التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات رقم (18) لسنة 1972 رقم 86 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4307، ص 4172
نُشر
17 تشرين الأول 1998
المواد
27
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات رقم (18) لسنة 1972 رقم 86 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4307، ص 4172)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات ساري

رقم 86 لسنة 1998 · 27 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4307، ص 4172، نُشر في 17 تشرين الأول 1998

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 27

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النقابة: نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات. المجلس: مجلس النقابة. الهيئة العامة: الهيئة العامة للنقابة. الصندوق: …

المادة 3

ينشأ في النقابة صندوق يسمى ( صندوق التقاعدوالضمان الاجتماعي ) له ميزانية مستقلة ويمثله النقيب في علاقاته مع الغير يهدف الى تحقيق ما يلي:- أ- تأمين راتب تقاعدي شهري للمشترك. ب- توفير الضمان الاجتماعي للمشترك وعائلته في حالات العجز عن العمل …

المادة 4

يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا لجميع اعضاء النقابة مع مراعاة ما يلي:- أ- لا يجوز لعضو النقابة الذي اكمل الخامسة والخمسين سنة من عمره الاشتراك في صندوق التقاعد ، الا انه يبقى ملزما بدفع اشتراكه للضمان الاجتماعي وفق احكام هذا النظام. ب- …

المادة 5

مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام تحتسب مدة ممارسة المهنة لاي مشترك قبل نفاذ هذا النظام مدة خاضعة للتقاعد اذا رغب في ذلك على ان لا تزيد هذه المدة على خمس عشرة سنة وان يلتزم بتسديد ما يترتب عليه من عائدات تقاعدية دفعة واحدة او على …

المادة 6

أ- يتولى المجلس الاشراف على الصندوق واعماله والقيام بالمهام والاجراءات اللازمة لذلك بما فيها:- 1- ادارة الشؤون المالية للصندوق وتحصيل امواله وحفظها واستثمارها بالوسائل المختلفة واقرار صرف النفقات. 2- تعيين مدير للصندوق والموظفين العاملين …

المادة 7

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- عائدات التقاعد التي يدفعها المشترك شهريا وذلك على الوجه التالي:- 1- ستة دنانير خلال الخمس سنوات الاولى من ممارسة المهنة الخاضعة للتقاعد. 2- ثمانية دنانير خلال الخمس سنوات الثانية من ممارسة المهنة …

المادة 8

تودع اموال الصندوق في بنك او اكثر من البنوك المرخصة ويتم السحب او الصرف منها والاشخاص المفوضين بذلك وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 9

اذا تأخر المشترك عن دفع العائدات التقاعدية عن اي شهر خلال الايام العشر الاولى من الشهر التالي فيترتب عليه دفع ما نسبته (2%) من تلك العائدات عن الشهر الذي يتأخر فيه عن دفعها.

المادة 10

أ- يعد المجلس مشروع الموازنة السنوية للصندوق ويعرض على الهيئة العامة لمناقشته والمصادقة عليه. ب- اذا لم يتم المصادقة على الموازنة السنوية للصندوق فيستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة (12/1) لكل شهر من موازنة السنة السابقة لتغطية النفقات …

المادة 11

تختار الهيئة العامة في اجتماعها السنوي مدقق حسابات قانونيا لتدقيق حسابات الصندوق وتقديم التقرير المالي السنوي اليها.

المادة 12

يحق للمشترك الذي يعمل خارج المملكة الاستمرار في الاشتراك في الصندوق على ان يكون مسددا لجميع الرسوم المترتبة عليه للنقابة، وملتزما بدفع المبالغ والعائدات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 13

أ- يحق للمشترك ان يطلب احالته على التعاقد اذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1- ان يكون مسجلا في سجلات النقابة قبل تاريخ الطلب. 2- ان لا تقل مدة ممارسته للمهنة عن ثلاثين سنة او ان يكون قد اكمل الستين سنةايهما اسبق. 3- ان يكون قد دفع ما استحق …

المادة 14

يترتب على احالة المشترك على التقاعد ما يلي:- أ- نقل اسمه الى سجل المتقاعدين. ب- الامتناع عن ممارسة المهنة من تاريخ تبليغه قرار الاحالة على التقاعد.

المادة 15

اذا استمر المشترك المحال على التقاعد في ممارسة المهنة يوقف راتبه التقاعدي ويعاد صرفه له عند توقفه عن ممارسة المهنة ويحرم من راتبه التقاعدي نهائيا اذا لم يستجب لانذار النقابة بالامتناع عن ممارسة المهنة للمرة الثالثة.

المادة 16

يحال المشترك على التقاعد اذا اصيب بعاهة او مرض يمنعه من ممارسة المهنة نهائيا استنادا الى تقرير اللجنة الطبية ويصرف له الراتب التقاعدي وذلك وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 17

اذا توفي المشترك قبل احالته على التقاعد فيستحق افراد عائلته المعالين الراتب التقاعدي الكامل وذلك وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 18

يحسب الراتب التقاعدي وفقا للاسس التالية:- أ- الراتب التقاعدي الكامل للمشترك الذي بلغت مدة ممارسته الخاضعة للتقاعد ثلاثين سنة فاكثر (150) دينار. ب- الراتب التقاعدي للمشترك الذي تقل مدة ممارسته للمهنة الخاضعة للتقاعد عن ثلاثين سنة هو …

المادة 19

أ- تحتسب المدد التالية ممارسة للمهنة لاغراض التقاعد على ان تدفع عنها العائدات التقاعدية المستحقة للصندوق خلال المدة التي يحددها المجلس:- 1- مدة المرض الذي يصاب به المشترك ولا تنطبق عليه احكام المادة (16) من هذا النظام على ان يثبت ذلك …

المادة 20

المادة20- أ- مع مراعاة احكام الشريعة الاسلامية يعتبر الاشخاص المذكورين تاليا عائلة المشترك المتوفى الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي بموجب احكام هذا النظام:- 1- الزوج والزوجة 2- الاولاد الذين لم تتجاوز اعمارهم الثامنة عشرة سنة. 3- البنات …

المادة 21

أ- يوقف صرف المخصصات التقاعدية للارامل والاخوات والامهات عند زواجهن وتعاد لهن عند الطلاق او الترمل وعند الزواج مرة اخرى توقف تلك المخصصات نهائيا. ب- يوقف صرف المخصصات التقاعدية للولد الذكر اذا اكمل الثامنة عشرة من العمر باستثناء …

المادة 22

على كل مستحق يتقاضى مخصصات تقاعدية من الصندوق ان يقدم الىالمجلس خلال شهر كانون الثاني من كل سنة الوثائق التي تثبت بقاء الحالة التي استحق بموجبها المخصصات واذا تخلف عن تقديم هذه الوثائق يوقف صرف مخصصاته حتى تقديمها وللمجلس الحق بان يطلب هذه …

المادة 23

يحق للمشترك او لاي من المعالين الاعتراض على قرارات المجلس التي يصدرها بمقتضى احكام هذا النظام ويقدم الاعتراض للمجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه القرار موضوع الاعتراض.

المادة 24

اذا توقف المشترك عن مزاولة المهنة نتيجة حبسه لاسباب لا تخل بالامانة والشرف واداب المهنة فتصرف له معونة مالية تعادل الراتب التقاعدي الكامل طيلة مدة حبسه.

المادة 25

أ- تصرف لعائلة المشترك المتوفى معونة عاجلة من صندوق الضمان الاجتماعي مقدراها ( الفا دينار ) وللهيئة العامة زيادتها بناء على تنسيب المجلس في ضوء امكانيات الصندوق المالية. ب- تصرف للمشترك معونة عاجلة مقدارها ( الف دينار) اذا اصيب بعاهة او …

المادة 26

يشترط لصرف اي من المعونات العاجلة المنصوص عليها في المادة (25) من هذا النظام ان يكون المشترك قد دفع ما استحق عليه من التزامات للنقابة وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي.

المادة 27

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية