نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تحسين الخدمات الحكومية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 64 لسنة 2006
- الجريدة الرسمية
- العدد 4785، ص 3788
- نُشر
- 1 تشرين الأول 2006
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تحسين الخدمات الحكومية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 64 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4785، ص 3788)
حياة القانون
نظام تحسين الخدمات الحكومية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري
رقم 64 لسنة 2006 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4785، ص 3788، نُشر في 1 تشرين الأول 2006
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصـة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة تطوير القطاع العام. الدائرة : أي وزارة أو دائرة أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة. الخدمة : العمل الذي تقدمه …
المادة 3
تتولى الوزارة المهام التالية:- أ?- تقديم الاستشارة الفنية إلى الدائرة بما يساهم في بناء قدراتها في مجال تحسين الخدمات الحكومية. ب?- نشر الوعي العام في مجال تحسين الخدمات بالتعاون مع الدائرة المعنية . ج-مساعدة الدائرة في استخدام الاليات …
المادة 4
لغايات هذا النظام ، تتولى الدائرة المهام التالية: - أ- التنسيق والتعاون مع الوزارة في مجال تطبيق الآليات والأدوات اللازمة لذلك. ب- تحديد احتياجات وتطلعات متلقي الخدمة. ج- تطوير معايير الخدمات التي تقدمها وتحديد المستوى المستهدف لها …
المادة 5
لغايات تحديد احتياجات متلقي الخدمة ، على الدائرة ان تقوم مرة واحدة في السنة على الاقل بقياس صوت متلقي الخدمة وتحديد احتياجاته وذلك باستخدام أكثر من آلية أو أداة من الآليات والأدوات الملائمة بما في ذلك مكتب خدمة الجمهور ونظام الشكاوى …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام على الدائرة:- أ- تحديد الخدمات التي تقدمها. ب- تحديد المديريات التي تقدم الخدمة وتحديد الجهات الأخرى ذات العلاقة. ج- إعداد دليل خدمات. د- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد جهة …
المادة 9
أ- تلتزم الدائرة ببيان أسباب ومبررات عدم حصول متلقي الخدمة على الخدمة المطلوبة . ب- يحق لمتلقي الخدمة الاعتراض على عدم تقديم الخدمــة وفقاً للمعايير الموضوعة والمعلن عنها . ج-تصدر الدائرة بالتنسيق مع الوزارة التعليمات المتعلقة باجراءات …
اسأل مساعدك عن نظام تحسين الخدمات الحكومية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.