التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية / صادر بمقتضى احكام المادة (110) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1966 رقم 9 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4746، ص 361
نُشر
16 شباط 2006
المواد
19
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية / صادر بمقتضى احكام المادة (110) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1966 رقم 9 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4746، ص 361)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية / صادر بمقتضى احكام المادة (110) من قانون العمل ساري

رقم 9 لسنة 2006 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4746، ص 361، نُشر في 16 شباط 2006

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون العمل رقم 8 لسنة 1996ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّتنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات ا لعمال والاتحادات المهنية رقم 44 لسنة 1998 · صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (110)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة :وزارة العمل النقابة :النقابة المسجلـــة وفق احكــام قانون العمل 0 الاتحاد العام:الاتحاد العام لنقابات العمال …

المادة 3

يتكون الاتحاد العام من النقابات العمالية المسجلة ويكون مقره الرئيسي في عمان وله فتح فروع في أي من محافظات المملكة 0

المادة 4

يمثل الرئيس الاتحاد العام ويرأس المؤتمر والمجلس والمكتب التنفيذي وينفذ قراراتها ويوقع العقود التي توافق عليها وله حق التقاضي باسم الاتحاد العام ومتابعة أي قضية لها علاقة بالاتحاد او الحركة العمالية وله ان ينيب عنه اياً من اعضاء المكتب …

المادة 5

أ- يهدف الاتحاد العام الى تحقيق ما يلي :- 1-تنظيـم جهود النقابات وتوحيدها في رعايتها لمصالح العمال المنتسبين لها 0 2-تقديم الخدمات اللازمة للنقابات وبخاصة الاقتصادية والاجتماعية والثقافيــة 0 3-المساعدة على حل المشكلات التي قد تنشأ بين …

المادة 6

تتكون موارد الاتحاد العام المالية من :- أ?-رسم انتساب النقابة لعضوية الاتحاد لاول مرة ورسم الاشتراكات السنوية للنقابات فيه وفق ما يحدده النظام الداخلي للاتحاد العام 0 ب?-ريع استثمار اموال الاتحاد المنقولة وغير المنقولة وعوائد الانشطة التي …

المادة 7

أ-يتألف المؤتمر من ممثلين عن النقابات بواقع تسعة اعضاء لكل نقابة تسميهم هيئتها الادارية من بين اعضائها على ان يكون ممثل النقابة في المكتب التنفيذي واحدا منهم0 ب-يتولى المؤتمر المهام والصلاحيات التالية :- 1-وضع السياسة العامة للاتحاد العام …

المادة 8

أ- يعقد المؤتمر اجتماعاً عادياً مرة كل خمس سنوات برئاسة الرئيس او نائبه عند غيابه ويحدد موعد انعقاده بموجب النظام الداخلي للاتحاد العام 0 ب-يعقد المؤتمر اجتماعاً استثنائياً للنظر في امور معينة بناء على قرار يصدره المجلس بأغلبية ثلثي اعضائه …

المادة 9

أ- يتألف المجلس من ممثلين عن النقابات بواقع ستة اعضاء لكل نقابة تسميهم هيئتها الادارية من بين اعضائها على ان يكون ممثل النقابة في المكتب التنفيذي واحداً منهم ، وتكون مدة العضوية في المجلس خمس سنوات 0 ب-يتولى المجلس المهام والصلاحيات …

المادة 10

أ-يعقد المجلس اجتماعا عاديا مرة كل سنة برئاسة الرئيس او نائبه عند غيابه ، كما يعقد اجتماعات استثنائية بناء على طلب من المكتب التنفيذي او من ثلث اعضائه على الاقل 0 ب-تعتبر اجتماعات المجلس قانونية بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائه وفي حال عدم …

المادة 11

يتألف المكتب التنفيذي من ممثلي النقابات الذين تسميهم النقابات بواقع ممثل واحد لكل نقابة 0

المادة 12

يتولى المكتب التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:- أ-تنفيذ السياسة العامة للاتحاد العام وفقا لقرارات المؤتمر والمجلس 0 ب-توزيع المهام بين اعضائه وفقا للنظام الداخلي 0 ج-انتخاب ممثلي الاتحاد العام لعضوية مجالس ادارة المؤسسات التي يساهم فيها …

المادة 13

أ-يعقد المكتب التنفيذي اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الاقل برئاسة الرئيس او نائبه عند غيابه ، كما يعقد اجتماعات استثنائية بناء على طلب رئيسه او ثلثي اعضائه على الاقل 0 ب-تعتبر اجتماعات المكتب التنفيذي قانونية بحضور الاغلبية المطلقة وفي حالة …

المادة 14

يتولى المكتب التنفيذي اعلام الوزارة بنتائج أي انتخابات في الاتحاد العام وبأسماء اعضاء كل من المؤتمر والمجلس والمكتب التنفيذي واي تغيير يجرى عليها 0

المادة 15

يترتب على أي اتحاد مهني يتم تشكيله ان يضع نظاما داخليا يتضمــن ما يلي:- أ-اسم الاتحاد المهني ومقره 0 ب-النقابات التي يتكون منها 0 ج-الاجراءات المتعلقة بالانضمام الى عضويته والانسحاب منه 0 د-صلاحيات رئيس الاتحاد المهني ونائبه والمكتب …

المادة 16

أ-يتشكل المكتب التنفيذي للاتحاد المهني من اعضاء الهيئات الادارية للنقابات المنضمة اليه بواقع ثلاثة اعضاء لكل نقابة تسميهم هيئتها الادارية من بين اعضائها على ان يشكل هذا المكتب مرة كل ثلاث سنوات 0 ب-ينتخب المكتب التنفيذي للاتحاد المهني من …

المادة 17

يتم حل الاتحاد المهني او تعديل نظامه بقرار من اغلبية اعضاء الهيئات الادارية للنقابات العامة في هذا الاتحاد في اجتماع غير عادي يدعو له المكتب التنفيذي للاتحاد المهني باغلبية اعضائه 0

المادة 18

على الاتحاد العام او أي اتحاد مهني تزويد مسجل النقابات في الوزارة بنسخة من الميزانية السنوية قبل الاول من نيسان من كل سنة مصدقة حسب الاصول من مدقق حسابات قانوني وللمسجل ان يطلب أي ايضاحات او كشوف او بيانات يراها ضرورية 0

المادة 19

يلغى نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية رقم (44) لسنة 1998 0

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية / صادر بمقتضى احكام المادة (110) من قانون العمل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية