التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق عوائد التخاصية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (13) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 24 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4540، ص 1417
نُشر
16 نيسان 2002
المواد
11
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق عوائد التخاصية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (13) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 24 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1417)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق عوائد التخاصية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (13) من قانون التخاصية غير ساري

رقم 24 لسنة 2002 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1417، نُشر في 16 نيسان 2002

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق عوائد التخاصية لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون التخاصية. المجلس: مجلس التخاصية. الهيئة: الهيئة التنفيذية للتخاصية. الصندوق:صندوق عوائد التخاصية.

المادة 3

أ- تشكل لجنة لمساعدة المجلس على القيام بمهامه المتعلقة بالاشراف على الصندوق برئاسة وزير المالية وعضوية كل من:- 1-وزير التخطيط. 2-وزير الصناعة والتجارة. 3-محافظ البنك المركزي. 4-رئيس الهيئة. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات …

المادة 4

أ- تجتمع اللجنة بدعوة خطية من رئيسها مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ قراراتها باكثريــة اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل. ب-يجوز للجنة الاستعانة بذوي الخبرة …

المادة 5

يتولى المجلس الاشراف على الصندوق ويتم استخدام موارده في الاغراض التي نصت عليها الفقرة (د) من المادة (13) من القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وللمجلس تفويض هذه الصلاحية لرئيس اللجنة.

المادة 6

تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من السنة نفسها.

المادة 7

على رئيس اللجنة تقديم تقرير سنوي الى المجلس عن نشاط الصندوق وانجازاته وبيان بحساباته الختامية وميزانيته العمومية وتخضع حساباته لتدقيق ديوان المحاسبة.

المادة 8

تكون الهيئة مسؤولة عن تنظيم ادارة الصندوق ومسك حسابات مستقلة له تخضع من حيث اصول التحقق والقيد والحفظ والصرف الى الاصول المتبعة في ضبط الحسابات وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها وللمجلس تفويض هذه المسؤولية لرئيس اللجنة.

المادة 9

تودع عوائد التخاصية في حسابات خاصة في البنك المركزي ويكون رئيس اللجنة هو الشخص المفوض بالتوقيع لغايات السحب او التحويل او الايداع وبجميع الامور المالية المتعلقة بهذا الشأن.

المادة 10

تحول للخزينة فوائد حسابات التخاصية بشكل شهري كما تحول اليها العوائد والارباح الاخرى المتأتية من استثمار اموال الصندوق حال تحققها وبشكل مستمر.

المادة 11

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تخويل رئيس اللجنة باي صلاحيات تقتضيها مهامه.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق عوائد التخاصية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (13) من قانون التخاصية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية