التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تحسين الخدمات الحكومية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 64 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4785، ص 3788
نُشر
1 تشرين الأول 2006
المواد
9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تحسين الخدمات الحكومية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 64 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4785، ص 3788)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تحسين الخدمات الحكومية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري

رقم 64 لسنة 2006 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4785، ص 3788، نُشر في 1 تشرين الأول 2006

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

حلّ محلّهنظام تطوير الخدمات الحكومية رقم 64 لسنة 2012 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تحسين الخدمات الحكومية لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصـة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة تطوير القطاع العام. الدائرة : أي وزارة أو دائرة أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة. الخدمة : العمل الذي تقدمه …

المادة 3

تتولى الوزارة المهام التالية:- أ?- تقديم الاستشارة الفنية إلى الدائرة بما يساهم في بناء قدراتها في مجال تحسين الخدمات الحكومية. ب?- نشر الوعي العام في مجال تحسين الخدمات بالتعاون مع الدائرة المعنية . ج-مساعدة الدائرة في استخدام الاليات …

المادة 4

لغايات هذا النظام ، تتولى الدائرة المهام التالية: - أ- التنسيق والتعاون مع الوزارة في مجال تطبيق الآليات والأدوات اللازمة لذلك. ب- تحديد احتياجات وتطلعات متلقي الخدمة. ج- تطوير معايير الخدمات التي تقدمها وتحديد المستوى المستهدف لها …

المادة 5

لغايات تحديد احتياجات متلقي الخدمة ، على الدائرة ان تقوم مرة واحدة في السنة على الاقل بقياس صوت متلقي الخدمة وتحديد احتياجاته وذلك باستخدام أكثر من آلية أو أداة من الآليات والأدوات الملائمة بما في ذلك مكتب خدمة الجمهور ونظام الشكاوى …

المادة 6

لغايات تطوير ونشر معايير الخدمة، على الدائرة وضع الأسس والآليات المناسبة وضمان شمولية وملائمة المعايير لجميع جوانب تقديم الخدمة، وتحديد المستوى المستهدف لكل معيار.

المادة 7

لغايات مراجعة الأداء الفعلي للخدمات المقدمة وقياسها ورفع مستواها ، على الدائرة استخدام الآليات والأدوات المناسبة وذلك بهدف تحديد مجالات تحسين الخدمات ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها.

المادة 8

لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام على الدائرة:- أ- تحديد الخدمات التي تقدمها. ب- تحديد المديريات التي تقدم الخدمة وتحديد الجهات الأخرى ذات العلاقة. ج- إعداد دليل خدمات. د- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد جهة …

المادة 9

أ- تلتزم الدائرة ببيان أسباب ومبررات عدم حصول متلقي الخدمة على الخدمة المطلوبة . ب- يحق لمتلقي الخدمة الاعتراض على عدم تقديم الخدمــة وفقاً للمعايير الموضوعة والمعلن عنها . ج-تصدر الدائرة بالتنسيق مع الوزارة التعليمات المتعلقة باجراءات …

اسأل مساعدك عن نظام تحسين الخدمات الحكومية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية