رقم 13 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 778
نُشر
1 نيسان 1987
المواد
19
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مكاتب خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي في الخارج رقم 13 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 778)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مكاتب خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي في الخارج غير ساري

رقم 13 لسنة 1987 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 778، نُشر في 1 نيسان 1987

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

يحلّ محلّنظام خدمة الطلاب الجامعيين رقم 19 لسنة 1968 · صادر بمقتضى المادة 117غير ساري
قانون التعليم العالي (ملغي) رقم 28 لسنة 1985غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مكاتب خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي في الخارج لسنة 1987) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التعليم العالي الوزير: وزير التعليم العالي مكتب الخدمات: كل مؤسسة ترخصها الوزارة داخل المملكة لتقوم بتسجيل …

المادة 3

لا يجوز لاي شخص تقديم اي من الخدمات المنصوص عليها في هذا النظام الا من خلال مكتب خدمات مرخص بموجب احكام النظام ويقدم طلب ترخيص مكتب الخدمات الى الوزير على نسختين من النموذج المقرر لهذه الغاية.

المادة 4

يجب ان تتوافر في المؤسس الشروط التالية:- أ- ان يكون اردني الجنسية. ب- ان يكون حسن السيرة والسلوك ، غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف. ج- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل.

المادة 5

يترتب على المؤسس بعد أصدار الرخصة له وقبل مباشرته العمل ان يقدم كفالة بنكية قيمتها خمسة الاف دينار - سارية المفعول لمدة لا تقل عن سنة واحدة ، على ان يجري تجديد هذه الكفالة سنويا على أن يدرج في هذه الكفالة اعطاء الوزير حق مصادرتها كليا او …

المادة 6

يقرر الوزير منح رخصة تأسيس مكتب الخدمات ، بعد التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام ، وتكون الرخصة شخصية باسم المؤسس ولا يجوز تحويلها للغير بأي صورة من الصور.

المادة 7

على المؤسس ان يعين - خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من حصوله على الترخيص بتأسيس مكتب الخدمات - مديرا متفرغا للمكتب تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا النظام وعلى المؤسس اعلام الوزير عند تغيير مدير مكتب الخدمات ، وذلك خلال …

المادة 8

للمؤسس - بموافقة الوزير - فتح فرع أو أكثر لمكتب الخدمات الذي يملكه في أنحاء المملكة ، ويتحمل المؤسس - مسؤولية الاعمال التي يقوم بها الفرع.

المادة 9

يقوم مكتب الخدمات بما يلي:- أ- تزويد الطالب بالانظمة والتعليمات الصادرة عن مؤسسة التعليم العالي التي يرغب الطالب في التسجيل فيها وبخاصة الرسوم الجامعية وتكاليف المعيشة وسنوات الدراسة والشهادة التي تمنحها. ب- تسجيل الطالب تسجيلا نهائيا في …

المادة 10

على مكتب الخدمات أن يقدم للوزارة قائمة بأسماء الطلبة الذين سجلوا في مؤسسات تعليمية وقبلوا فيها بوساطته في موعد لا يتجاوز نهاية كل عام دراسي مبينا فيه اسم الطالب وموضوع دراسته وعنوانه واسم مؤسسة التعليم العالي التي يدرس فيها وتاريخ التحاقه …

المادة 11

على مكتب الخدمات أن يحتفظ بالسجلات التالية وللوزارة ان تنتدب من يقوم بتدقيقها اذا اقتضت الضرورة ذلك:- أ- سجل بالكتب التي يبيعها للطلبة يبين فيها ثمن شراء كل كتاب وثمن بيعه. ب- سجل بأسماء موظفي مكتب الخدمات مع بيان وظيفة كل منهم. ج- سجل …

المادة 12

يتقاضى مكتب الخدمات الاجور التي تحددها الوزارة بتعليمات خاصة ويقوم المكتب باعلان لائحة هذه الاجور في مكان بارز فيه.

المادة 13

يتحمل الطالب ما يلي: أ- رسوم القبول في مؤسسات التعليم العالي ومعاهد اللغات. ب- ثمن الطوابع البريدية الملصقة على الطرود المرسلة اليه من مكتب الخدمات الى عنوانه. ج- رسوم تصديق الوثائق التي يسلمها لمكتب الخدمات أو يطلبها منه اذا كان التصديق …

المادة 14

على مكتب الخدمات توفير دليل شامل حديث لكل مؤسسة تعليم عال يتعامل معها وكذلك توفير المنشورات المطبوعة الموضحة للخطط الدراسية ونشاط الاقسام الاكاديمية المختلفة فيها ، تحفظ جميعها في مكتبة دائمة فيه وتكون في متناول الطلبة.

المادة 15

اذا خالف مكتب الخدمات أي حكم من أحكام هذا النظام أو قدم معلومات غير صحيحة للطلاب او للوزارة أو الحق ضررا بأي طالب ، فعلى الوزير ان ينذر المؤسس لازالة هذه المخالفة او الضرر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الانذار ، واذا استمرت المخالفة …

المادة 16

على كل مكتب خدمات ان يعتمد ممثلا له او مكتبا خارج المملكة حيثما لزم الامر لمتابعة خدماته هناك.

المادة 17

على جميع مكاتب الخدمات المرخصة قبل صدور هذا النظام ان توفق اوضاعها مع احكام هذا النظام ، وذلك خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ صدوره.

المادة 18

للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 19

يلغى نظام خدمة الطلاب الجامعيين رقم 19 لسنة 1968.

اسأل مساعدك عن نظام مكاتب خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي في الخارج.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية