نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الاداري لوزارة تطوير القطاع العام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 12 لسنة 2006
- الجريدة الرسمية
- العدد 4746، ص 378
- نُشر
- 16 شباط 2006
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الاداري لوزارة تطوير القطاع العام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 12 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4746، ص 378)
حياة القانون
نظام التنظيم الاداري لوزارة تطوير القطاع العام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري
رقم 12 لسنة 2006 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4746، ص 378، نُشر في 16 شباط 2006
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القطاع العام:الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة 0 الوزارة:وزارة تطوير القطاع العام0 الوزير:وزير تطوير القطاع العام …
المادة 3
تهدف الوزارة الى تحقيق الغايات التالية:- أ-قيادة برنامج تطوير القطاع العام وادامته وتنسيق مبادراته مع الجهات المشمولة به 0 ب-تطوير كفاءة القطاع العام وتحسين ادائه وزيادة انتاجيته ورفع مستوى الخدمات المقدمة وتقييمها وتبسيط اجراءاتها …
المادة 4
المادة 5
أ-يعين المدير التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يتم تحديد راتبه وسائر حقوقه الاخرى في قرار التعيين ، وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها 0 ب-يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تكليف احد المديرين التنفيذيين …
المادة 6
أ-يرتبط بالوزير كل من:- 1-الامين العام 0 2-المدير التنفيذي 0 3-المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به 0 4-مدير مكتب الوزير 0 ب-يرتبط بالامين العام كل من:- 1-مدير الشؤون المالية 0 2-مدير الشؤون الادارية 0 3-مدير أي مديرية يتم احداثها ولا تكون …
المادة 7
أ-تتم تسمية مديري المديريات والوحدات الادارية بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام او المدير التنفيذي حسب مقتضى الحال0 ب-تتم تسمية رؤساء الاقسام في المديريات بقرار من الامين العام او المدير التنفيذي حسب مقتضى الحال 0
المادة 8
أ- للوزير بناء على تنسيب الامين العام احداث أي مديرية او وحدة ادارية او فنية في الوزارة او الغاء أي منها او دمجها في غيرها 0 ب-للوزير بناء على تنسيب المدير التنفيذي احداث أي مديرية او وحدة ادارية او فنية في الادارة او الغاء أي منها …
المادة 9
أ-تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط) برئاسة الوزير وعضويــــة كل من:- 1-الامين العام نائبا للرئيس 0 2-المدير التنفيذي لادارة تطوير القطاع العام 0 3-المدير التنفيذي لادارة سياسات الموارد البشرية 0 4- مديري المديريات والوحدات الادارية …
المادة 10
أ- للوزير تشكيل أي لجنة دائمة او مؤقتة يتطلبها قيام الوزارة بمهامها ، على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وطريقة عملها 0 ب- للوزير احداث أي وحدة مؤقتة او دائمة ترتبط به مباشرة ، على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وطريقة عملها 0 ج- للوزير …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
أ-يلغى نظام تنظيم الادارة العامة لتطوير القطاع العام رقم (3) لسنة 2005 وتعتبر الوزارة الخلف القانوني والواقعي للادارة العامة لتطوير القطاع العام 0 ب-لمجلس الوزراء اصدار القرارات اللازمة لمعالجة أي امر ينشأ عن الامور المتعلقة بالغاء الادارة …
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لوزارة تطوير القطاع العام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.