نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية الفحيص / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 38 لسنة 1964
- الجريدة الرسمية
- العدد 1776، ص 1015
- نُشر
- 16 تموز 1964
- المواد
- 50
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بلدية الفحيص / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 38 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1776، ص 1015)
حياة القانون
نظام بلدية الفحيص / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات ساري
رقم 38 لسنة 1964 · 50 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1776، ص 1015، نُشر في 16 تموز 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 50
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك :- تعني لفظة المجلس وعبارة (مجلس البلدية) : مجلس بلدية الفحيص . وتعني عبارة (منطقة البلدية) منطقة بلدية الفحيص . وتعني …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- عندما يتخذ المجلس البلدي قرارا بانشاء شارع عمومي لاول مرة يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة على ذلك الشارع مكلفين بالمساهمة في انشائه ويحدد المجلس البلدي نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات اوالمساهمة الى الحد الذي يراه عادلا وتقسم …
المادة 5
المادة 5- تدفع الى صندوق بلدية الفحيص كافة النفقات وعوائد التنظيم التي يقرر المجلس او لجنة التنظيم المحلية تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام او بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى ويحق للمجلس ان يستوفي سلفاً من المالكين نسبة لا تزيد …
المادة 6
المادة 7
المادة 7- ايفاء لغايات هذا النظام ،يجري تبليغ اي اخطار او اشعار او مستند للمالك او الشريك الذي لا يعرف عنوانه، بواسطة المجلس البلدي عن طريق نشر الاخطار او الاشعار في احدى الجرائد المحلية ويعتبر ذلك النشر بعد مرور عشرة ايام عليه تبليغاً …
المادة 8
المادة 8- يعتبر الشخص انه ارتكب فعلا من الافعال اذا كان قد قام بالفعل بنفسه او بواسطة خادمة او احد افراد عائلته ممن يعيش معه ، او اذا كان قد اذن لشخص بالقيام به ، سواء اكان ذلك الشخص مستخدماً لديه ام لم يكن .
المادة 9
المادة 9- كل من :- أ- بنى او انشأ او أقام حائطاً او سياجا او عاموداً او اي عائق اخر في اي شارع او في قسم منه . ب- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة في اي شارع عام . ج- وضع صندوقاً او طردا (بالة) او بضائع او اية مواد اخرى في أي شارع او …
المادة 10
المادة 10- أ- يجوز لرئيس المجلس البلدي او من ينيبه بذلك . ازالة العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص الذي اقام العائق ، كما يجوز للرئيس او من ينيبه بذلك ، اصدار الامر للشخص المذكور بازالة العائق من الشارع العام …
المادة 11
المادة 11- أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او خندقاً الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من مراقب الابنية وموافقة رئيس المجلس او من ينيبه بذلك ويجب ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها في …
المادة 12
المادة 12- أ- يجوز للمجلس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او كهف او اي مكان اخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه ، او لاي سبب اخر ، ان يرسل اخطارا الى مالكه ينذره بتصليحه او وقايته ، او اقامة سياج حوله في الحال …
المادة 13
المادة 13- أ- كل من عطل او شوه او ازال سطح شارع من الشوارع او رصيفه او الحق به ضررا او اجرى تغييرات فيه بأي وجه آخر دون ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من رئيس المجلس أو من ينيبه يعتبر انه ارتكب مخالفة . ب- يجوز لرئيس المجلس أو من ينيبه …
المادة 14
المادة 14- اذا لحق ضرر طارئ وغير مقصود بشارع من الشوارع العامة ، أو بأي قسم منه ، بسبب حفريات أجريت في أرض متاخمة لذلك الشارع يجوز لرئيس المجلس ، أو من ينيبه ، ان يبلغ مالك الارض التي أجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها انذارا يكلفه …
المادة 15
المادة 15- اذا ظهر للمجلس ان هنالك عمليات تسوية أو رصف أو حفر في أي رصيف ، أو قسم منه، وانها تجري بصورة غير مرضية للمجلس ، فيجوز له ان يرسل اخطاراً خطياً للملاكين في الشارع الذي تجري الحفريات أو التسوية بالرصيف الملاصق له ، يكلفهم فيه …
المادة 16
المادة 16- اذا لم يشرع في العمل حسب المواصفات المطلوبة خلال المدة المعينة في الاخطار والاعلان المنوه عنهما بالمادة السابقة أو شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد عن شهر يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه اذا استصوب ذلك على نفقة المالكين .
المادة 17
المادة 18
المادة 18- أ- ينبغي على كل شخص اذا رغب بانشاء رصيف أو قسم من رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ان يتقدم بطلب الى رئيس البلدية لمنحه رخصة بذلك تتضمن الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها في انشائه. ب- اذا خالف أي شخص …
المادة 19
المادة 19- 1- لا يجوز لاي شخص ان يطرح اية قاذورات او مواد كريهة اخرى في اية طريق او ساحة . 2- لا يجوز لاي شخص ان يلقي اية نفايات او مياه قذرة او اية اشياء اخرى على اية طريق او ساحة على وجه يسبب ضررا للمارة . 3- لا يجوز لاي شخص ان يضع او …
المادة 20
المادة 20 - أ- لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء جديد او اضافي او تغيير او ترميم اي بناء او حفر جورة امتصاصية او بئر او كهف قديم او حديث او اي انشاء للسكن او لاغراض اخرى الا بعد الحصول على تصريح من المجلس . ب- لا يجوز انشاء جورة …
المادة 21
المادة 21- للمجلس قبل اعطاء التصريح ، ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع للبناء او التغيير او الترميم المزمع القيام به وفقا لقانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به وان يطلب بيان اوصاف العمل المنوي القيام به .
المادة 22
المادة 22- للمجلس ان يقرر المواد التي يجب استعمالها للابنية الجديدة او الاضافية او التغييرات والترميمات والوسائل الصحية بصورة عامة ، ومساحة الفسحة الهوائية والتدابير الواجب اتخاذها للمجاري والمصارف ومنع الحرائق .
المادة 23
المادة 24
المادة 24- أ - للمجلس ان يأمر اي مالك بهدم اي بناء او ترميمه ، منعا لانهياره ومخاطره . ب- اذا لم يقم المالك بالهدم او الترميم خلال المدة المعينة بالاخطار المرسل له من المجلس فيحق للاخير القيام بالعمل المطلوب ، وذلك على نفقة المالك .
المادة 25
المادة 25- 1- يستوفي مجلس البلدية الرسوم المبينة ادناه عن الرخص التي يصدرها بشأن الامور التالية : فلس دينار أ- طلب الرخصة للبناء 250 ب- بناء مسكن 0015 ج- بناء مصنع او مستودع او ملهى 030 د- الشرفات الخارجية البارزة على الشارع 150 هـ- …
المادة 26
المادة 26- أ- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزمين الرسوم التالية عن المواشي والحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية :- فلس دينار 75 عن كل رأس من الضأن او الماعز الكبير 50 عن كل رأس من صغار الضأن او الماعز 400 عن كل رأس من البقر …
المادة 27
المادة 28
المادة 28- يستوفي المجلس رسما عن الموزونات التالية ، مباشرة او بواسطة الملتزم ، من الشاري او من الشخص الذي يجلبها الى اسواق البلدية ، او الاماكن الاخرى ، ضمن منطقة البلدية او لاي دكان ، بقصد بيعها بالجملة او المفرق ، لو كان جالبها هو صاحب …
المادة 29
المادة 29 - تستوفى الرسوم التالية عن كل سلعة من السلع التالية :- فلس دينار 001 عن كل كيلو صابون (من اي نوع ) . 025 عن كل صفيحة زيت من زيت الزيتون 030 عن كل صفيحة جبنة 010 عن صفيحة الدبس 020 عن كل شوال بصل ناشف وزنه اقل من الخمسين كيلو …
المادة 30
المادة 30-أ- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة مفوضه ، عند بيع المواشي والحيوانات ضمن منطقة البلدية ، الرسوم التالية :- فلس دينار 075 عن كل رأس من الضأن او الماعز الكبير 050 عن كل رأس من صغار الضأن او الماعز 400 عن كل رأس من البقر أو …
المادة 31
المادة 31- أ- لا يجوز استعمال اي وزن او مقياس او مكيال قبل معاينته من قبل البلدية ودمغه بختمها . ب- لمعتمد المجلس ان يضبط أي عيار او مقياس او مكيال ، لم يدمغ بالصورة المبينة اعلاه كدليل على ارتكاب المخالفة من قبل الشخص الذي استعمله . ج- …
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 34 - يستوفي الرسم التالي سنوياً عن كل لافتة تكتب او تنقش او تعلق على أي حانوت او بناء آخر في منطقة البلدية بقصد الاعلان عن مهنة او حرفة:- فلس دينار 150 اذا كانت مساحة اللافتة اقل من ربع متر مربع 250 من ربع المتر المربع لغايةالمتر …
المادة 35
المادة 35- أ- يستوفى الرسم السنوي التالي من اصحاب الحرف المذكورين ادناه وذلك مقابل اصدار الرخصة لهم :- فلس دينار 500 ماسح الاحذية 000 1 حفار الاختام 000 1 المصور المتجول 500 بائع الصحف 000 1 البائع المتجول 500 بائع الاواني البيتية 500 صاحب …
المادة 36
المادة 36- تعفى الاشياء التالية من رسوم الموزونات والقبان ، وذلك عندما تستورد من الاهلين تسديداً لديونهم :- الحنطة ومشتقاتها ، والحبوب على اختلاف انواعها والزيت ، وحب الزيتون ، والسمنة البلقاوية ، والجميد .
المادة 37
المادة 38
المادة 38- أ- يستوفي المجلس البلدي او مفوضه ، رسماً قدره (5%) من قيمة كل تذكرة دخول لاي ملهى ضمن منطقة البلدية. ب- للمجلس ان يعفي المباريات الرياضية او الحفلات الخيرية والدينية والثقافية من الرسم المشار اليه في الفقرة السابقة ، كلياً او …
المادة 39
المادة 39- أ- يجوز للمجلس ، او من ينيبه ، ان يراقب المواد الغذائية المجلوبة والمعروضة للبيع ضمن المنطقة البلدية ، وذلك منعاً للغش ومحافظة على الصحة العامة . ب- اذا ثبت لدى المعاينة ، فساد اية مادة غذائية ، او عدم نقاوتها ، أو خطرها على …
المادة 40
المادة 41
المادة 42
المادة 42- يستوفي المجلس او من ينيبه ، من صاحب كل جيفة تنقل او تدفن او تحرق بواسطة المجلس الرسوم التالية :- فلس دينار 400 عن كل رأس من الجاموس او الجمال او الخيل او البغال أو الحمير . 250 عن كل عجل او مهر . 150 عن كل رأس من الضأن او الماعز …
المادة 43
المادة 43- أ- للمجلس ان يساهم بما لا يزيد عن نصف تكاليف اي طريق او حديقة او جسر ، او اي انشاء للمنفعة العامة ، وذلك في الحالات التي يقوم فيها الاهلين بالانشاءات المذكورة . ب- للمجلس ان يطلق الأسماء على اي شارع ، او مكان عام ، ضمن المنطقة …
المادة 44
المادة 44- أ- يحظر على اي شخص ان يترك حيوان دون راع ، او ان يطلقه هائما ضمن المنطقة البلدية . ب- في حالة القاء القبض على اي حيوان هائم وجلبه للبلدية يستوفي المجلس الرسوم التالية :- فلس دينار 150 عن كل رأس من البقر والجمال والخيل والبغال …
المادة 45
المادة 45- أ- يشرف المجلس على الاماكن التي يرتادها الناس ضمن منطقة البلدية من اجل المحافظة على الاداب العامة، ومنعاً لممارسة القمار ، او اي نشاط غير مشروع . ب- للمجلس ان يصدر تصاريح لممارسة اية لعبة او عملية يانصيب ، وذلك حسب الشروط التي …
المادة 46
المادة 46- أ- للمجلس ان يحدد مواقف الباصات والسيارات في الشوارع الرئيسية او الفرعية ، او الساحات العامة وتوضع لافتات في تلك المواقف ، كما توضع لافتات في الاماكن التي يحظر وقوف السيارات فيها . ب- يستوفي المجلس رسماً شهرياً لا يتجاوز ديناراً …
المادة 47
المادة 48
المادة 49
المادة 50
اسأل مساعدك عن نظام بلدية الفحيص / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.