التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الاداري لوزارة تطوير القطاع العام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 12 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4746، ص 378
نُشر
16 شباط 2006
المواد
14
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الاداري لوزارة تطوير القطاع العام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 12 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4746، ص 378)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الاداري لوزارة تطوير القطاع العام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري

رقم 12 لسنة 2006 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4746، ص 378، نُشر في 16 شباط 2006

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

حلّ محلّهنظام التنظيم الاداري لتطوير القطاع العام رقم 54 لسنة 2007غير ساري
يحلّ محلّنظام تنظيم الادارة العامة لتطوير القطاع العام رقم 3 لسنة 2005 · صادر بمقتضى المادتين (45) و(120) من الدستورغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيـم الاداري لوزارة تطوير القطاع العام لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القطاع العام:الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة 0 الوزارة:وزارة تطوير القطاع العام0 الوزير:وزير تطوير القطاع العام …

المادة 3

تهدف الوزارة الى تحقيق الغايات التالية:- أ-قيادة برنامج تطوير القطاع العام وادامته وتنسيق مبادراته مع الجهات المشمولة به 0 ب-تطوير كفاءة القطاع العام وتحسين ادائه وزيادة انتاجيته ورفع مستوى الخدمات المقدمة وتقييمها وتبسيط اجراءاتها …

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة مما يلي:- أ-ادارة تطوير القطاع العام 0 ب-ادارة سياسات الموارد البشرية 0 ج-مديرية الشؤون المالية 0 د-مديرية الشؤون الادارية 0

المادة 5

أ-يعين المدير التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يتم تحديد راتبه وسائر حقوقه الاخرى في قرار التعيين ، وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها 0 ب-يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تكليف احد المديرين التنفيذيين …

المادة 6

أ-يرتبط بالوزير كل من:- 1-الامين العام 0 2-المدير التنفيذي 0 3-المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به 0 4-مدير مكتب الوزير 0 ب-يرتبط بالامين العام كل من:- 1-مدير الشؤون المالية 0 2-مدير الشؤون الادارية 0 3-مدير أي مديرية يتم احداثها ولا تكون …

المادة 7

أ-تتم تسمية مديري المديريات والوحدات الادارية بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام او المدير التنفيذي حسب مقتضى الحال0 ب-تتم تسمية رؤساء الاقسام في المديريات بقرار من الامين العام او المدير التنفيذي حسب مقتضى الحال 0

المادة 8

أ- للوزير بناء على تنسيب الامين العام احداث أي مديرية او وحدة ادارية او فنية في الوزارة او الغاء أي منها او دمجها في غيرها 0 ب-للوزير بناء على تنسيب المدير التنفيذي احداث أي مديرية او وحدة ادارية او فنية في الادارة او الغاء أي منها …

المادة 9

أ-تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط) برئاسة الوزير وعضويــــة كل من:- 1-الامين العام نائبا للرئيس 0 2-المدير التنفيذي لادارة تطوير القطاع العام 0 3-المدير التنفيذي لادارة سياسات الموارد البشرية 0 4- مديري المديريات والوحدات الادارية …

المادة 10

أ- للوزير تشكيل أي لجنة دائمة او مؤقتة يتطلبها قيام الوزارة بمهامها ، على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وطريقة عملها 0 ب- للوزير احداث أي وحدة مؤقتة او دائمة ترتبط به مباشرة ، على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وطريقة عملها 0 ج- للوزير …

المادة 11

للوزير وللامين العام وللمدير التنفيذي تفويض أي من صلاحياتهم لاي من موظفي الوزارة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا 0

المادة 12

يتولى الوزير تنفيذ السياسات المقررة من مجلس الوزراء والمتعلقة بتطوير القطاع وتنمية الموارد البشرية ومتابعة الاداء الحكومي 0

المادة 13

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ?-تحديد مهام المديريات والاقسام والواجبات الموكولة اليها 0 ب- وصف الوظائف في الوزارة 0

المادة 14

أ-يلغى نظام تنظيم الادارة العامة لتطوير القطاع العام رقم (3) لسنة 2005 وتعتبر الوزارة الخلف القانوني والواقعي للادارة العامة لتطوير القطاع العام 0 ب-لمجلس الوزراء اصدار القرارات اللازمة لمعالجة أي امر ينشأ عن الامور المتعلقة بالغاء الادارة …

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لوزارة تطوير القطاع العام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية