التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (11) من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم (46) لسنة 2008 رقم 35 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5160، ص 2274
نُشر
31 أيار 2012
المواد
19
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (11) من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم (46) لسنة 2008 رقم 35 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5160، ص 2274)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (11) من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ساري

رقم 35 لسنة 2012 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5160، ص 2274، نُشر في 31 أيار 2012

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2012 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني لسنة 2012 ) ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني 0 الوزير:وزير العمل 0 المجلس:مجلس التشغيل والتدريب والتعليم …

المادة 3

بالاضافة الى مهام المركز وصلاحياته المنصوص عليها في القانـــون ، يتولى المركز ما يلي :- أ-إعداد معايير الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني وتطويرها 0 ب- إعداد المعايير الواجب توافرها في المعلمين والمدربين المهنيين …

المادة 4

المادة 4 - أ- تشكل في المركز لجنة تسمى ( اللجنة التوجيهية للمركز ) برئاسة أمين عام وزارة العمل وعضوية كل من :- 1-المدير نائباً للرئيس 0 2-ممثل عن وزارة التربية والتعليم 0 3-ممثل عن القوات المسلحة الاردنية 0 4-ممثل عن مؤسسة التدريب المهني …

المادة 5

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ-اعداد السياسة العامة للمركز ورفعها للمجلس لاقرارها 0 ب-دراسة معايير الاعتماد وضبط الجودة وتطوير اي منها ورفعها للمجلس لإقرارها 0 ج-تشكيل اللجان الفنية وفرق العمل اللازمة لمساعدة المركز على القيام …

المادة 6

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ، وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها ، وفي حال تسـاوي الأصوات …

المادة 7

أ- يسمي الوزير من بين موظفي وزارة العمل مديراً للمركز 0 ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :- 1-إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بأعمال المركز وتقديمها للجنة ومتابعة تنفيذها 0 2-ادارة اعمال المركز والاشراف على جهازه الاداري بما يضمن …

المادة 8

يشترط لترخيص المؤسسة توافر ما يلي :- أ- مدير متفرغ لادارة المؤسسة حاصل على الشهادة الجامعية الاولى حدا ادنى في احدى التخصصات التي يحددها المجلس 0 ب- سند ملكية أو عقد ايجار للمؤسسة مصدق حسب الاصول ونسخة من المخططات الهندسية التوضيحية …

المادة 9

يشترط لاعتماد المؤسسة توافر ما يلي :- أ- المستلزمات التدريبية الملائمة لتنفيذ البرامج المهنية 0 ب- خطة تدريبية للبرنامج المهني مبين فيها اسم البرنامج ومستواه ومدته وعناصره التدريبية وجميع متطلباته 0 ج- مادة تعليمية نظرية وعملية تغطي …

المادة 10

يجوز للمركز اعتماد برامج تدريبية لمؤسسات قائمة بمقتضى احكام تشريعات اخرى شريطة توافر شروط الاعتماد المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام 0

المادة 11

أ - يقدم طلب الترخيص او الاعتماد إلى المركز على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق والبيانات اللازمة 0 ب-يتولى المركز دراسة الطلب والتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك اجراء الكشف على موقع المؤسسة ومشاغلها …

المادة 12

على المؤسسة الاحتفاظ بالبيانات والسجلات المتعلقة بالكادر التدريبي والمتدربين لمدة خمس سنوات ، وللمركز الحق في الاطلاع عليها في اي وقت 0

المادة 13

أ- يشترط لمنح اجازة مزاولة المهنة لاي من المستويات المهنية الثلاثة اجتياز المتقدم لاختبار مزاولة المهنة بعد استكماله للمتطلبات والشروط وفق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 ب- تمنح إجازة مزاولة المهنة لمدة خمس سنوات على ان يتم …

المادة 14

أ-1- يستوفي المركز رسما مقداره ثلاثمائة دينار عن الترخيص وخمسون دينارا عن اعتماد كل برنامج مهني 0 2- تستثنى البرامج المهنية التي يتم تنفيذها في القطاع العام من رسوم الاعتماد المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة 0 ب- يستوفي المركز عن …

المادة 15

تعتبر جميع اجازات مزاولة المهنة الصادرة قبل نفاذ احكام هذا النظام كأنها صادرة بمقتضاه 0

المادة 16

أ- مع مراعاة احكام القانون لا يجوز لاي مؤسسة ، من غير مؤسسات القطاع العام ، مزاولة التدريب والتعليم المهني والتقني الا بعد اعتماد برامج التدريب التي تنفذها وفق احكام هذا النظام 0 ب- في حال مخالفة المؤسسة لأي من احكام هذا النظام يتم إنذارها …

المادة 17

على المؤسسات القائمة قبل نفاذ احكام هذا النظام توفيق اوضاعها وفقا لاحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذه 0

المادة 18

لا يعمل بأي نص ورد في اي نظام آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام 0

المادة 19

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (11) من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية