التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الاداري لدائرة الموازنة العامة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 56 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4777، ص 2996
نُشر
16 آب 2006
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الاداري لدائرة الموازنة العامة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 56 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4777، ص 2996)

المصدر الرسمي ↗

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لدائرة الموازنة العامة لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير : وزير المالية 0 الدائرة : دائرة الموازنة العامة 0 المدير العام : مدير عام الدائرة 0 المديرية : أي مديرية في …

المادة 3

تتولى الدائرة في سبيل تحقيق اهدافها مسؤولية القيام بالاعمال والمهام المبينة في قانون تنظيم الميزانية العامة النافذ المفعول ودراسة واعداد الموازنات العامة للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة المستقلة وكذلك اعداد جدول تشكيلات الوظائف للدولة …

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة مما يلي :- أ?- المدير العام 0 ب- مساعد المدير العام 0 ج- المديريات التالية :- 1- مديرية قطاع التنمية الاقتصادية 0 2- مديرية قطاع البنية التحتية 0 3- مديرية قطاع ادارة المالية والدفاع 0 4- مديرية الادارة العامة …

المادة 5

أ- يرتبط المدير العام بالوزير ويكون مسؤولا امامه عن تنفيذ مهام الدائرة ومسؤولياتها وعن حسن سير العمل فيها 0 ب- يرتبط بالمدير العام كل من :- 1- مساعد المدير العام 0 2- المستشارين ومديري المديريات والوحدات الذين يقرر المدير العام ارتباطهم به …

المادة 6

للوزير بناء على تنسيب المدير العام تعيين مستشارين في الدائرة وفقا لمتطلبات عملها 0

المادة 7

أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط) برئاسة المدير العام وعضوية كل من :- 1- مساعد المدير العام/ نائبا للرئيس0 2- المديرين 0 ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع التوصيات اللازمة بشأنها الى الوزير لاقرارها :- 1- وضع …

المادة 8

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور اغلبية اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، وتتخذ توصياتها بالاجماع او بأكثرية اصوات …

المادة 9

للمدير العام تشكيل لجان دائمة او مؤقتة على ان تحدد مهامها بمقتضى قرار تشكيلها و وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل في الدائرة .

المادة 10

أ- للوزير بناء على تنسيب المدير العام احداث أي مديرية او وحدة في الدائرة او الغاء أي منها او دمجها في غيرها. ب-للمدير العام بناء على تنسيب مدير المديرية او الوحدة المختص احداث أي قسم في أي مديرية او وحدة في الدائرة او الغاؤه او دمجه في …

المادة 11

يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ?- تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام في الدائرة0 ب?- وصف الوظائف في الدائرة 0 ج?- تحديد العلاقة واساليب …

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لدائرة الموازنة العامة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية