نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام دور الحضانة / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 رقم 52 لسنة 2005
- الجريدة الرسمية
- العدد 4715، ص 3332
- نُشر
- 1 آب 2005
- المواد
- 21
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام دور الحضانة / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 رقم 52 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4715، ص 3332)
حياة القانون
نظام دور الحضانة / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية غير ساري
رقم 52 لسنة 2005 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4715، ص 3332، نُشر في 1 آب 2005
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (3)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير: وزير التنمية الاجتماعية. الامين العام: امين عام الوزارة. اللجنة: لجنة دور الحضانة …
المادة 3
أ- تعمل دار الحضانة ضمن برامج وانشطة معدة لهذه الغاية وفقا للمعايير النمائية المعتمدة من الوزارة والتي تهدف الى تربية الاطفال وتنشأتهم وتطوير خصائصهم وقدراتهم الجسدية والروحية والمعرفية واللغوية والعاطفية والنفسية والاجتماعية. ب- تقدم دار …
المادة 4
يجوز للافراد والمؤسسات العامة والخاصة والشركات والجمعيات والهيئات الاجتماعية المسجلة رسميا ، واي جهة اخرى تقتضي طبيعة عملها او ظرف العاملين فيها وجود دار حضانة التقدم بطلب ترخيص وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 5
يشترط لترخيص دار الحضانة ما يلي:- أ-استيفاء البناء الخاص بها لشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة. ب-توافر الاثاث والمستلزمات التي تلبي متطلبات رعاية الاطفال وتنشأتهم وامنهم وسلامتهم. ج-تناسب عدد العاملين في الدار مع عدد الاطفال الذين تقدم …
المادة 6
أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة دور الحضانة ) برئاسة الامين العام وعضوية مدير المديرية المختصة في الوزارة ومندوب عن كل من الجهات التالية:- 1-وزارة التربية والتعليم. 2-وزارة الصحة. 3-مديرية الدفاع المدني. ب-1- تتم تسمية المندوبين المشار …
المادة 7
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-دراسة طلبات الترخيص المستوفية للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وترفع توصياتها الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ب-دراسة الشكاوى والمخالفات المتعلقة …
المادة 8
أ- تؤلف في المديرية لجنة فنية لدور الحضانة برئاسة المدير وعضوية مندوب عن كل من الجهات المبينة ادناه يسميه مديرها المختص. 1-مديرية التربية والتعليم. 2-مديرية الاشغال العامة والاسكان. 3-مديرية الصحة. 4-امانة عمان الكبرى او البلدية …
المادة 9
أ- تتولى اللجنة الفنية المهام المبينة ادناه وترفع توصياتها الى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها:- 1-تلقي طلبات الترخيص واجراء الكشف الميداني على المكان المطلوب ترخيصه داراً للحضانة للتأكد من توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا …
المادة 10
أ-يقدم طلب الترخيص الى المديرية متضمنا ما يلي:- 1-الاسم المقترح لدار الحضانة وموقعها. 2-اسم او اسماء طالبي الترخيص. 3-سعة الدار وعدد الاطفال وفئاتهم العمرية. 4-المؤهلات التعليمية للعاملين الفنيين والاداريين في دار الحضانة. 5-البرامج التي …
المادة 11
يشترط في طالب الترخيص والعاملين في دار الحضانة ما يلي:- أ-ان يكون لائقاً صحياً وسالماً من الامراض والعاهات البدنية والعقلية بموجب قرار من مرجع طبي معتمد. ب-حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الامانة او الاخلاق او …
المادة 12
أ- يصدر الترخيص لدار الحضانة بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة. ب- تستوفي الوزارة بدل خدمات على النحو التالي:- 1-مائتي (200) دينار عند اصدار الرخصة لاول مرة. 2-خمسة وعشرين (25) ديناراً عند تجديد الرخصة سنوياً.
المادة 13
تلتزم دار الحضانة بما يلي:- أ-اتخاذ جميع الاجراءات التي تكفل صحة الطفل وسلامته. ب-تبليغ ذوي الطفل وطبيب الحضانة في حال مرض احد الاطفال او تعرضه لاي أذى. ج-تنظيم السجلات الادارية والمالية والفنية فيها وحفظها على ان تخضع هذه السجلات للتدقيق …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
في حال مخالفة دار الحضانة لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه تتخذ بحقها أي من الاجراءات التالية:- أ-انذارها خطياً بقرار من الامين العام لتصويب المخالفة. ب-وقفها عن العمل مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر بقرار من الوزير بناء على تنسيب …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
اسأل مساعدك عن نظام دور الحضانة / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.